< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _ فاقد الطهورين .

تحصل مما ذكرنا انهع يجوز الغسل او الوضوء بالثلج ولكن مع فرض تحقق معنى الغسل الذي حققناه وبمقتضى ما فهمناه من الآيات والروايات وفهمنا من اللغات العربية القديمة من ان الغسل يتحقق بحركة الماء على العضو المراد غسله ولو بتحريكه الى ان يتحقق حركة الماء ولو بمقدار الدهن فهذا غسل بلا اشكال حتى مع وجود الماء الصافي , ولعله اليه تشير صحيحة محمد ابن مسلم : (محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ؟ قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر )[1] يعني جعل الامام ع الاغتسال بالثلج كالاغتسال بالماء فهذا معناه هذا احد فردي الغسل .

انما الكلام وقع في جواز التيمم بالثلج بدون ان يتحقق معنى الغسل ويظهر من بعظهم على ما نقل واحتمل ان يكون كلمات بعض فقهائنا القدماء تقتضي ذلك وهو جواز التيمم بالثلج مع عدم تحقق معنى الغسل ايضا , ودليل هذا الحكم ليس بأيدينا الا بعض الادلة منها ان الصلاة لا تسقط بحال ومنها الآية ( ان الصلاة كانت عللا المؤمنين كتابا موقوتا ) وهذا الاستدلال من الغرائب لان الكلام ليس في وجوب الصلاة وبقاء الوجوب انما الكلام هو في التيمم بالثلج فهل وجوب الصلاة يعني وجوب الصلاة بالثلج ؟ لا ملازمة بينهما .

كما ان الاستصحاب لوجوب الصلاة او التطهر هذا ايضا لا يثبت جواز التيمم بالثلج .

اما قاعدة الميسور استدل بها ولكنها اجنبية عن محل الكلام على فرض ثبوتها ونحن رفضناها جملة وتفصيلا لضعف السند وضعف دلالة الروايات التي استدل بها على القاعدة وعلى فرض ثبوتها فهي انما تجري في ما اذا كان الواجب مركبا من اجزاء يكون المكلف قادرا على بعضها وغير قادر على البعض الاخر من الاجزاء واما التمسح ونحوه بالثلج ليس من اجزاء الصلاة وعلى فرض جريان القاعدة فجريانها مع فرض العجز عن بعض الشرائط فهذا معناه الاكتفاء ببعض الشرائط بعد ان ثبت انه شرط وداخل في الشرط لو ثبت ان التيمم بالثلج طهور فيمكن ان يقال لا يتمكن من التيمم بالتراب ويتمكن من التيمم بالثلج فيكون قاعدة الميسور جارية ولكن الكلام في ان التيمم بالثلج شرط من شرائط الصلاة او لا ؟ , فقاعدة الميسور لا تجري لا من جهة الاجزاء ولا من جهة الشرائط .

ولا يوجد دعوى الاجماع مسندة بمعنى ان يكون هنا كإجماع يمكن الاعتماد عليه انما الموجود بيد المستدل بعض الروايات وهما روايتان

الرواية الاولى : رواية محمد ابن مسلم (محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه )[2] سأل الامام الصادق ع عن رجل اجنب ولا يجد في الارض الا الثلج والماء الجامد _ عطف الماء الجامد على الثلج هو البخار المتجمد في الجو وهو في قبال الماء الذي يجمد في النهر او بطرق معينة _ والامام ع قال انه بمنزلة الضرورة , فحاولوا الاستدلال بها على جواز التيمم بالثلج او الماء الجامد وهذا الاستدلال غريب جدا باعتبار ان الرواية دلت على وضيفة المكلف العاجز عن الوظيفة المائية فقال الامام ع انه بمنزلة الضرورة فعليه ان يتيمم وليس هو في مقام ما يتيمم به لآنه لم يذكر انه يتيمم بهما او به اذن الاستلال على ذلك غريب جدا .

الرواية الثانية: وهي في المقنعة وذكرها في الوسائل (محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك )[3] فقالوا ان المقصود بالتمسح هو بالثلج او بالماء الجامد وهذا الاستدلال ايضا غير واضح باعتبار ان المقصود بالصعيد حسب فهم الاعلام هو التراب والارض ونحو ذلك فمقصود السائل بناء على هذا التفسير لاتصل يده الى الارض لان الارض كلها مغطاة بالأرض او الماء الجامد والامام ع يقول يتمسح ولكن لم يذكر بما يتمسح هل بالثلج او على عرف لدابة او على ملابسه او غير ذلك فلم يذكر فكل هذه الامور محتملة .

واما على تفسيرنا للصعيد وهو كناية عن النظافة الارض النظيفة يتيمم بها فمعناه لا تصل يده الى الارض النظيفة حتى يتيمم فقال الامام ع تمسح فيجري ما ذكرناه من ان الرواية لم تتعرض الى ما يتمسح به , فعليه الرواية اجنبية .

نعم من هذه الرواية والروايتين السابقتين يستفاد حكم وهو لا يجوز الذهاب الى مكان لا يتمكن المكلف من الصلاة بالطهارة المائية دائما ونحن تعدينا بمقتضى الادلة انه لا يجوز ان يقيم بمنطقة لا يمكنه الالتزام فيها بالشرع الشريف وتعدينا ايضا انه لا يجوز للإنسان ان يورط نفسه بالتقية حتى يضطر الى الصلاة باقتداء من لا يجوز الاقتداء به او غير ذلك نعم اذا كان عن اجبار فهذا مطلب اخر .هذا تمام الكلام في هذه المسالة .

ثم تعرض السيد اليزدي الى الترتيب فيما يتيمم به فقال التراب بجميع اقسامه وهو مقدم على الرمل والرمل مقدم على الحجر والمدر , اما التراب بجميع اقسامه فهذا واضح لأنه صعيد على جميع الاقوال وتقديمه على الرمل لاحتمال ان الرمل لا يصدق عليه عنوان الصعيد كما نقل عن ابي عبيده ولكن هذا التقديم بعوى انه ليس صعيد مستندا الى قول ابي عبيده ولكن ابا عبيدة لم يذكر لنا شاهدا او دليلا من الاستعمالات العربية على الرمل فإذن هو استنباط له حجة له وعليه , اذن لم يثبت عدم صدق الصعيد على الرمل ولو من باب الاحتمال حتى يثبت تقديم الصعيد عليه انما هو من الصعيد كالتراب ولكن السيد اليزدي يقول يقدم .

اما تقديم الرمل على الحجر والحجر باعتبار تقوف على صدق الصعيد على الجبل ولكن تقدم منا انه وان كان لا يصدق الارض على الجبل وبمقتضى الكلمات لأمير المؤمنين ع ( ووطد بالصخور ميدان ارضه ) فالصخور غير الارض فهذا صحيح ولكن بينا هناك ان مقتضى الذوق الفقهي انه جواز التيمم بالجبال كالتراب فلا دليل على هذا الترتيب ايضا وكما ان تقديم الحجر على المدر او بالعكس بعد صدق الصعيد عليهما لا دليل عليهما ولكن لمجرد الاحتمالات في كلمات الفقهاء ان هذا عند الضرورة وذاك مطلقا بدون ضرورة ذكر السيد اليزدي ما ذكر بعنوان الاحتياط الاستحبابي


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo