< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ فيما يشترط في صحة التيمم _

ونضيف الى ما قدمناه سابقا بعض المطالب حتى يتبين ما قدمناه ,

السيد الاعظم يقول بالعدم الازلي يعني كل الاشياء كانت معدومة ونشك في وجودها فيستصحب ذلك العدم الازلي كذلك في المقام يمكن ان يقول السيد الاعظم هل يوجد عندي التراب حتى اتيمم به او لا يوجد بمقتضى استصحاب العدم الازلي لا يوجد التراب وكذلك اتصاف الشيء بالتراب فكذلك لم يكن شيئا موجودا ولا اتصاف بالترابية موجودا , كان الله ولم يكن معه شيء فيجري الاستصحاب العدم فحينئذ كيف يكون موقفنا مع السيد الاعظم , فالمناقشات السابقة لم تكن مرتبطة بالعدم الازلي وهو لم يصرح بالعدم الازلي هنا ولكن يمكن ارجاع كلامه الى ذلك .

فنقول عندنا ملاحظات :

الملاحظة الاولى : مخالفتنا مع السيد الاعظم ومن يوافقه باستصحاب العدم الازلي يتبين ان شاء الله في بحث الاستصحاب حيث قلنا انه غير معقول ولا تشمله ادلة الاستصحاب ولكن هذا نقاش مبنائي , لكن في المقام نقول بناء على جريان العدم الازلي لا يمكن للسيد الاعظم التمسك بالاستصحاب وذلك انه ان كان المستصحب هو عدم وجود التراب في العالم فهذا العدم الازلي مع قطع النظر انه عدم ازلي قد انقطع لأنه قد وجد التراب في العالم قطعا , فدعوى جريان استصحاب العدم الازلي بحسب وجود التراب بمعنى مفاد كان التامة جدا غير واضح , وكذلك استصحاب العدم الازلي باتصاف الموجود امامنا من انه تراب او رماد فهذا الاستصحاب ايضا لا يجري , والوجه فيه ان اتصاف الشيء بالترابية انما هو من ذاتيات التراب لا انه يوجد شيء ثم بعد ذلك يتصف بكونه تراب او ليس بتراب فالتراب مخلوق من اوله تراب لا انه كان غير تراب حتى يشك انه تحول الى التراب واتصف بوصف الترابية مثلا اتصاف زيد بالقيام واتصاف زيد بالانتساب الى الهاشمية او غير الهاشمية فليس الانتساب ذاتيا في البشر انما هو الله سبحانه ان جعل زيدا من الناس في صلب هاشم فقد اتصف بالهاشمية واذا خلقه من غير صلب هاشم فيوجد زيد ولا يوجد اتصافه بالهاشمية فالهاشمية وصف , واتصاف الشيء بالترابية ليس مثل اتصاف الانسان بكونه هاشميا او نبطيا او غير ذلك فكون الشيء ترابا امر ذاتي للتراب فاذا كان ذاتيا فالشك في ترابية الشيء هو شك في وجوده وليس امرا زائدا ليس وصفا زائدا على كونه حتى يقال كان وجوده مشكوكا واتصافه بالترابية كان مشكوكا هذه . الملاحظة الثانية : مع قطع النظر عن ذلك انه ربما يحتمل انه استصحاب عدم التمكن فانا لم اكن متمكنا يوما من الايام من التيمم بعدما وجد امامي او وصلت يدي الى مشكوك الترابية فاشك في اني تمكنت او لم اتمكن من التراب فهذا ايضا لا يجري لأني قد تمكنت قطعا في حياتي بالتيمم بالتراب وهو امر وجداني فلايجري استصحاب العدم الازلي لان هذا العدم قد انقطع جزما , اما قبل لحظات كنت غير متمكن فهذا مشكوك فيه لم اكن بعدما وجد هذا المشكوك امامي فهل تمكنت قبله لم اكن متمكنا او كنت متمكنا كل ذلك مشكوك فالشك في اصل التمكن وليس له حالة سابقة حتى تستصحب فاستصحاب العدم الازلي غير واضح علينا ,

ثم قلنا ان العلم الاجمالي بوجوب احد الامرين الصلاة بالتيمم بالموجود والعلم بوجوب القضاء خارج الوقت هذا العلم الاجمالي غير منجز لانهم قالوا لا يتنجز العلم الاجمال الا اذا كان كلا طرفي الشبهة تحت اختياري ولم يكن احدهما معلقا على امر الابتلاء بأحدهما لا يكون متوقفا على امور خارجة عن قدرتي كما في مثالهم ان الكأس الذي امامي نجس او الذي على سطح القمر او امام الملك هو نجس فقالوا لا يتنجز العلم الاجمالي فالذي امامك اشربه واغتسل به , فاذا كان الامر كذلك فوجوب القضاء متوقف على امور اشرنا اليها في الجلسة السابقة ابرزها ان يبقى حيا وينتهي وقت الصلاة والله تعالى يحرك الارض والشمس وهذه امور خارجة عن القدرة فكيف يأتي القول التكليف منجز بالمستقبل حتى لو كنت اعلم كما لو اخبرني المعصوم باني ابقى حيا والارض تبقى دائرة مع ذلك لا يكون اعلم منجزا لأنه يشترط في التنجز ان يكون التمكن فعلي وانا الآن لم اكن متمكنا , فالنتيجة هذا العلم الاجمالي الذي اعتمده الاعلام ومنهم السيد اليزدي غير واضح علينا فهو اذن غير منجزا للتكليف .

اما الحل لهذه المعضلة نقول اولا كلامنا مع السيد اليزدي فهو يقول ( لا يجوز التيمم ) فنقول هل تفتي بالحرمة فهذا التعبير بلا يجوز دليل على الحرمة وهو غير واضح علينا الا اذا كان يقصد احد المعنيين احدهما انه لا يصح اي ان الجواز وضعي وليس تكليفيا , فهذا تأويل منا والاحتمال الثاني هو انه يقصد الحرمة التشريعية مثلا اذا شك في ان ما لديه تراب او رماد فإتيان التيمم بقصد التقرب يكون تشريعا لأنه لم يثبت ان هذا تراب حتى يصح التيمم كعبادة لأنه اثبتنا ان التيمم عبادة وعند الشك في صحة التيمم فالإتيان به بعنوان انه عبادة يكون تشريعا محرما .

والذي ينبغي ان يقال : نقول لا يجب عليه التيمم ففي مفروض السؤال انه اذا لم يحرز التمكن من التراب او من الغبار او من المراتب البعدية لأنه اصل الوجوب موضوعه التمكن مما يتيمم به والمفروض انه لم يحرز التيمم فلا يجب عليه التيمم فان تيمم يكون من باب انه قربة الى الله تعالى من دون قصد التيمم الشرعي فاحتمل ان هذا تراب وانا مطالب بالتيمم به فهذا امتثالا احتماليا ولكن هذا الاحتياط ليس واجبا انما هو من باب الرجحان انما هو استحبابي فلايجب عليه التيمم وعليه فهو فاقد للطهورين فيجري حكم فاقد الطهورين وقد التزمنا ان الصلاة لا تترك بحال وفاقد الطهورين عليه ان يصلي واحتمال ان هذا تيمم فيكون احتياط استحبابي ان يتيمم بما لديه من المشكوك وحسب التسلسل اذ ليس في المقام علم بوجود التراب او غير التراب فلايكون هناك تكليف لان التراب موضوع وبدون الموضوع لا يوجد الحكم [[1] ] , فهذا لم يحرز التكليف فلا يجب التيمم فهو فاقد الطهورين واما القضاء فان صلى بهذا المشكوك فاصل وجوب القضاء ايضا مشكوك لأنه القضاء يشترط فيه احراز الفوت فهو اذا لم يصلي فيجب القضاء والا فلا وجوب فان صلى بالتيمم بمحتمل الترابية فلا يجب القضاء فلا دليل لوجوب القضاء فلا يطالب به ولكن الاحتياط طريق النجاة معلوم , نعم الصلاة لا تترك بحال فعليه ان يصلي والعلم عند الله والراسخين في العلم .


[1] عننا موضوع وليس للحكم ولكن قلنا الله تعالى جعل الوجوب لمن لديه التراب لا ان التراب يكون علة لوجوب التيمم فالله تعالى انشأ وجوب التيمم في حق المتمكن من التراب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo