< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوجوب الكفائي :

فصل : في الواجب الكفائي : والتحقيق إنّه سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعاً ، وأنّ سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لآنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكلّ أو البعض . [1]

قال المحقق النائيني رض اذا كان من الواجب مترتبا على صدور الفعل من صرف وجو المكلف وحينئذ يكون الواجب كفائيا واما اذا كان الوجوب موجها الى مطلق وجود المكلف ( يقصد جميع وجودات المكلف ) فحينئذ يكون الواجب عينيا , فالواجب العيني اذا كان كل من المكلفين وجهه اليهم التكليف مستقلا عن تكليف الاخر بحيث يتجزأ التكليف حسب عدد المكلفين فكل واحد من المكلفين مخاطب بهذا التكليف فحينئذ يكون الوجوب الواجب كفائيا ,واذا كان التكليف موجها الى صرف وجود المكلف اي مكلف كان فحينئذ يكون الوجوب كفائيا , هذا ما جاء في الكلام المنسوب الى المحقق النائيني .

والسيد الاعظم سكت عن كلام استاذاه رض في هذا المقام ولم يشكل عليه .

ومقصوده رض كما يتأمل في كلماته السابقة لهذا الكلام وفي نفس هذا الكلام والمتضمن لهذه النظرية التي طرحها رض المقصود من صرف الوجود هو اين ما تحق الوجود في زيد او تحقق الوجود في عمر او في خالد ومقصودة من مطلق الوجود هو شمول التكليف لجميع الموجودات اي انه العام الشامل فالتكليف شاملا وموجها لكل واحد واحد من للمكلفين , ففي الاول كان يقصد الفرد من المكلفين وهذا الفرد هو المكلف فحينئذ عندما يأتي به اي واحد من المكلفين فقد تحقق الغرض لان الغرض من هذا القبيل , واذ اشترك الكل يكون محققا للفعل الكل فالكل شريكا في تحقيق الفعل , فصرف الوجود المنطبق على الواحد وعلى المتعدد فقد اشترك صرف الوجود لإيجاد هذا الفعل فيكون الكل مستحقا لهذا الاجر وهذا الثواب وان ترك الكل فبما انه يصدق على الكل صرف الوجود فما كلف به زيد عمر وبكر بهذا النحو وتركوا الامتثال فيكون الكل مرتبطا بالمعصية ويكون كل واحد منهم عاصيا فيستحق العقوبة والمؤاخذة , هذا ملخص ما ذكره المحقق النائيني حسب ما نسب اليه في اجود التقريرت .

وهذا التفسير للوجوب او الواجب الكفائي (ان عنوانه الواجب الكفائي ولكن كلماته تشير انه يصف الوجوب ) وهذا التوضيح وتعبه تعب مقرريه لا يسمن ولايغني من جوع ,

الوجه فيه امران :

الامر الاول : ان ما ذكره المحقق واوضحه السيد الاعظم هو لازم الوجوب او الوجب الكفائي وليس تقسيما للوجوب او الواجب الكفائي .

الامر الثاني : ربط رض كأستاذة صاحب الكفاية ان كون الوجوب كفائيا او عينيا بان يكون الغرض كذا , فان كان الغرض من المكلف مرتبطا بصدور كل واحد واحد فهو وجوب عيني واذا كان صدور الفعل مرتبط بصرف الوجود فهذا هو الواجب الكفائي ! .

فهو يقول هذا هو التحقيق ( ان كان الغرض كذا فالوجوب كفائيا وان كان الغرض كذا فالوجوب عينيا ) في معنى الوجوب الكفائي فنقول من اين عرف المحقق رض الغرض , فهذه المناقشة لعلها يقول قائل انها مبنائية ,

ثم انه الغرض يختلف باختلاف المولى واختلاف العبد فغرض العبد تقرر من المولى ان كان الواجب تعبديا وان كان الواجب ليس تعبديا وانما توصليا فالوصول الى ذلك الاثر المترتب على الفعل في الدنيا وهو وجوب هذا , مثلا يفتح محله لكي يصل الى معيشته ومعيشة عائلته فهذا وجوب توصلي فغرض العبد مرتبط بمايترتب عليه ضاهرا من الفوائد على فعله ففعله كالعلة لذلك لفعل لذي يريد ان يصل اليه , فإما يترتب من المولى جلة عظمته هذا في التعبديات واما الوصول الى ما يترتب على الفعل كما في لقمة العيش على فتح المحل فهذا يكون غرض العبد , فحصل الخلط بين الغرضين في كلامه الشيف بين الغرض الذي يعود للعبد والغرض الذي يعود الى المولى , ولكن لكل منهما له غرض المولى جلت عظمته وغرض للعبد .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo