< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _ فاقد الطهورين .

استدل السيد الاعظم برواية زرارة عن ابي جعفر ع (محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار )[1] استدل بها بتقريبين :

التقريب الثاني : السيد الاعظم وجهه هذه الرواية ببيان آخر على ما نسب اليه ومضمون كلامه ان الامام ع حكم بوجوب القضاء اذا كان نسي الصلاة او صلاها بدون طهور فمن هنا نستفيد وجوب الصلاة اذا كان لم يصلها بطريق اولى .

نقول ان قياس الاولوية جدا غير واضح علينا في العبادات وحتى في المعاملات الا في بعض الموارد حيث وجد شبه تصريح من الامام ع الى مناط الحكم في المعاملات وعممنا الحكم هناك تبعا للأعلام واما في العبادات فلا يوجد قياس الاولوية في الفقه الجعفري ابدا بل هناك عندنا ما يدل على ان الشارع لا يريد منا ان نتمسك بذلك فورد في كفارات الاحرام من صاد فعليه الكفارة واما اذا عاد فليس عليه الكفارة ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [2] ومعنى ذلك ان الاحكام الشرعية والعبادات تجري مجاري ومسالك ومناطات لا ندركها ابدا فقياس الاولوية غير واضح , فما افاده رض من التقريبين للاستدلال بهذه الصحيحة غير واضح ولكن مع ذلك نلتزم بوجوب القضاء ان لم يصلي بدون طهور , فاقد الطهورين ولم يصلي بهذه الرواية التي استدل بها السيد الاعظم لكن ببيان آخر وليس ببيان السيد الاعظم رض , فقلنا يقول الامام الباقر ع ( يقضيها اذا ذكرها ) وفسرنا ذكرها بفوت الصلاة كل من يتذكر ومعلوم ان المقصود بالذكر انه بمعنى علم ان عليه فائتة فليصليها ولذلك يكون هذا حكما للصور المذكورة في السؤال كلها .

وهذا التقريب سليم من كل مناقشة حسب ما نتخيل والعلم عند الله فالصحيح ان الصحيحة تدل على ان من علم ان عليه فريضة بعد الوقت فهو لم يصلها في الوقت فعليه ان يقضيها فهذا مضمون الصحيحة .

الرواية الاخرى (وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ؟ قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة ، فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته )[3] قلنا ان ذكر ان صلواته لم تكن صحيحة , فهذه الرواية كالصريحة في ان من صلى بدون التطورين فعليه ان يقضي .

فالنتيجة ان ما تحصل من الروايتين ان من لم يصلي في الوقت وعلم ان في ذمته صلاة لم يصليها فعليه ان يقضيها

الرواية الثالثة : وهي معتبرة مضمرة زرارة _ والاضمار عن طريق زرارة لا يضر كما عليه الاعلام رض _ (محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته )[4] ومعناه ان ما فاتت المكلف من الصلاة ولم يذكر اي سبب فاتته لفقدان الطهارة او النوم او النسيان ,

فتحصل انه لا ينبغي الريب في وجوب الصلاة في من لم يصلي لفقد الطهورين سواء اوجبنا الصلاة بدون طهور او لم نوجب ولكن هو لم يصرح , موضوع وجوب القضاء هو عدم التيان بالصلاة في الوقت في هذه الروايات والروايات الاخرى في ابواب الفقه ولكن يبقى الكلام ان قلنا انه يجب عليه فعل الصلاة بدون الطهورين كما التزمنا _ قلنا ان الصناعة تقتضي عدم الوجوب لأنه عاجز كما انها تقتضي عدم الوجوب على النائم والناسي لأنه غير قادر وذلك لحديث رفع القلم _ ولكن اذا لم يصلي لفقدان الطهورين فوجوب الصلاة عليه لا ينبغي الريب فيه وانما الكلام يأتي في من صلى بدون الطهورين وليس من باب الصلاة وانما من جهة الاهتمام الزائد من قبل الشرع المقدس بالصلاة بحيث لا يرضى المولى بترك الصلاة وقد صلى فهل يجب عليه الصلاة او لا ؟ يمكن ان يقال انه يجب عليه الصلاة ايضا وذلك لان الصحيحة الاولى لزرارة قال ( سئل عن رجل صلى بغير طهور ) فهو صلى بغير طهور فمقتضى الرواية انه صلى بغير طهور سواء كان عن عجز او اي سبب كان تخيل انه متوضئ او على جنابة ونسي الغسل وصلى .. فقال ع يقضيها اذا ذكرها اي اذا علم انه لم يصلها بدون طهور , اذن مقتضى الصناعة يجب عليه القضاء مطلقا , فان كان لم يصلي فقد صدق عليه عنوان الفوت _ رفضنا كون الفوت امر وجودي واتينا بشواهد من اللغة العربية بان الفوت هو عدم الادراك ) فهذا لم يدرك الصلاة بطهور فعليه القضاء , ولكن الفتوى قلنا شبه شاذة لأنه قلنا يجب عليه فعل الصلاة بدون طهور ثم اذا تمكن بعد الطهور يقضي تلك الصلاة ولكن نتحمل هذه الفتوى على خلاف الصناعة لأنه قلنا ان اصل وجوب الاداء ليس على مقتضى الصناعة التي تقتضي وجوب الصلاة مطلقا صلاها بدون طهور او لم يصلها اصلا لان الرواية تقول صلى بدون طهور عليه ان يقضي الصلاة .

فمجرد فعل الصلاة في الوقت اذا لم يكن ذلك الفعل مستوفيا للشرائط فيجب عليه الفعل بعد الوقت اذا ذكرها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo