< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _

(مسألة 7): إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته ... )[1] .

افتى السيد اليزدي انه اذا كان في باطن كف الانسان مسرية الى مايتيمم به يعني اذا ضرب مايتيمم به اصبح نجسا فحينئذ اذا لم يمكن تطهير الكف تنتقل وضيفته من باطن الكف الى ظاهره فيضرب ظاهر الكف ويتيمم به هذا ما أفاده رض واذا لم تكن النجاسة مسرية فيضرب بكفيه على التراب ويمسح بهما على الجبينين والكفين فيصح التيمم .

فهذا واضح ان اعتبار الطهارة بالإجماع ونحو ذلك والاجماع هو اذا كان متمكنا اما اذا لم يكن متمكنا فلا اجماع الى اعتبار الطهارة .

فهذا الذي افاده رض صحيح في الجملة لكن بعد اثبات انه يشترط الطهارة في مايتيمم به وقد تقدم الكلام مفصلا في اثناء شرائط مايتيمم به , وقد استدل الاعلام هناك بالحديث عن النبي ص ( جعلت لي الارض مسجدا وطهورا )[2] باعتبار ان الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره , وقد رفضنا هذا التفسير باعتبار انه لايتطابق مع الصناعة اللغوية فان طهور هو مايتطهر به فطور ما يفطر به وهكذا وعلى فرض ان يكون هذا مبالغة فتفسير المبالغة هو الزيادة في المعنى المصدري وليس معنى المبالغة ان يصبح اللازم متعديا , ولكن مع ذلك قلنا ان الآية تدل على اعتبار الطهارة والنظافة فكلمة الصعيد هي المكان المرتفع وهو كناية عن المكان البعيد عن القذارات والنجاسات فتكون الطهارة شرطا فعليه يأتي كلام اليزدي رض اذا انتقلت النجاسة من باطن الكف الى التراب فلايصح التيمم .

السيد الاعظم علق على هذا فقال ان قلنا انه يكفي في الارض الطاهرة ان نقصده يعني قبل ان نضع يدينا عليه يكون طاهرا يعني اذا كان هذا المقدار كاف وهو هذا معنى الآية يعني اقصدوا ارضا طاهرة فانا قصدت الارض لما اخذت بيدي صارت نجسة فهذا بعد القصد اما قبل القصد فكانت طاهرة .

ماافده السيد الاعظم غير واضح فليس المقصود بالقصد الى الارض الطاهرة الذهاب اليها فقط كلا انما هو يتيمم بالطاهرة يعني التيمم يحدث بالطاهر اما اذا صار التراب نجسا بعد وصول الكف اليه فلايصير هذا بالطاهر , فعلى هذا الاساس لابد ان تكون الطهارة باقية في الارض الى حين ضرب الكفين ومسح الجبينين والكفين , وعلى هذا الاساس هو سقوط التيمم فلا دليل على الانتقال الى ظهر الكف مقام الباطن فلم نجد في الآية ولا الروايات ما يدل على ذلك فمقتضى الجمود على التيمم المنقول قولا وفعلا من المعصومين هو ضرب باطن الكف اما اذا عجزت فانتقل الى الكف هذا لامعنى له فهل اذا عجزت عن المسح في الوضوء على رأسي امسح على راس صديقي او على ظهري ! هذا لامعنى له قيام شيء مقام شيء آخر يحتاج الى دليل , ظهر الكف غير باطن الكف حقيقة التيمم المنقولة عن المعصوم ع هو ضرب الباطن فقط والانتقال الى الظهر لم نجد دليلا عليه , فمقتضى القاعدة الاولية هو فاقد الطهورين فباعتبار انتقل الى التيمم لأنه غير متمكن من الغسل والوضوء والتيمم هو المسح بالباطن كما ورد عن المعصوم ع ذلك لم يمكنه ذلك فيكون فاقدا للطهورين وتجري عليه احكامه , ولكن لأجل انه يحتمل بحسب ذهاب جمع من الفقهاء الانتقال الى الظاهر فيتولد ان هذا مطلوبا فيكون ماذكره اليزدي من باب الاحتياط فقط من باب رجاء المطلوبية لعل هذا هو المطلوب مني الآن بهذا العنوان ينتقل الى الظهر والا ليس هذا هو التيمم .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo