< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ اباحة مكان التيمم ومايتيمم به _

فصل : يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ... . ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه .[1]

السيد الاعظم لم يوافق واصر على انه لايمكن الحكم بالصحة في هذه الصورة

ونبين الوجه لعدم الصحة في كلام السيد الاعظم ثم نحاول فهمه يقول رض ان هذا المطلب تقدم منا في بحث الوضوء في ما اذا كان الماء مغصوبا وكذلك غير الماء من الامور التي تعتبر مباحةً هناك يقول ادعي الاجماع وقالوا صحيح ونحن رفضناه ونلخص هنا ماقلناه هناك وهو ان المانع من التقرب بهذا التيمم الى الله سبحانه ليس من جهة استحقاق العبد للعقوبة فلو كان هذا هو المانع نقول ان العقوبة تكون حيث لا عذر للعبد وفي المقام حسب الفرض العبد جاهل فحينئذ هو معذور فلو كان المانع للحكم بالصحة كون العبد مستحقا للعقوبة والمؤاخذة فكيف يكون متقربا الى الله تعالى , لو كان الوجه في بطلان التيمم بالتراب المغصوب او بالجو المغصوب هو استحقاق العبد للعقوبة وعدم معذوريته في ارتكاب المعصية فحينئذ يتم الكلام باعتبار ان العبد الجاهل بالحرمة او الموضوع ليس مستحقا للعقوبة انما هو معذور والمانع من الصحة مرتفع يقول لو كان هذا هو المانع لكان كلام الاعلام صحيح ولكن المانع ليس هذا انما هذا الفعل في نفسه مبغوض للمولى فاذا كان الفعل في نفسه لأجل الحرمة في الواقع والحرمة الواقعية تنشأ من المبغوضية الواقعية بما ان الفعل مبغوض للمولى فيمنعني انا العبد عن المبغوض فاذا كان الفعل مبغوضا للمولى في نفسه مع قطع النظر كون العبد معذورا او غير معذور فكيف يمكن ان يحكم المولى ويقبل منه هذا الفعل ؟ لايمكن ان يقبله فهو مبغوض فكيف يقبل منه , يقول رض ان المانع هو مبغوضية وقبح الفعل ولقبحه اصبح مبغوضا للمولى وعليه نهاني المولى عنه فاذا نهاني عنه فكيف يقبله مني وهو مبغوض ومكروه عنده .

ثم يقول ان هذا الكلام انه يصح التقرب اذا كان من جهة اجتماع الامر والنهي فلو كان الفعل فيه جهة الامر وجهة النهي ربما يرفع المولى عن احد الحكمين الحرمة ويبقى الامر وقد يكون بالعكس كما اذا كان المكلف مضطرا لشرب الماء المغصوب من جهة خوفه من الموت عطشا فالشارع يرفع اليد عن الحرمة ويأمره بالشرب فحينئذ يكون القول بالصحة له وجه , ولكن ان المسالة هنا هي من فروع النهي عن العبادة فالمولى نهاني من التصرف بالتراب المغصوب ومن جهة هذا التصرف بالتراب الذي هو عبادة فهو نهاني عن هذه العبادة في هذه الصورة والفرد فاذا كان النهي عن العبادة وفرضنا النهي واقعي فاذا كان واقعيا فكيف يتقرب به الى الله تعالى وهو منهي عنه فالنهي موجود واقعا وحب المولى للفعل غير موجود واقعا واما ان العبد معذور فهو معذور لا يعاقبه ولكن هل يقبل العبادة فلا . هذا ما رشح به كلام السيد الاعظم على ما نسب اليه .

ومع قطع النظر عن مناقشتنا المبنائية من انه الاحكام لا تكون تابعة للمصالح والمفاسد فكلامنا على مستلزمات السيد الاعظم ومبانيه رض , قلنا مرارا ان الافراد ليست متعلقةً للأحكام سواء كان الحكم طلبيا او تحريريا فالأحكام مطلقا لا تتعلق بالأفراد [2] فهذا التصرف الخاص وضع اليد على التراب ووضع اليدين على الجبين ومسح الكفين فهذا الفرد ليس منهي عنه ولا مأمور به , فاذا قلنا ان الافراد لاتتعلق بالأفراد فنسأل ما نسب الى السيد الاعظم في هذا المقام فنقول الفرد ليس مصباً للحكم فهذا التيمم الخاص الذي صدر من المكلف وفي الارض المغصوبة والفضاء المغصوب فهذا ليس محرما فانت تقول ليس محرما وليس هو بواجب فمن اين اتيت بالنهي عن العبادة ! فهذا جدا غير واضح .

ثم ملاحظة اخرى تقدم الاشارة اليها فهو رض يقول بمراتب الحكم _ مرتبة الانشاء ومرتبة الفعلية _, والاثار المتوقعة من الحكم من استحقاق العقوبة او استحقاق المثوبة كلها من آثار الحكم الفعلي ومع الجهل لايوجد حكم فعلي , فلو غضنا النظر عن كلامنا وقلنا توجد الحرمة الواقعية على ما نسب الى السيد الاعظم لكن نقول هذه الحرمة كيف وصلت الى مرحلة الفعلية حتى ترتب عليه اثر الحرمة الفعلية من استحقاق العقوبة والبطلان والمبغوضية ؟ ! كيف يفرض استحقاق العقوبة على ارتكاب محرم بحرمة غير فعلية _ فالمقصود لماذا تعترف على مبناهم _ ولاتوجد الفعلية لأنها تكون بالعلم بالحكم والعلم بالموضوع فالمكلف اما جاهل بالحرمة او بالموضوع فكيف تصير الحرمة فعلية حتى تترتب عليها آثارها

 

 


[2] قال الاعلام ان الافراد لا مأمور بها ولامنهي عنها لان تعلق الاحكام بالأفراد فيه مشاكل لذلك تركوا القول به وابرز المشاكل ما أخذناه في الحاشية وهو انه لابد من وجود الموضوع في ضرف الحكم عليه بالحكم الايجابي، القضية الموجبة لاتكون قضية صادقةً الا اذا كان للموضوع وجود في ضرف ثبوت الحكم وهذا الفرد اذا قلنا انه واجب او محرم او مكروه او مستحب فهذه الاحكام كلها فاين موجود هذا الفرد هل في الذهن يعني مفهوم فالمحرم مفهوم الغصب ؟ ! فاذا قلت ذلك فاذا قلت غصب يأتي في الذهن مفهوم الغصب فترتكب الحرام ! فهذا كلام غير صحيح، وان قلت ان المحرم بالوجود الخارجي فلابد قبل الارتكاب يكون ذلك الفرد موجودا حتى يحكم عليه فاذا لم ءأتي بالفرد فلا حكم بعد، فهذه مفاسد علمية اراد الاعلام الفرار منها فقالو الاحكام تتعلق بالطبائع فتخلصوا من المشاكل التي تترتب على القول بالفرد وكذلك على القول بالماهية . _ الفرد يجب تركه في الحرام بحكم العقل لا بحكم المولى فحكم المولى منصب على الطبيعة فهو قال اعدم هذه الطبيعة الغصبية والعقل يتدخل فيريد اطاعة المولى فيعدم هذه الطبيعة وذلك بترك الفرد فترك الفرد يكون بحكم العقل وليس بحكم المولى وكذلك في الامتثال فالمولى قال اوجد الصوم او اوجد زيارة الحسين ع فامر المولى تعلق بالطبيعة ومن باب وجوب الطاعة عقلا او عقلائيا فالعقل يلزمني بزيارة الحسين ع يعني حقق تلك الطبيعة التي أمرني المولى بها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo