< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ اباحة مكان التيمم ومايتيمم به _

فصل : يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ... . ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه .[1]

كان الكلام في ما أفاده السيد اليزدي حيث حكم بصحة التيمم بالنسبة للناسي والجاهل للغصبية واما السيد الاعظم فحاول التفرقة بين عنوان الجاهل وعنوان الناسي وهذه التفرقة وملخصها انه اذا كان الغاصب شخصا اخر والمتيمم شخص آخر فالمتيمم لم يكن هو الغاصب فهنا يحكم بالصحة فالناسي تكليفه غير معقول فليس هو فاعلا لفعل مبغوض وهو ايضا ناسيا فيصح الحكم بصحة التيمم اما اذا كان المتيمم هو الغاصب نسيانا تيمم فهنا يقول وان كان التكليف ساقط عنه باعتبار ان الناسي لايصح تكليفه ولكن هذا العمل صدر من نفس الغاصب والامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار فهو الآن غير مختار ولكن العجز نشأ عن اختياره فيحكم ببطلان التيمم .

وهذا الكلام منه مبني على ماقرره في بحث البراءة من ان العلم ليس شرطا اي ان العلم ليس شرطا للتكليف بخلاف الذكر فهو شرط فهناك فرق بين الناسي والجاهل وهاهنا التفرقة ايضا مبنية على ذلك ونحن رفضنا هناك التفرقة بين الناسي والجاهل , والعمدة ما أفاده انه اذا كان هو الغاصب ونسي وتيمم بالتراب المغصوب فيقول هنا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فنقول ما هو مفاد هذا التعبير الذي تردد في كلمات الاعلام في موارد مختلفة من المباحث العلمية ؟ مفاده هو انه الانسان المكلف حين ارتكاب المحظور او المحرم او حين ترك الواجب عاجز عن الامتثال ولكن هذا العجز مسبب عن فعله هو مثلا المكلف اذا كان على مكان شاهق لايجوز له ان يلقي بنفسه الى الارض فيموت فيهلك فهو الآن قادر على الامتناع عن السقوط ولكن اذا القى بنفسه واصبح بين الارض والسماء فهنا هو عاجز عن حفظ نفسه ولكن بما ان هذا العجز نشأ من اختياره قبل الالقاء فهذا العجز مسبب عن اختياره هو فهنا يأتي الكلام وهو معقول يعني الآن يستحيل الامتثال بهذا النهي وهو احفظ نفسك من الموت والهلاك ولكن هذه الاستحالة نشأت من فعله الاختياري , وفي محل الكلام الغاصب غصب التراب فكان هو مكلفا بان لا يغصب وارجاع العين المغصوبة الى مالكها ولكنه نسي والنسيان قد يكون من ضعف قوة نفس الناسي وقد يكون النسيان بسبب فعل شخص آخر يفعل فعلا فيوجب ذلك الفعل غفلة عند شخص فينسى فيكون النسيان حاصلا بفعل غير الناسي فالنسيان له قسمان والآيات الشريفة بعض الاحيان تقول فلان نسي وبعض الاحيان الله انساه والبعض الاحيان الشيطان انساه , فان كان النسيان لضعف الذاكرة يمكن ان يسند النسيان الى ننفس الفاعل اي عليه ان يبقى منتبها دائما ويحاول ان لا يغفل واما اذا كان النسيان لشيء طارئ من الشيطان او من صدمة طارئة اغفلته فأنسته الغصب فتيمم بالأرض المغصوبة فحينئذ النسيان ليس منه فحينئذ لا يقال الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار لأنه النسيان ليس من فعله وانت تقول مطلقا هذا الناسي الغاصب لا يصح تيممه بهذه الارض المغصوبة وهذه القاعدة تكون اذا كان النسيان من تقصير الغاصب اما اذا كان بقوة خارجة عن قدرته وارادته فحينئذ لا يقال بهذه الجملة المعروفة , فالتفصيل الذي ذكره السيد الاعظم غير واضح , .

التحقيق في المسالة : قررنا في بحث البراءة انه العلم والذكر شرط في التكليف وشبهة الدور التي اثيرت من انه اذا كانت الحكم لو مقيدا بالعالم يلزم الدور رفضناه وقلنا هذا غريب جدا هذا الاشكال فلا يلزم دور ابدا , فاذا قلنا ان التكاليف انشأت في حق العالم والعلم ليس قيدا للحكم بل قيد للموضوع او للمتعلق او لنفس المكلف فالمكلف العالم مأمور بالامتثال والذي لايعلم ليس عليه تكليف وقد يكون هذا العلم قيدا لموضوع الحكم او لمتعلق الحكم او لنفس المكلف فاذا قلنا كذلك وكذلك الذكر على حد سواء والسيد الاعظم قلنا فرق بين الجاهل والناسي فكأنما الحكم ثابتا في حق الجاهل وليس ثابتا في حق الناسي انما يكون التكليف للذاكر مع ان شبهة الدور لا تأتي هنا _ ان قلنا يوجد دور _ ونحن قلنا لافرق بين الجاهل والناسي والتكليف يكون بحق العالم فقط وذلك التكليف في حق الذاكر المتذكر والناسي لايصح تكليفه كما آمن السيد الاعظم وغيره اذن لايوجد تكليف في حق الجاهل وكذلك في الناسي , فاذا لم تكن حرمة فمن اين تأتي المبغوضية حتى يقال ان المبغوض لا يصح ان يكون مقربا , فعلى هذا اذا لم يكن تكليف فلاحرمة واذا لم تكن حرمة فلا مبغوضية فاذا لم تكن مبغوضية فلا معنى للحكم ببطلان التيمم .

اذا قال ان التكليف ثابت في حق الجاهل والعالم في حد سواء فنقول انتم تقولون بمراتب الحكم وعليه فالآثار المترتبة على الحرمة وعلى الوجوب وانما تترتب اذا وصل الحكم الى مرتبة الفعلية واما اذا لم يكن واصلا الى الفعلية لم يفتي احد _ على ما اتذكر _ وهو اذا كانت الحرمة اقتضائية او انشائية فقط ولم تصل الى مرتبة من مراتب الحكم فيحكم بفسق هذا المرتكب او يحكم بكذا مثلا , فاذا لم يعلم المكلف بنبوة النبي ص او لم يعتقد به فهل نقول انه من اهل النار فخديجة لم تكن تعلم بنبوة النبي ص فالنبوة انشأت ولم تكن واصلة الى الناس فاذا لم تكن واصلة فلم يكن انكار النبوة موجبا للكفر فبعضهم على شريعة ابراهيم ع والبعض على شريعة عيسى ع كما في بني هاشم فكانوا على نبوة ابراهيم ع , وكذلك خلافة الامام ع فهل نعتبر ان سلمان الفارسي كافرا اذا لم يكن النبي ص اعلمه بذلك ! _ كلامنا على مبنى القوم في تعدد المراتب للحكم ونحن لانقبلها ابدا _ فإذن اذا لم تكن الحرمة فعلية مع الجهل فلما تحكم ببطلان التيمم ؟ ! ولذلك الحق مع الاجلاء الابرار مثل اليزدي وحكيم الفقهاء حتى البعض كمنهم ادعى الاجماع وان كان الاجماع هنا مدركي , فنقول اما الاحكام مختصة بالعالم والذاكر فلاحرمة فلامانع من التقرب بهذا الفعل الذي ليس محرما واقعا فليتقرب به الى الله تعالى وان قلت ان الاحكام ثابتة في حق العالم والجاهل فانت تقول بمراتب الحكم فالأثار المتوقعة على الحرمة ومن جملة الآثار عدم صحة التقرب به وكونه مصداقا للمأمور به فهذا ايضا من الحرمة الفعلية كما قلنا في النبوة , فاذا كان الامر كذلك فلما تتوقف بعدم صحة التيمم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo