< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به .

قلنا ان الروايات اجنبية عن ثبات الغسل او الوضوء بالثلج بما هو ثلج فهذا لم يثبت .

بقي مشكلة : وهي انه يظهر من بعض الفقهاء منهم العلامة في المنتهى والشيخ الطوسي في بعض كتبه انه اذا فقد الانسان الماء وكذلك فقد التراب ايضا _ والغبار ملحق بالتراب حسب ما فهمنا _ فيتيمم بالثلج يعني يضع يده على الثلج كما يضع يده على الرض ويمسح جبينه وكفيه على نحو التيمم بالتراب , والكلام في هذا القول وما هو مصدره

السيد الاعظم يقول حكم بعظهم التيمم بالثلج .

وليس في الروايات الا واحدة احتمل انها تدل على هذا المعنى وهناك بعض الامور الاخرى احتمل الاستدلال بها والعمدة هو الرواية المعتبرة

الرواية : ( وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه )[1] والرواية وردت في الكافي وفي المحاسن للبرقي فتخيل بعضهم ان هذه الرواية تامر بالتيمم بالثلج لان الراوي فرض انه لا يجد الا الثلج او ماء جامدا فالأمام يقول هو بمنزلة الضرورة فيتيمم وهذا الاستدلال منهم اشتباه كبير والوجه فيه ان الامام ع حكم في هذه الحالة ان الكلف يتيمم وليس مقصوده بماذا يتيمم

وبعبارة واضح ان الراوي سأل الامام ع انه في مكان لا يجد فيه الا الثلج او الماء الجامد ( الثلج هو الذي يكون من تجمد البخار او الرطوبة في الفضاء ويقع ايضا على الارض هذا المقصود من الثلج حتى يصح عطف الماء الجامد عليه وانه ليس المقصود من الثلج هاهنا الماء الجامد فيكون تفسير السيد الاعظم صحيح ) فماذا يفعل هنا هل هو فاقد للماء ؟ وايضا لابد من فرض انه من برودة الجو وعدم تمكن المكلف من اذابة الثلج حتى يتحقق حقيقتا انه فاقد للماء اما اذا امكن وضع الثلج او البخار الجامد او الماء الجامد على الجسم بحيث يتحول الثلج الى ماء فهو واجد للماء وليس بفاقد له , وانما نفرض انه لبرودة الجو وعدم تمكن المكلف من اذابة الثلج او الماء المنجمد الى الماء فماذا يفعل فالإمام قال الآن هو في حالة الضرورة فليتيمم اما انه باي شيء يتيمم فلم يذكر الامام ع ذلك فلم يذكر انه يتيمم بالثلج وانما قال انه بمنزلة المضطر يعني هو مضطر والآن يتيمم ولا ارى ان يعود , اذن التمسك بهذه الرواية لإثبات التيمم بالثلج انه من الغرائب .

ليس الامام في مقام بيان مايتيمم به وكلامنا في بيان ما يتيمم به واما هذه الجملة الاخيرة والتي اعرض عنها العلماء رض عن الخوض فيها فهو يعود الى فقه الرواية من جهة اخرى ومن جهة اخرى يستفاد منها ان المكلف لا يجوز له ان يورط نفسه اختيارا الى مكان لا يتمكن من الوضوء او الغسل فيه ويضطر الى التيمم ولذلك من هذه الفقرة وفقرات اخرى في موارد اخرى في الفقه الاسلامي الحقيقي استفدنا انه لا يجوز للإنسان ان يورط نفسه ويذهب الى مكان يلزم فيه بالتقية , اذن الاستدلال بالرواية على انها دالة على التيمم بالثلج غير واضح .

واستدل بعضهم بان الصلاة لا تسقط بحال فاذا لم يوجد الا الثلج فمقتضى بقاء الامر الصلاة على أي حال فليتيمم بالثلج ؟

وهذا اضعف من الاستدلال بالرواية باعتبار ان الصلاة باقية ولكنها مشروطة بالطهارة والطهارة في القرآن والحديث امران فقط هما الوضوء او التيمم والغسل او التيمم وانت تريد ان تثبت طهارة ثالثة وهي التيمم بالثلج ببقاء امرها فهذا جدا غير واضح , فالصلاة لا تسقط بحال فهذا التعبير معناه ان المكلف باي حالة يتمكن ان يأتي بالصلاة عليه ان يأتي بها وباي نحو كان لا يعني تبديل شرط بشرط فانت تريد او تدعي تبديل الشرط بشرط اخر يعني التيمم بالتراب تريد ان تجعل مكانها التيمم بالثلج .

وهكذا بعظهم حسب ما يظهر من كلماتهم استدل باستصحاب وجوب الصلاة نقول لا نحتاج الى الاستصحاب فأصل الوجوب مسلم ولكن بقاء الوجوب او استصحاب الوجوب لا يثبت ان التيمم بالثلج يحقق شرط الصلاة , فكلامنا هو في هل ان الثلج يحقق شرط الصلاة او لا يحقق ؟

فما تحصل هو ان الصحيح هو ما عليه مشهور علمائنا الابرار وهو في حالة فقد الماء او العجز عن استعماله ينتقل الى التيمم بالأرض او التراب وكذلك تنتقل الوظيفة الى الغبار .

الرواية الاخرى (أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غير طهر تيمم من دثار ثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في صلاة الخوف )[2]

وبطبيعة الحال هاهنا لا غبار ولا تراب ولا ثلج فكيف يتيمم الانسان فهذه الرواية ان ثبت سندها وهو لا باس به يكون حكما خاصا في حال النوم والا في هذا ثوبه او دثاره او ملابسه فكيف يتيمم ؟ فيكون هذا تسهيل من الله تعالى حتى يكون الانسان في حكم المصلي مادام ذاكرا لله , هذا اذا كان متمكنا من الوضوء او التيمم .

اما اذا كان فاقدا لما يتيمم به ولما يتوضأ به , الفقدان يتحقق اذا لم اصل الى الماء او الى مايتيمم به وكذلك يتحقق بالعجز كما لو كان امامي ولكن لا اتكن من استعماله او التراب موجود ولكن لا اتمكن من الوصول اليه لاحد الموانع او المرض فالمقصود من الفقدان ما هو ضاهر من كلمات الاعلام هو نفس الماء او التراب غير موجود كلا المقصود هو فقد الوضوء والتيمم فقد الغسل والتيمم فما هو حكمه ذكر الاعلام اقوالا والسيد اليزدي قال سقوط الاداء ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo