< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به .

استدلال السيد الاعظم على تقديم الطين على الغبار بورود لفظ الصعيد واطلاقه على الطين هذا لا ينفعه لأنه قلنا ان الصعيد مشترك فكل من الطين والتراب والغبار والارض المبتلة واليابسة كلها صعيد ولكن اختلاف الاحكام من اختلاف الحالات , مضافا الى انه اطلق لفظ الصعيد على الطين في روايتين كلتاهما ضعيفة اذن هذا الاستدلال غير واضح ولكن مع ذلك اعتمادا على الروايات التي قرأناها وهي صحيحة وواضحة الدلالة تقدم التيمم بالغبار على التيمم بالطين .

نعم ان امكن تجفيف الطين بالنار او غير النار حتى يصبح اضا او ترابا يابسا من باب وجوب المقدمة فبما ان هذا متمكن من التراب بالتجفيف فكما يجب تحصيل الماء لأجل التيمم الوضوء وتحصيل التراب لأجل التيمم فكذلك يجب تجفيف الطين لأجل التيمم .

التيمم بالثلج :

واثيرت مسألة في كلمات الفقهاء وهي التيمم او الوضوء او الغسل بالثلج , وفي هذا المقام البحث من جهتين

الجهة الاولى : ما هو المقصود من الثلج ؟ السيد الاعظم يقول ان المقصود من الثلج في الروايات هو هذا البخار المتجمد في الجو وليس هو الماء يتم تجميده بالآلة او من برودة الجوا يتجمد وهو على الارض , ومعلوم انه فرق بين القسمين من الثلج فالذي يشير اليه السيد الاعظم هو الذي يتبخر بحرارة الشمس يتبخر الماء فالبخار كلما كان خفيفا فبشدة الحرارة يرتفع اكثر وهذا البخار في الشتاء بحيث يؤثر ذلك الجوا على هذا البخار فيعود الى الانجماد فيصبح جامدا وليس يعود الى السيلان انما يعود الى الانجماد فنرى من بعيد ينزل على الارض كالقطن المنفوش الابيض فهذا الثلج الذي يقصده السيد الاعظم سواء كان هو في الجو او نزل الى الارض ويقول هو المقصود في الروايات .

فبعدما فهمنا الذي يريد ان يبينه السيد نسأله تفسير الثلج بهذا القسم الخاص يحتاج الى القرينة وهي غير موجودة في الروايات نعم يستعمل لفظ الثلج في هذا وفي غيره لكن بقرينة فاذا قيل مثلا ( هناك الجو بارد وينزل الثلج ) فكلمة ينزل قرينة على ان المقصود بالثلج هو هذا البخار المتحول الى الثلج واذا قيل ( النهر صار ثلجا او قال اشتر لي قالبين ثلج ) فالمقصود به الماء فيميز كل منهما بالقرينة فاذا فقدت القرينة واطلق لفظ الثلج فقط فهو وحسب تخيلي انه يطلق على المعنى الجامع المشترك فيسري الحكم في جميع المصاديق لا في خصوص هذا القسم من الثلج .

ثم توجد مشكلة اخرى في كلامه المقدس وهي انه رض يعتمد على العرف المسامحي في تشخيص المصداق واما نحن واحد اساتذتنا غير السيد الاعظم فنرفض الاعتماد على العرف التسامحي في تشخيص المصداق فلابد من التحديد على الدقة العقلية , والعرف المسامحي يسمي هذا البخار المتجمد في الجو يعبر عنه بالثلج يعني يعتبره مصداق للثلج وهكذا الماء المجمد بالعلاج ايضا العرف المسامحي يعتبره ثلجا وانت تقول وفي غير هذا المقام تقول العرف محكم وهاهنا العرف على خلاف ما تدعي فانت تقول خصوص ذاك والعرف يقول كلاهما فلماذا تخصص ؟ .

هذا كله من حيث لفظ الثلج فالضاهر والعلم عند الله ان الثلج يعم الماء المجمد في الجو والذي يجمد بالعلاج كله ثلج .

اما الروايات التي استدل بها على وجوب الوضوء او التيمم :

الرواية : ذكرها صاحب الوسائل من تهذيب الشيخ الطوسي(. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ؟ قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر )[1] , وهذه الرواية من حيث السند ليس فيها محل اشكال الا من شخص واحد وهو علي ابن اسماعيل السندي , والسيد الاعظم في البحث عن هذه الرواية قال انها مرفوضة لان هذا الرجل لم يوثق .

وفي معجمه الشريف قال عندنا شخصان احدهما علي السندي والآخر علي ابن اسماعيل وقد يلقب بالسندي ايضا وفي البحث عن علي السندي قال لم تثبت وثاقة هذا الرجل الا ما قاله الكشي حيث قال وثقه فلان والكشي ثقة اما هذا الرجل الذي ينسب الكشي التوثيق اليه يقول السيد لم تثبت وثاقته عندي فالنتيجة لم تثبت الوثاقة .

ثم هناك كلام عند جملة من الرجاليين ومفاد هذا الكلام ان علي ابن السندي وعلي ابن اسماعيل قد يلقب بالسندي وهو شخص واحد , ومن اين عرفتم ؟ الاتحاد بين عنوانين في الرجال يكون بأحد الطريقين اما وجداني فمثلا ابو الحسن هو علي ع , وقد يأتي بالاجتهاد وهو انه يتتبع في من يروي عن هذا الشخص وفي من يروي عنه هذا الشخص فاذا اتحد يعني من روى عن هذا هو الذي روى عن ذاك ومن روى عنه ذاك هو الذي روى عنه هذا فهذا في باب الحديث يكون قرينتا على الاتحاد فيقول مدعي الاتحاد ومنهم المجلسي رض فقالو تتبعنا ان الراوي عن هذا هو عين الراوي عن ذاك و الذي يروي عنه هذا هو الذي يروي عنه ذاك فهو شخص واحد فاذا كان شخصا واحدا فالتوثيق عن احدهما هو عين التوثيق للآخر وانت ياسيدنا الاعظم تقول بوثاقة علي ابن اسماعيل وهو عين علي السندي فيكون شخص واحد وسيدنا الاعظم تتبع في الرجال وقال كلا هذا الاجتهاد لإثبات الوحدة غير كاف لأنه ليس كل ما روى عن هذا هو يروي عن ذاك بل بعض من يروي عن هذا يروي عن ذاك وبعض من يروي عنه هذا يروي عنه ذاك وهنا اشخاص يروون عن هذا ولا يروون عن ذاك وبالعكس وهناك اشخاص يروي عنهم هذا والثاني لا يروي عنهم اذن بالتتبع ليس هناك اتحاد للراوي والمروي عنه في جميع موارد الرواية حتى تتخذه دليلا على الاتحاد فعلى هذا الاساس هما شخصان فالرواية ترفض .

فنقول له سيدنا انه على هذا الكلام الرواية لا ترفض لان الموجود هو علي ابن اسماعيل وليس علي السندي واما ابن اسماعيل عندك ثقة فكتبك في الفقه والرجال لا يقتضي رفض هذه الرواية فلابد ان تقبل وعليه نلتزم بصحة الرواية وهي معتبرة سندا , والكلام في الدلالة فقط .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo