< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/01/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط .

افاد الاعلام منهم صاحب القوانين صراحة وصاحب المعالم ضمنا ان البحث وهو صحة امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه هو شرط المأمور به وليس شرط الامر كما عنونه صاحب الكفاية والسيد الاعظم وهذا البحث له بحثان في المقام المقام الاول هل يصح يعني يعقل ان يأمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور به وليس مقصود الآمر ايقاع الفعل في الخارج وانما غرض اخر كالامتحان او توطين من المكلف او ابداء استعداداته للامتثال وبعد ذلك يرتفع الشرط ومن جملة ذلك الحياة و القدرة فهل يصح او يعقل هذا الامر او لا يصح ولايعقل .

المقام الثاني للبحث هو ان يأمر المولى او يأمر العبد بشيء وهو يريد واقع ذلك الشيء مع ان الآمر يعلم ان شرط ذلك الفعل غير واصل من جملة الشرائط بقاء حياة المكلف وبقاء قدرته على الامتثال فهل مثل هذا الامر والانشاء والطلب معقول او هو غير معقول

يقول في القوانين ان معظم الاجلاء بحثوا البحث الثاني وليس الاول الذي هو توطين المكلف والامتحان ليس مطلوب واقعا للمولى ايجاد نفس الفعل فيقول هذا البحث يعنون في كلمات بعضهم .

وهذا مطلب اخر وهو الخلط في كلمات علمائنا وهو خلط لا يمكن التغاضي عنه وهو انه عنون البحث بما تقدم وهو امر الامر مع علمه بانتفاء شرط الامر , ثم يقول في نهاية كلامه ان الاوامر الامتحانية موجودة في العرف وهذا دليل كاشف , هذا الكلام يتلاءم مع ان يكون البحث في انتفاء شرط المأمور به لا مع انتفاء شرط المأمور به لا مع انتفاء شرط الامرفهو يريد ان يعمم البحث الى شرائط نفس الامر الذي هو فعل المولى ثم يستدل وقوع الاوامر الامتحانية في العرف والشرع ويقول يكفي ذلك دليلا وبرهانا على صحة الامر مع انتفاء شرطه وانت قلت شرط انتفاء الامر لا شرط انتفاء المأمور به وهذا شرط انتفاء المأمور به , والوجه في ذلك هو وصاحب القوانين في كلا البحثين جعلا البحث في فقدان شرط المأمور وهذا البحث على مرحلتين .

يقول صاحب القوانين البحث في كلا الحالتين في فقدان شرط المأمور به وهذا البحث له مرحلتان

الاولى : ان يكون الشرط تحقق الفعل المأمور به مفقودا ومع ذلك المولى يصدر امرا للامتحان ,

واما البحث الثاني : يكون المطلوب نفس الفعل وليس للامتحان ولا طلب توطين النفس من العبد على الفعل ولاكن المولى يعلم بان العبد لا يتمكن من الاتيان بذلك الفعل الماموربه ولا يتحقق الفعل لانتفاء شرط والمقصود بالشرط كما صرح به في كلماته هو اعم من ان لا يكون شرطا بالمصطلح المعقولي او يكون شرطا بالمصطلح المعقولي لا يتوقف عليه يقول ان البحث واقع في المقامين الاول ان الفعل ليس مطلوبا انما المقصود هو الامتحان وهذا يكون صحيح , ويقول لم اعلم في المقام مخالفا له الا صاحب المعالم في نهاية كلماته والعميدي في شرح التهذيب قالا لا يعقل مثل هذا الامر فالمطلوب هو نفس الفعل الذي هو من العبد ومع ذلك ان المولى يعلم ان شرط تحقق ذلك هو مفقود , ومن جملة الشروط النسخ مثلا او موت المكلف او القدرة ومع ذلك يصح الامر ويقول في مقام الاستدلال على صحة ذلك ان هاهنا يصح الامر وذلك لأجل ان العبد يحصل على الاجر لأجل توطين النفس على الاتيان بالفعل والقصد والعزم وغير ذلك من الامور التي يستحق عليها من المولى الاجر والثواب وغاية ما هنالك انه انما يعلم العبد بانتفاء شرطه كالقدرة مثلا ينكشف له ان المولى لم يكن مريدا لأصل الفعل وانما اراد توطين النفس او الامتحان ويستدل على صحة ذلك رض معظم التشريعات الالهية بحسب مفهومها اللغوي شاملة لكل المكلفين الواجدين لشرائط التكليف حين صدور الخطاب ويتبين بعد فقدان الشرط في بعضهم ان هذا التكليف لم يكن شاملا للكل و يقول مقتضى الوضع اللغوي ( ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ..) ومعلوم ان الصوم مشروط بعدم السفر والقدرة على الامساك فهو شامل للكل وهذا الذي امام المولى وهو واجدا للشرائط فظاهرا الخطاب شاملا له ولكنه يعد فقد بعض الشرائط كالسفر علمنا ان المولى لم يكن طالبا منه هذا الفعل وطلب من غيره يقول خصوصا بناء على تجويز النسخ قبل وقت العمل ومعلوم ان بقاء العمل متوقف على عدم النسخ وان جوزنا النسخ ايضا يتحقق فيه الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط ,

نعم يلزم هنا محذور وهو استعمال صيغة افعل لا لأجل طلب نفس الفعل ونما لأجل توطين النفس على الفعل واستعمال هذا الامر في ذلك مجاز والقرينة تكون انتفاء الشرط في وقت العمل ان المولى حين اصدار الامر لم يستعمله في المعنى الحقيقي وهو طلب الفعل ويقول هذا لا محذور فيه اذ غاية ما يلزم هو تأخير القرينة عن وقت الخطاب وما اكثر تأخير القرينة عن الخطاب في الشريعة وانما يأتي المحذور اذا كانت القرينة منتفية حتى حين الحاجة و النتيجة لا مانع من صدور الاوامر الامتحانية شرعا من العرفيات وكذلك من المولى كما في مثال امر النبي ابراهيم ع بذبح ابنه ثم نسخ ذلك الامر قبل الذبح كما هو المعروف [1] .


[1] هناك قول بان ابراهيم ع ذبح ولده اسماعيل ع اكثر من مرة ولكن الله تعالى يرجعه مرة اخرى فنجح في ذلك الامتحان العظيم جدا جدا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo