< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ يشترط في ما يتيمم به طهارة التراب واباحته _

(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته[[1] ].

قلنا في المناقشة انه ما هو الدليل على مشروعية التيمم مع وجود ما يحتمل ان يكون الوضوء به صحيح فمع احتمال وجود الماء لا يجوز التيمم ولايشرع في حقه التيمم وكيف ما كان فهذا الفرع نلتزم بما التزمناه في الفرع السابق وهو لابد من تقديم الوضوء باعتبار انه يحتمل انه يكون هذا السائل ماء فمع هذا الاحتمال فلايكون التيمم مشروعا فعليه ان يتوضأ بهذا المائع المشكوك الاطلاق والاضافة ثم بعد ذلك يتيمم بالتراب المشكوك الاضافة .

والفتنا النظر الى انه مُثِل في الكلام المنسوب الى السيد الاعظم للتراب المشكوك الاضافة بانه التراب هل هو تراب او هو تراب حنطة , ولكني لم اسمع الى الآن بتراب الحنطة وانما مقصود الاضافة هو يوجد خليط في طرف السائل ويوجد خليط في طرف التراب ففي هذه الحالة معنى هذا الفرع انه هذا السائل يشك في كونه مضافا وباي معنى فسر المضاف وفي الطرف الثاني ان يكون التراب مضافا أي فيه خليط ويشك في هذا الخليط هل اخرج المفهوم عن دائرة التراب او لا ؟ .

ولابد من فرض فرع آخر وهو انه قد تكون الحالة السابقة لهذا السائل هو ماء مطلق وقد لاتكون له حالة سابقة وكذلك في طرف التراب فالآن اشك في كونه مضافا وكونه ترابا مطلقا ولكن هذا الشك له صورتان فقد يكون له حالة سابقة بانه كان خليطا وقد لا يكون فيه خليط مانع من التيمم به , اذن فهذا الفرع الذي طرح في كلام الاعلام يستفاد منه فرع آخر في ضمن هذا الفرض , فنقول اذا كان السائل حالته السابقة الاطلاق فيجري الاستصحاب في نفسه واما اذا كانت الحالة السابقة هي الاضافة والآن شك في خروجه عن الاضافة كما لو اضيف اليه ماء فيستصحب الحالة السابقة فاذا جرى الاستصحاب فيثبت انه مضاف او يثبت انه مطلق ويصبح الوضوء صحيحا ولايشرع التيمم حينئذ مع استصحاب حالة الاطلاق في طرف الماء , هذا بالنسبة الى طرف الماء .

وكذلك بالنسبة الى طرف التراب فيمكن فرض حالة الاطلاق وعدم الاطلاق في الحالة السابقة ففي كل منهما مع قطع النظر عن الآخر يكون هناك استصحاب يقتضي اثبات كونه مطلقا او يقتضي اثبات كونه مضافا فحينئذ قد يكون هذا الاستصحاب لا يجري في ما اذا كان اعلم ان احدهما كان مطلقا ثم صار مضافا او ان احدهما كان مضافا ثم صار مطلقا حينئذ الاستصحاب في اطراف الشبهة المحصورة لا يجري ففي هذه الحالة يصبح نفس الحالة التي طرحها السيد اليزدي رض وهي ان هذا مشكوك الاطلاق من طرف السائل ومشكوك الاطلاق من طرف التراب وبما انه عجزنا عن اثبات الاطلاق وان كان الاستصحاب في كل منهما في نفسه جاريا وبما انه اصبح الاستصحاب ساقطا بالمعارضة من جهة انه اصبح كل طرف مجرة للاستصحاب في نفسه ونعلم بان احد الاستصحابين مخالف للواقع فيثبت الاستصحابان معا فالنتيجة ينبغي ان نطرح هذا الفرع الذي لم يطل الاعلام الكلام فيه , فالتخيير الذي ذكره السيد اليزدي والسيد الاعظم غير واضح علينا والصحيح هو تقديم الوضوء على التيمم فلا مشروعية للتيمم فدليل التيمم غير شامل .

واما اذا كانت الحالة السابقة لكل منهما الاطلاق او الاضافة فاستصحاب كل منهما يجري في نفسه هذا اذا لم يكن علم بانتقاض الحالة السابقة في احد الطرفين بمعنى ان يكون علم بعدم جريان الاستصحاب في احدهما فان كان هنالك علم فالاستصحاب يسقط فتصبح الحالة نفس الحالة كأننا لا نعلم بالحالة السابقة فتاتي المشكلة السابقة وهي انه يتوضأ ويتيمم ولكن عندهم تخيير وعندنا تقديم الوضوء على التيمم , واما اذا كان الاستصحاب يجري في كل منهما مع قطع النظر عن الآخر وليس هناك علم اجمالي ببطلان الاستصحاب في احدهما ففي هذه الصورة الوضوء فقط ولاتصل النوبة الى التيمم فانه يتوضأ باستصحاب الاطلاق في الماء او يترك الوضوء بعد استصحاب الاضافة وكذلك الكلام يأتي في الطرف الثاني مادام الاستصحاب لكل منهما جار , ان كانت الحالة السابقة في التراب الاطلاق فيجري فيتيمم بعد العجز عن الوضوء او يجري استصحاب الاضافة فلايكون عنده حينئذ ما يتوضأ به ولايكون عنده مايتيمم به فتنتقل الحالة الاخرى ان كانت والا فهو فاقد للطهورين , وعليه اذا كان الاستصحاب في كل منهما معارض لاستصحاب الاخر لأننا نعلم بان احدهما مخالف للواقع ففي هذه الحالة يسقط الاستصحابان فتصل النوبة الى ماقلناه .

مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة[[2] ].

وبعد ذلك ذكر السيد اليزدي مسالة اخرى وملخصها هو انه اذا شك في ان هذا التراب هل هو طاهر او هو نجس فيقول حينئذ مادام لايوجد الطرف الثاني يمنع يعني حتى بمقتضى العلم الاجمالي يمنع من التمسك باصالة الطهارة في هذا التراب يجري الحكم في انه ان كانت الحالة السابقة الطهارة فيجري وان كانت الحالة السابقة النجاسة فالاستصحاب يجري ويمنع من التيمم اما اذا لم تكن حالة معلومة سابقة فيجري اصالة الطهارة ويحكم بطهارته بمقتضى اصالة الطهارة ايضا يحكم بصحة التيمم ,

فالنتيجة : ان هذا البحث ايضا نوافق فيه اليزدي حيث قال اذا كان الحالة السابقة النجاسة لا يحكم بصحة التيمم به ولكنه مبني على اشتراط الطهارة في مايتيمم به واما اذا لم نشترط ذلك _ وتقدمت الاشارة الى هذا الموضوع _ فحينئذ يضع يديه على التراب المشكوك وهناك نحن جوزنا التيمم بمعلوم النجاسة فكيف بمشكوك النجاسة , فيضرب اليدين وينفضهما او لا ينفضهما لأنه عندنا مستحب فيمسح الجبينين والكفين ويصح التيمم فهذا الفرض مبني على ما أصر عليه في ما تقدم من انه لابد من احراز الطهارة في التراب لأجل التيمم وقلنا لم نجد الى الآن دليلا على اعتبار الطهارة في التراب الذي يتيمم به .

ثم بعد ذلك دخل في فرع بديع جدا وهو اذا شك فب ان هذا تراب او ليس بتراب ففي هذه الحالة بحث العلماء قد يكون شبهة مفهومية او قد يصير شبهة غير مفهومية .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo