< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ يشترط في ما يتيمم به طهارة التراب واباحته _

(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته[[1] ].

وفي المقام حكمنا انه يجوز للمكلف ان يجمع بين الوضوء والتيمم ولكن بعد تقديم الوضوء ولكن ان ينوي بينه وبين الله تعالى التقرب الى الله تعالى بما هو مكلف به من الوضوء او التيمم واقعا ويجعل غيره وسيلةً الى الامتثال القطعي فهذا وان كان مرتكبا للحرام وذلك بان مقدمة الوصول الى التيمم والوضوء الصحيح هذه المقدمة محرمة ولكن حرمة المقدمة لاتقتظي عدم صحة المكلف به ولو كان عباديا كما ضربنا مثال وهو لو كان عنده تراب او ماء مباح ولكن الوصول اليه طريق مغصوب فوظيفته ان لايرتكب الحرام ولايذهب ولكن ان ارتكب الحرام بمشيه على الارض المغصوبة ووصل الى الماء او التراب فحينئذ يجب عليه الوضوء او التيمم ويحكم بصحة الوضوء والتيمم وان كان الطريق الذي سلكه محرما وفي المقام كذلك فهو يقصد التقرب بالوضوء او التيمم المطلوب منه واقعا في علم الله تعالى يقصد الوصول اليه بفعلهما معا لا انه يتقرب بفعلهما معا فان قصد التقرب بفعلهما معا فلا يحرز الامتثال القطعي انما يحرز الامتثال الاحتمالي , هذا تتمة الكلام في هذا الفرع الشريف .

ثم قال اليزدي اذا علم بناسة احدهما الماء او التراب ومع الانحصار ماذا يفعل فهل يتيمم او انه يتوضأ وكذلك اذا علم بان احدهما مضاف ,

في ما اذا كان احدهما نجسا السيد الاعظم وكذلك يظهر من كلمات حكيم الفقهاء هو انه لابد من تقديم التيمم ثم الوضوء وان فعل بالعكس فلا يحصل على الجزم بفراغ الذمة فهو لا يحرز الموافقة القطعية وذلك لأنه ان توضأ اولا فحينئذ ان كان الماء هو الطاهر والتراب نجسا ففي هذه الحالة فالوضوء وان كان صحيحا ولكن التيمم باطل لان التراب نجس حسب الفرض وان كان الماء نجسا فحينئذ تنجست اعضائه _ وسياتي قوله بذهاب الجمع من العلماء بانه لابد من طهارة اعضاء التيمم _ فان كان الماء نجسا فتنجست اعضائه واقعا فحينئذ لا يصح التيمم وان كان الماء طاهرا فالتيمم بالتراب النجس باطل ففي هذه الحالة من تقديم الوضوء يعلم علما تفصيليا ببطلان التيمم واما ان كان فعله بالعكس يعني قدم التيمم على الوضوء فحينئذ يحرز صحة التيمم وذلك اذا تيمم اولا ثم يزيل اثار التراب من كفيه وجبينه فحينئذ قد احرز التيمم ثم يتوضأ فان كان التراب طاهرا فوظيفته التيمم وقد تيمم فيحرز صحة التيمم وان كان التراب نجسا ففي هذه الحالة هو قد ازال التراب عن اعضائه فهي طاهرة فليتوضأ فان توضأ فيكون وضوئه صحيحا ففي هذه الحالة يحرز الموافقة القطعية واقصى ما يكون انه يحتمل نجاسة الاعضاء من جهة احتمال نجاسة الماء وهذه النجاسة يقول ليست مضرةً لأنه لايحكم بنجاسة احد بنجاسة احد اطراف الشبهة , وهذا الذي افاده السيد العظم وكذلك يستشم من كلمات السيد الحكيم وهو لزوم تقديم التيمم هو غير واضح علينا .

نقول ان قدم التيمم فالتيمم باطل على كل حال وذلك لأنه اما التراب نجس فقد تيمم بالنجس والماء طاهر واما ان يكون الماء نجسا والتراب طاهر فحينئذ ان قدم التيمم على الوضوء ففي هذه الحالة هو اما تيمم بالنجس او تيمم مع وجود الماء عنده لان هذا الماء لم يعلم بنجاسته مادام لايعلم بنجاسته فالحكم بصحة التيمم كيف يكون .

وبعبارة واضحة : ان تيمم وهو على هذه الحال وهو اما يعلم بنجاسة التراب او بنجاسة الماء فان كان الماء طاهرا فالتيمم كيف يحكم به مع وجود ماء طاهر لديه وكذلك يحكم ببطلان التيمم لنجاسة التراب فالتيمم باطل اما لنجاسة التراب واما لتقديمه على الماء الطاهر فالتيمم باطل[ [2] ], واما ان قدم الوضوء على التيمم كما التزمنا فحينئذ اقصى ما قال العلمان انه حينئذ بعدما توضأ يعلم اجمالا اما اعضائه نجسة او التراب نجس فهذا علم اجمالي واحتمال نجاسة الاعضاء يمنعه من التيمم فهذا صحيح لأنه يشترط في صحة التيمم طهارة الاعضاء فهاتان مشكلتان امام الاعلام الاولى هي احراز طهارة اعضاء التيمم قبل التيمم وهذا الاحراز غير متحقق والمشكلة الثانية انه علم اجمالي اما بنجاسة اعضائه او نجاسة التراب فيجب الاجتناب عنهما معا .

ولكن عندنا كلتا المشكلتين محلولتان اما الاولى وهي احراز طهارة الاعضاء هو بجريان استصحاب طهارة الاعضاء كانت طاهرةً قبل الوضوء الآن اشك هل انها تنجست او لا فنجري الاستصحاب والاستصحاب في الشبهات الموضوعية هو من المسلمات فاحرزنا طهارة الاعضاء فانتهت كلتا الشبهتين ,

والعلم الاجمالي ايضا ارتفع لان العلم الاجمالي يتنجز اذا كان هناك اصلان متعارضان في طرفي العلم الاجمالي يعني اذا كان اصل جاري في هذا الطرف معارضا مع الاصل الجاري في ذلك الجانب وهاهنا الاصل المعارض هو اصالة الطهارة اصالة الطهارة في الاعضاء واصالة الطهارة في التراب فهذان اصلان متعارضان ويتساقطان ولكن استصحاب الاعضاء يجري وفي طرف التراب لا يجري فالاستصحاب غير معارض فحينئذ يتمسك بالاستصحاب ويحرز طهارة الاعضاء ويتيمم .

نلخص ماقلناه : اذا قدمنا التيمم فان كان النجس هو التراب فالتيمم باطل قطعا في علم الله وان كان التراب طاهرا فلم احرز مشروعية التيمم لأنها متوقفة على احراز الموضوع وهو فقدان الماء وانا هنا لم احرز الفقدان لأنه لعل هذا الماء طاهر فكيف تحكم بصحة التيمم .

واما مانتخيله والعلم عند الله وهو عليه تقديم الوضوء فاذا توضأ وكان الماء طاهرا فهو توضأ بالطاهر وان كان الماء نجسا فبعد ذلك عليه ان يتيمم ويكون تيممه صحيحا غاية ما هنالك امام العلمين مشكلتان الاولى العلم الاجمالي بنجاسة الاعضاء والتراب وقلنا انه ينحل بالاستصحاب لأنه شك بدوي بنجاسة الاعضاء هل تنجست اعضائي او لم تتنجس وهم مصرون على ان ملاقات احد طرفي العلم الاجمالي ليس نجسا فكيف تحكم بنجاسة الاعضاء هنا فهنا التيمم صحيح بمقتضى الاستصحاب وليس بمقتضى الواقع فحينئذ أما وضوئي صحيح واقعا او تيممي صحيح واقعا وكذلك احرزت مشروعية التيمم .

ثم انه السيد اليزدي قال او بإضافة احدهما , ونسب الى السيد الاعظم انه لعل هذا ماء الرمان هو المضاف اما اضافة التراب هو مضاف فقال لعل اضافة التراب حنطة .

نقول : كلا فان هذا السيد اليزدي المبدع في انشاء الفروع لأنه ذكر سابقا يشترط في التراب الخلوص يعني ان لا يكون فيه خليط وهذا الذي يقصد بالإضافة ففي هذه الصورة الحكم واضح يتوضأ ويتيمم احرازا للاحتمال القطعي ولكن لابد من تقديم الوضوء حتى يكون التيمم صحيحا .

 


[2] لم يحرز فقدان الماء حتى يشرع التيمم في حقه وما لم يشرع التيمم في حقه لا يتأتى منه قصد التقرب فلابد من احراز مشروعية التيمم نعم احتمال المشروعية محرزة ولكنه لم يحرز مشروعية التيمم ان قدم التيمم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo