< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط .

قلنا افاد في القوانين ان البحث في مقامين الأول ان لا يكون الآمر قاصدا طلب نفس متعلق الفعل وهو فعل العبد وانما كان له غاية اخرى كما لوا انه يدفع العبد الى توطين النفس او الاختبار في من يصح في حقه كالمولى العرفي او غير ذلك من الامور التي هي خارجة عن المأمور به هل يصح من المولى الاعم الحقيقي والعرفي مع علمه بان نفس الفعل الصادر من العبد شرط من شرائطه مفقود فمعنى ذلك ان نفس الفعل وليس مطلوب والغاية من اصدار الامر هو تلك التي يحصل عليها العبد انواع الشرف من المولى , وحكم من انه لا مانع من ذلك وغاية ما يلزم انه يكون الاستخدام مجازا ثم اشكل على نفسه كيف يكون المجاز بدون القرينة واجاب ان ما يلزم هو تأخير القرينة عن وقت الخطاب والمحذور تأخير القرينة وقت الحاجة وهو لم يلزم

ملاحظات :

الاولى : قال حينما يكون المولى يعلم بامتناع تحقق المأمور به لفقدان شرط من شرائط المأمور به كحياة المكلف حينئذ يكون الدافع للمولى بأنشاء هذا الفعل ليس مطلوبية نفس الفعل بل مطلوبية مقدمات الفعل كتوطين النفس او الاختبار .

والملاحظة الثانية : اذا كان المولى عالما بانتفاء شرط المأمور ونحن وباقي العدلية لا نجوز التكليف غير المقدور فالتكليف بواقع الفعل لا يكون متحققا وانما يكون انشاء التكليف فقط وانشاء التكليف قد يكون لغاية تحقق الفعل وهذا مفقود لان محل الكلام في ذلك وقد يكون لغاية اخرى كتوطين النفس ,

نقول اما ان نلتزم بمبنى الاصوليين الخاصة واما ان نلتزم بمبنى غيرنا فمبنى الاصوليين الخاصة في المقام رأيان معروفان احدهما القول بالطريقية في الاحكام او الموضوعية والسببية واما الخنثى المشكل الذي قاله الانصاري فهو يرجع الى الطريقية وهو عدم وجود المصلحة في المتعلق و بناء على الرأيين يكون التكليف الواقعي متحققا على راي من يقول بالسببية باعتبار ان نفس انشاء الامر ونفس ادراك البقية يعني تحقق التكليف من المولى واقعا فاذا تحقق التكليف واقعا وان كان على خلاف الواقع حسب اجتهاد الفقيه لانا قلنا بالموضوعية فعليه فالتكليف الواقعي موجود وهذا حسب مايعتقده المكلف فاذا وجد التكليف الواقعي بذي المقدمة فتجب المقدمات بناء على الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها حيث وجوب ذي المقدمة ثابت في المقام حسب الفرض ولكن هذا بناء على الملازمة وجوب المقدمة ناشئ من الملازمة بين الوجوبين المقدمة وذي المقدمة وبما ان وجوب المقدمة ثابت على القول بالسببية والموضوعية فوجوب المقدمة ثابتة حينئذ الاتيان بالمقدمات كتوطين النفس وتهيأة المقدمات يكون واجبا وليس امتحانا ولا غيره ابدا وان كان ذلك الوجوب في اللوح المحفوظ لم يكن مذكورا فالفقيه ادرك ان هناك وجوبا لذي المقدمة ثبت ذلك واقعا وهذا بناء على السببية ,

وكذلك على رأي صاحب المعالم ويميل اليه صاحب القوانين في بحث المقدمة من ان وجوب المقدمة بالدلالة الالتزامية للأمر الدال على وجوب ذي المقدمة وكما ان الامر يدل على وجوب ذي المقدمة فكذلك تجب عليه المقدمة ايضا ( وان كنا رفضنا ذلك لان المقدمة تكون واجبة بالوجوب النفسي ) هذا بغض النضر عن فساد المبنى , اذن تكون المقدمة واجبة بالدليل الدال على وجوب ذي المقدمة وبما انه تام على القول بالسببية فيكون له دلالة على وجوب المقدمة بلا فرق بين تمكن المكلف من ذي المقدمة او عدم تمكنه لان وجوب المقدمة اما بالدلالة اللفظية صلي يعني صلي وتوضأ وتيمم فهذا معناه , فيكون وجوب الصلاة والصوم ثابت وان كان المولى يعلم بموت المكلف في حين الفعل فوجوب المقدمة ثابت بناء على الموضوعية , فعلى القولين بوجوبها بالملازمة والقول بوجوبها بالدلالة اللفظية[1] فهي واجبة , فنفس فهم الفقيه وتصديقه يثبت الوجوب ,

اما على القول بالطريقية البحتة ان قلنا ان الاحكام ثابتة بنحو الطريقية فالأدلة طرق وامارات وعلائم على الاحكام الواقعية فقد تخطأ وقد تصيب فعلى هذا الاساس ان قلنا بالملازمة فيكون المكلف متخيلا ان هناك وجوب لذي المقدمة فحينئذ تكون الملازمة بين ذلك الوجوب الموهوم وبين وجوب المقدمة ففي الواقع لا يكون هناك لا وجوب المقدمة ولا ذي المقدمة فذاك وهم وهذا لازم للموهوم , فعلى صاحب القوانين ان يؤمن بان امتثال الامر الوهمي يوجب الاجر والثواب فهو يقول اصل وجوب ذي المقدمة غير موجود وانما الموجود هو طلب التوطين للامتثال ولكن هذا من اين يأتي اذا كان ذو المقدمة غير مطلوب وانما هناك وهم بطلب ذي المقدمة ويتولد منه وهم المقدمة فهل انت تريد تثبت بالأمر الموهوم ؟ هذا ان كان وجوب المقدمة بالملازمة فهذا غير واضح .

واما ان قلنا ان الملازمة من باب الدلالة اللفظية كما يميل اليه صاحب القوانين والمعالم ولا يفتيان به وحينئذ يتوقف وجود الدلالة الالتزامية مع فقدان الدلالة المطابقية فتصبح الدلالة ثابتة وان كانت الدلالة الالتزامية مفقودة ؟ فمن اين اتيت بالأجر والثواب على التوطين ؟ .


[1] كما عليه العلمان وغيرهما ان نفس صيغة الامر له لسانان احدهما الى المقدمة والاخر الى ذي المقدمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo