< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _

(مسألة 6): يجوز الاستنابة حال عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه، ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه . [1]

كان الكلام في ما أفاد الاعلام في مسح التيمم للعاجز عن المأمور به وهو قد يتمكن بإعانة من احد على تحريك يديه وضربهما على الارض ومسح الجبين والكفين او قد يعجز عن ذلك ايضا فتكون يد المساعد هي التي تضرب على الارض , وقلنا انهم عبروا بالنائب وهذا التعبير اوهمهم فقاموا فأخذوا عن الدليل على النيابة وقلنا انه مساعد واتينا بأمثلة كثيرة من جملتها الطواف على الدابة حول البيت فالطائف هو الراكب والدابة مساعد كما روي ان الرسول ص طاف حول البيت على ظهر الناقة , وكذلك في السعي ذكروا انه اذا كان عاجزا عن السعي فيركبه آخر على الكرسي المتحرك فمن هو الساعي هل هو الكرسي او هو الدافع للكرسي او هو الجالس على الكرسي طبعا نفس الجالس هو الذي يسعى فالدافع لكرسي يسمى مساعد للحاج على السعي بين الصفى والمروة , فأتخيل هنا يوجد الخلط بين معنى المساعد ومعنى النائب .

ومقتضى كلامنا اذا فسرنا هنا بالمساعد لانفتقر الى دليل على امضاء هذا التيمم وصحته لان المكلف هو المتيمم وفعل التيمم فتلك الاطلاقات ان المتيمم يصلي وكذا كافية في اثبات الحكم .

وللسيد الاعظم في المقام كلام وهذا الكلام نطرحه ونرى ماذا يفيدنا رض يقول المطلوب ان يقع التيمم في جسم المكلف به حتى يتطهر من الحدث فلوا كان الشخص النائب ضرب بيديه على الارض ومسح به جبين وكفي العاجز لم يقع التيمم على هذا الشخص بل يقع على النائب بخلاف ما اذا كان النائب مسك يدي العاجز وحركهما على مواضع التيمم فهنا التيمم وقع على نفس هذا الشخص العاجز واطال الكلام رض وهذا ملخصه .

نتأمل في كلامه ونسأله ماهي حقيقة التيمم ؟ لا يمكن ان يقال التيمم جبهة او التيمم ظهر الكفين او باطنهما فإنها ليست فعل لان التيمم فعل عبادي طرئت عليه هيئة افعل في قوله سبحانه ( فتيمموا صعيدا طيبا ) فلابد ان نفسر ماهية التيمم بما يؤول الى الفعل الصادر من المكلف وبذلك تصح جميع الاحكام التيمم واجب التيمم مستحب التيمم حرام التيمم ماذا يباح به وهكذا ولابد ان يكون التيمم فعلا وليس ما به الفعل وصدر منه الفعل فالكف ليس فعلا انما هو يستعين به المتيمم يحركه ويضربه على الارض ثم ينفضه و.. كل هذا اليد والجبين والكفين كل ذلك غير داخل في ماهية التيمم , فالتيمم هو نفس الفعل المأمور به فإذن تفسير السيد الاعظم وقوله ان مادامت يد العاجز لم تدخل في العمل فهو ليس متيمما غير واضح انما الصحيح انه من صدرت منه الحركة التيممية فعل التيمم هو المتيمم وهذه الحركة صدرت من نفس المكلف والمساعد سحب يدي العاجز .

وفي كلام حكيم الفقهاء قال بعدما نقل بعض كلمات الاعلام صاحب الجواهر وغيره وبعض الاعلام توقف فحكيم الفقهاء يعلل ويقول اطلاقات النيابة ! فنقول في العبادات لابد من المباشرة الا اذا دل الدليل اما اذا لم يكن دليل فلا يمكن , نعم في الامور الاعتبارية الاخرى وحسب الموازين العقلائية تتحقق النيابة فزيد يوكل عمر على تطليق زوجته او ينوب عنه بتطليقها فهاهنا التطليق صدر من النائب ولكن تبين زوجة المنوب عنه لان هذا الفعل الاعتباري الطلاق وانهاء العقد هذا فعل اعتباري يمكن ان يسند الى غير الفاعل حسب اتفاق الطرفين فالأمور العبادية بمعنى الاعم سواء يشترط فيها قصد القربة او لايشترط ففيها التكاليف متوجهة الى نفس المكلفين وقيام غيره خلاف القاعدة فليس عندنا اطلاقات التي اشار اليها حكيم الفقهاء .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo