< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ طهارة مايتيمم به _

فصل : يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ... . [1]

افاد السيد اليزدي انه يشترط في مايتيمم به ان يكون مباحا وكذلك مكان وجود مايتيمم به مباحا وكذلك الفضاء الذي يتيمم فيه لابد ان يكون مباحا .

هذه شرائط ذكرها رض وعلل ذلك السيد الاعظم رض بانه اذا كان مايتيمم به محرما لا يكون مصداقا للواجب .

وهذا الذي افاده السيد الاعظم رض غير واضح علينا والوجه فيه ان المصداق ليس متعلقا للحكم فاذا كان كذلك فلايكون واجبا اصلا فعليه فالتعليل اذا كان مايتيمم به مغصوبا فحينئذ التيمم لايكون مصداقا للمأمور به غير واضح , هذا من جهة ومن جهة اخرى انه سياتي الكلام في تحديد معنى التيمم وماهو مصداق التيمم هل هو المسح للجبين واليدين او هو مركب من هذين المسحين والضرب او وضع اليدين على مايصح التيمم به اي ان وضع اليد على مايتيمم به داخل في التيمم وجزء منه وداخل في حقيقته ام لا فان قلنا انه غير داخل كما يميل اليه بعض فقهائنا فحينئذ _ مع قطع النظر عن ملاحظتنا السابقة _ من انه لايكون التيمم بما هو تيمم وهو مسح الجبينين ومسح الكفين هذا هو التيمم اما الذي يوضع عليه اليد لايكون داخلا في ماهية التيمم اصلا حتى اذا قلنا انه يشترط ان يكون الفرد مصداقا ومحققا للمأمور به , فما افاده السيد الاعظم وكذلك اليزدي رض يتوقف على اثبات ان وضع اليد على ما يصح التيمم به داخل في ماهية التيمم وان قلنا انه غير داخل فيكون وضع اليدين او ضربهما على التراب المغصوب مقدمةً للواجب ولا يكون داخلا في الواجب وحرمة المقدمة لا تقتضي حرمة ذي المقدمة فتعلق النهي بالمقدمة لا يتعدى المقدمة الى ذي المقدمة , فقطع المسافة الى المسجد والى مكان الصلاة فان كان الطريق مغصوبا _ هو فعل حرام لا ينبغي صدوره او تصوره من المؤمن لا كن كلامنا في جانب الفقه _ فان كانت المقدمة محرمة فيلزم انه ذو المقدمة حرام فهذا غير واضح , وكان على العلمين التقييد بهذا القيد وهو انه هذا بناء على ان وضع او ضرب اليدين على مايتيمم به يكون داخلا في ماهية وحقيقة التيمم واما مع عدمه فلا مانع من ذلك _ اي من الحكم بصحة اصل ذي المقدمة - فهو مقدمة فقد تكون مقدمة الواجب محرمة .

اذن هو اعتبر ان هذا التيمم لا يكون مصداقا للمأمور به ولا محققا له ولا يكون مقربا ايضا _ هذا صحيح لا يكون مقربا وسوف يأتي _ وهذا مبني على ان تلتزم بان مصداق الواجب واجب وانت ولا غيرك من العلماء تؤمنوا به وقلتم متعلق الامر هو الطبيعة وعليه لايشترط في الفرد ان يكون مصداقا للفعل بما هو واجب .

والصحيح ان يعلل انه بعد غض النظر عن الملاحظة الثانية نقول انه لايكون مقربا اي انه لايصلح ان يتقرب به العبد للمولى ويتقرب الى مقامه الشريف بهذا الذي نهى عنه _ والتعبير مسامحي _ بهذا الفعل الذي به يتحقق ارتكاب الحرام وهو تحقيق الماهية المنهي عنها لا يتقرب به الى الله تعالى .

ثم افاد رض كما اشرنا اليه وهو ان لابد ان يكون الفضاء مباحا , وهذا ايضا غير واضح علينا فنفس التصرف في الفضاء او المكان هذا غير داخل في مفهوم التيمم قطعا فالفضاء المقصود منه هل هو الذي فيه المتيمم او هو الذي فيه مايتيمم به فلا شك اذا كان الفضاء مملوك لغير المتيمم وانه غير مباح فهو حرام ولكن انت تريد تحكم ببطلان التيمم فلابد ان تلتزم بان كون المتيمم او مكان مايتيمم به جزء من التيمم اما اذا كان خارجا عن ماهية التيمم فحينئذ لو تيمم وفي نفس الوقت تصرف في الفضاء الذي لايجوز التصرف فيه فيكون ممتثلا باعتبار انه تيمم ويكون مرتكبا للحرام باعتبار انه في نفس الوقت تصرف في الفضاء الذي لايجوز له التصرف فيه .

وبعبارة واضحة الفضاء للمتيمم فكونه في الفضاء او حركة واتيان التيمم في هذا الفضاء فلا شك انه تصرف في الفضاء انما الكلام هو هل يدخل في التيمم او لا يدخل , وقلنا ان التيمم هو تحريك الكفين على الجبينين وتحريك كل من الكفين على الكف الآخر فهذا حقيقة التيمم واما كونه في الفضاء فهذا فعل اختياري لا كن هذا غير ذاك فذاك تصرف في المكان والتيمم تصرف في اليد والجبين والكف فقط , فتصرفان احدهما كان بالحصول فيه في الفضاء والتصرف الآخر هو تحريك الكفين على الجبينين او على اليدين فلا يده مغصوبة ولا جبينه مغصوب .

وكذلك الكلام يأتي في ما اذا كان مكان مايتيمم به مغصوبا مثلا التراب او الغبار اذا كان مباحا ولكن مضوعا على الارض المغصوبة او في اناء مغصوب فهاهنا السيد الاعظم وغيره يقول انما يحكم به ان صدق عرفا ان استخدام التراب هو تصرف في المكان الذي وجد فيه التراب , وهذه مشكلتنا مع الابرار وهي انهم يحكمون العرف التسامحي في تحديد المصداق وقلنا لابد من الاستناد الى العقل الدقيق في تحديد المصداق .

الملاحظة الاخرى : انه لو سلمنا وحكمنا العرف او العقل قال انه تصرف في المكان الذي يوجد فيه مايتيمم به ولكن هذا ليس داخلا في التيمم فكيف تريد ان تحكم ببطلان التيمم , فبعض فقهائنا يشكك في كون وضع اليد على التراب فكيف كون هذا التراب في المكان المغصوب هو داخل فهذه الفروع الثلاثة غير واضحة علينا , ولكن ينبغي ان يكون الانسان عالما بانه لا يليق بكون الاعبد في مقام التقرب وكسب العطف اللهي ان يكون في نفس الوقت عاصيا لله تعالى ولكن هذا شيء خارج عن الحكم الفقهي .

فتحصل ما أفاده الاعلام من ان التيمم بالتراب المغصوب مبني على ان يكون نفس وضع اليد على التراب او ضرب اليدين داخل في حقيقة التيمم واذا لم يقل بذلك فلا دليل على بطلان التيمم وكذلك ان يكون مكان التراب مباحا فهذا لا ينبغي الشك فمكان التراب ليس داخلا في حقيقة التيمم وكذلك فناء ووجود مايتيمم به وفضائه فهو محرم ولكنه غير داخل في ماهية التيمم , فالحكم ببطلان التيمم مبني على قداسة وطهارة هؤلاء الفقهاء لأنه لا يتعقل ان يكون العبد مطيعا وفي نفس الوقت يكون عاصيا فهذه المرتبة العليا من التقوى دفعتهم الى هذا المنزلق .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo