< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ، على بقاء الجواز[1]
افاد قده في الكفاية يقول لا يمكن اثبات الجواز بعد نسخ الوجوب الا بدليل اخر يُعيٍنَه الحكم الثابت في المورد بعد ارتفاع الوجوب وهذا الذي افاده رض كما قلنا انه لا مسوغ لقوله الا ان نقول انه لدفع شبهة مقدرة في المقام وهو ان الواقع لا يخلوا من الحكم فاذا رفع الوجوب فلابد ان يثبت الحكم فبمقتضى هذا القانون الالهي من ان الله تعالى لم يترك شيئا الا وجعل له حكما فكيف تشك في ثبوت الحكم في المقام
وفي مقام الجواب يقول ان هذا لا اشكال فيه وانما الكلام في ما هو الثابت الآن بعد ارتفاع الوجوب فالكلام هو المعين لذلك الحكم الالهي الواقعي بعد ارتفاع الوجوب .
والمشكلة الاخرى انه صاحب الحاشية على المعالم تمسك باستصحاب الجواز الذي كان ثابتا مع الوجوب حين ثبوت الوجوب فارتفع الوجوب فيبقى الجواز على حاله , وصاحب الكفاية في مقام المناقشة في هذا الاستصحاب قال ان هذا مبني على القول بجريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث .
وقد قُرِر في محله ان هذا الاستصحاب قد يكون المستصحب جزئيا وقد يكون المستصحب كليا والشيخ الاعظم قسم الكلي الى ثلاثة اقسام ثم بعده حافظ العلماء على ذلك التقسيم فعندما يقولون الاستصحاب من القسم الاول او من الثاني او من الثالث فهذا التقسيم معلوم المقصود به ذلك الترتيب الموجود في كلام الاعلام بتبع تقسيم الشيخ الانصاري , فقالو قد يكون الاستصحاب كليا اي الشك في بقاء الكلي الشك في بقاء الفرد فقد لا يجري استصحاب الفرد ويجري في الكلي وقد يكون بالعكس , والقسم الثالث هو محل الكلام وهو ما اذا كان الكلي متحققا ضمن فرد ونعلم بارتفاع ذلك الفرد قطعا ولكن نشك بحدوث فرد آخر حتى يكون الكلي المتحقق ضمن فرد سابق متحققا ضمن فرد ثاني .
وهل يجري هذا الاستصحاب في الكلي او لا يجري ؟ قسموا هذا الاستصحاب الى قسمين قالوا اما ان يكون الفرد الثاني المشكوك الحدوث مباينا للفرد الاول مثلا زيد كان في غرفة وكان طبيعي الانسان موجودا مع وجود زيد في الغرفة ونعلم ان زيدا قد خرج من الغرفة ونشك في انه هل دخل خالد في الغرفة او لا فان كان قد دخل فالكلي الطبيعي الذي كان موجودا ضمن زيد موجود ضمن هذا الفرد الثاني , وقد يكون الفرد لثاني المشكوك مرتبتا من الفرد الاول كالحرارة او البرودة , طبيعي الحرارة ضمن مرتبة الحرارة او البرودة تلك قطعا تبخرت فهل حلت مرتبة اخرى من الحرارة او البرودة محل المرتبة السابقة او لا ؟ وهذه تكون مرتبة ثانية من الحرارة او البرودة تعتبر فردا ولكن في نفس الوقت هي مرتبة من السابق , وكذلك في مثل الاعراض كالسواد والبياض وغيرها فأيضا لها مراتب فيكون طبيعي السواد موجودا ضمن مرتبة وذهبت تلك المرتبة قطعا ولكن هل حلت مرتبة اخرى اعلى من السابقة او ادنى من السابقة حتى يبقى الطبيعي معه ام لا ؟ فاصبح الكلي من القسم الثالث حيث نشك في بقاء الكلي بعد ارتفاع فرد , فصار عندنا قسمين اما مباينا[[2]] للأول واما يكون الفرد الثاني ليس مباينا وانما مرتبة ,
وعلى هذا الاساس صاحب الكفاية قال ان استصحاب الجواز الثابت ضمن الوجود بعد ارتفاع الوجوب مبني على جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث , عندنا ملاحظات مع الاعلام في المقام ؟
الملاحظة الاولى : هذا للي الذي يستصحب قد يكون كن الموضوعات لشرعية وقد يكون من الاحكام هذه الامثلة التي اتينا بها كلها هي من الموضوعات فطبيعي الانسان موجود ضمن زيد ثم موجود في ضمن خالد فالإنسان وزيد كلها من الموضوعات والطبيعي في ضمن هذا الفرد او ذلك الفرد ايضا من الموضوعات بالنسبة للحكم الشرعي وكذلك في السواد والبياض والبرودة والحرارة كلها من الموضوعات بل نقول الاحكام العقلية والعقلائية والعرفية هي احكام ولكن بالنسبة الى محل كلامنا هي موضوعات الحكم العقلائي مثل التحسين والتقبيح ا لعقليين والحكم الكلي اجتماع المثلين او الضدين مستحيل فهذه احكام ولكن بالنسبة الى الشرع الشريف قد تكون موضوعات , وقد تكون الاحكام عرفية مثلا هذا الشيء كان حسن في بلاد وفي بلاد اخرى يعتبر قبيحا ( كما كان سابقا لبس القميص القصير في النجف كان يعتبر قبيحا وعيبا ) فهذه عرفا احكام ولكن بالنسبة للشارع الشريف تعتبر موضوعات .
هذا الذي قاله صاحب الكفاية فعلا نتماشى معه الآن ولكننا لنا كلام معه في بحث الاستصحاب فهنا ليس لنا اشكال معهم فقد يكون في الموضوعات قد يكون كليا وقد يكون جزئيا ولو كان ذلك الموضوع بالنسبة الى مصطلحات اخرى فقد يكون حكما عرفيا او عقليا , اما في المقام فالحكم الشرعي لابد ان نثبت انه ينقسم الى كلي وجزئي واذا نفيناه واقمنا البرهان عليه فلايوجد حكم شرعي كلي وانما دائما يكون جزئيا فعليه ينتفي البحث من اساسه ,
ان قلت : ان هذا اشكال مبنائي
قلت : نتنزل عنه ولكن نقول ان هذا الكلي والجزئي في المقام يجري بناء على ان يكون الجواز مركبا وله افراد احدها الوجوب والآخر الاستحباب والآخر اباحة بالمعنى الاخص , واما اذا قلنا بانه بسيط فلا يكون اي واحد من هذه الاحكام مصداقا لذلك الجواز , هذا مطلب آخر اذن فالبحث يكون ضيقا جدا وهو ان نقول ان الحكم الشرعي ينقسم الى كلي وجزئي وان نقول ان الوجوب يكون مركب وليس بسيطا ونتكلم فيه .


[1] كفاية الاصول, الاخوند الخراساني, ج1, ص139, ال البيت . .
[2] ليس المقصود المباين المنطقي والا فان المرتب الثانية هي مباينة ايضا للمرتبة السابقة وانما يقصدون المباين بمعنى المتميز وله وجود مستقل بنضر العرف .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo