< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _ فاقد الطهورين.

قلنا ان فاقد الوضوء او الغسل لا يجب عليه اداء الصلاة لأنه غير متمكن من الصلاة لعدم تمكنه من الشرط ولكن التأمل في الروايات الشريفة تجعل الفقيه مقتنعا قناعتا تامةً بان الشارع لا يرضى بترك الصلاة باي نحو تمكن المكلف من فعلها وعلى هذا الاساس هو وجوب الاداء .

واما وجوب القضاء فالروايات التي قرأناها والتي لم نقرأها وهي موجودة في ثانايا الكلمات المروية عن المعصومين ع تقتضي وجوب القضاء على هذا الانسان سواء صلى مع فقدان الطهورين او لم يصلي فان الروايات تقول ان من صلى بدون طهور فعليه ان يقضي يعني من صلى بدون طهارة من الحدث عليه ان يقضي وكذلك الروايات في ثنايا كلمات من فاتته صلاته فالفوت بمعنى لم يدرك الصلاة وهذا لم يدرك مع قطع النظر عن فتوانا السابقة اي بوجوب الاداء فهذا لم يدرك الصلاة فعليه ان يقضي , ثم قال السيد اليزدي

( وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، والأحوط ضم الأداء أيضا ... هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا)[1]

هذه المسألة مال السيد الاعظم على ما نسب اليه في حكم المسألة (37) من الفصل السابق وكان مفاد تلك المسالة ان لدى المكلف ماء مطلق لا يكفي للوضوء او لا يكفي للغسل ولكن ان اضاف الى هذا المطلق ماءا مضافا كالعصير مثلا فيصبح الماء كافيا للغسل او الوضوء فقال هناك بالوجوب والسيد الاعظم مال الى ذلك وايده حكيم الفقهاء رض , وتقدم منا الكلام هناك وقلنا ان صدق عنوان التمكن من الماء بهذا فيجب فعلُ ذلك والا هو ايجاد للماء وليس هو تمكن من الماء ويوجد فرق بين التمكن والايجاد للماء فمعنى التمكن هو ان الماء موجود بالمقدار الكافي للغسل او الوضوء ولكن لم تصل يدي اليه فوجب علي الوصول الى ذلك الماء بمقتضى الادلة الدالة على وجوب تحصيل الماء واما ايجاد شيء غير موجود فهذا ليس معنى الآية الشريفة , والسيد الاعظم وكذلك نحن وباقي الفقهاء رض في الآية الشريفة ( ان لم تجدوا ) التزمنا انه ان لم تتمكن وليس عدم الوجود هو مقابل العدم والوجود كلا فان الماء موجود في الدنيا فحتى لو كان الانسان موجود في الصحراء هو لم يقدر ان يرفع عطشه مع ان الماء موجود في البحار والارض , فالمقصود اذن هو التمكن فان صدق انه اضافة الماء المضاف الى الماء المطلق عبارة عن التمكن من الماء فما افتى الاعلام واضح اما في المقام فقال السيد الاعظم وكذلك السيد الحكيم ربطوا هذه المسألة بالمسالة السابقة فقالوا كما يجب خلط الماء المضاف لأجل التمكن من الوضوء او الغسل كذلك يجب اذابة الثلج ! فنقول ان اذابة الثلج هو ايضا ايجاد فهذا جدا غير واضح من الاعلام الاجلاء , والسر في ذلك انه يجب الالتفات الى نقطتين :

الاولى واشرنا اليها وهو فرق بين التمكن من الماء و خلق المكنة والقدرة من الوصول والتمكن من الماء وبين ايجاد الماء فهذا شيء وذاك شيء آخر , نعم لو كان شخص اعطاه الله قوةً خارقةً فيحمل الحجر فيصبح الحجر ماءا وليس يشق الحجر ويصل الى الماء كلا بل يتحول الحجر الى الماء فهل يجب عليه ذلك ؟ الجواب لا دليل على ذلك لان هذا خلق للماء وليس القدرة والتمكن من الوصول وفهمنا من الآية الشريفة ( ولم تجدوا ) يعني لم تتمكنوا والروايات التي ورد فيها وجوب البحث غلوة او غلوتين فقالوا الوصول الى الماء الموجود في المنطقة التي هو موجود فيها .

الثانية : ان هذه المسألة _ اذابة الثلج _ ليس مرتبطة بتلك المسالة فقلنا انه لابد من صدق التمكن من الماء وقلنا هناك ايضا ان تحديد المصاديق بيد العقل وليس بيد العرف كما يقوله الاعلام , فقلنا ان صدق عقلا انه متمكن من الماء فبها ونعمت , واما في المقام فنلتزم بوجوب اذابة الثلج ولكن لا لان الثلج ماء فان الثلج قلنا ليس ماءا وقلنا انه غير الماء سواء فسرنا الثلج بما فسره السيد الاعظم بانه البخار المتجمد في الجو او بالمعنى الاعم الشامل للثلج المتحقق بالعلاج او البرودة الطبيعية او لم نقل فهذا الثلج ليس ماءا فاحدهما يختلف عن الاخر , ولكن توجد روايات يمكن الاستفادة منها وجوب اذابة الثلج فنلتزم تعبدا بوجوب اذابة الثلج واما هناك فكان المطلب اجتهاديا انه يصدق التمكن او لا يصدق اما هنا فالروايات موجودة وان لم نرى الاعلام استدلوا بها , وقد قرأنا هذا الروايات اكثر من مرة ولكن في كل مرة لجانب معين ,

الرواية الاولى: (محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ؟ قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر )[2] قلنا مرارا ان الغُسل في مفهومه اخذ الغَسل والغَسل هو حركة الماء على الجسم فبدون حركة الماء يكون مسحا والغسل انما يتحقق بحركة الماء ولو بحركة بسيطة , وقلنا هناك في مقام التفرقة بين الغُسل والغسَل والمسح استشهدنا بشعر أُمرئ القيس في معلقته وهو يصف فرسه فيقول ( ولم ينضى بماء فيغسل ) يعني لم يتحرك العرق على الفرس فحركة العرق على الجسم عبرَ عنها بالغسل فالغسل لغةً في العرف العربي القديم هو حركة الماء على الجسم فاذا فسرنا الغسل بهذا فنرجع الى قول الامام ع لما سأله محمد ابن مسلم وقال لا يجد الا الثلج فقال ع يغتسل بالثلج , ويعيننا على هذا الفهم الرواية الثانية وهي ليس في سندها من يتوقف فيها الا محمد ابن محمد العلوي فروى الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن محبوب وسنده اليه صحيح عن العمركي وهو البوفكي وبوفك منطقة في اليمن وكان هذا الرجل عظيم المزلة في ولاء اهل البيت ع

الرواية الثانية: (وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل الجنب ، أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيداً ، أيهما أفضل ، أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم )[3] , فهذه الرواية مؤيدة لفهمنا للرواية المعتبرة وقلنا انها مؤيدة لان فيها ضعف السند والا فان الدلالة واضحة ,

الرواية الثالثة (وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءاً جامدا ، فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم )[4] ولكن قلنا يفسر بالرواية السابقة بحيث يكون الدلك والدلك غير المسح فالإمام يأمره بتحريك الماء على الجسم .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo