< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوجوب الكفائي :

فصل : في الواجب الكفائي : والتحقيق إنّه سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعاً ، وأنّ سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لآنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكلّ أو البعض . [1]

المحقق النائيني في مقام التفرقة بين الواجب العيني والواجب الكفائي قال بما معناه ان الواجب العيني الغرض الواحد المترتب على الفعل أُمرَ به مطلق وجود المكلف ( يعني عموم الوجود على نحو الاستغراق ) يعني ان التكليف متوجه الى كل واحد واحد من المكلفين كما في صلاة الصبح فهي واجب عيني وطلب من الكل القيام بها واما اذا كان الغرض مترتبا على الفعل الصادر من صرف وجود المكلف فهو الواجب الكفائي لان الغرض الواحد يتحقق بصرف وجود المكلف وهو يتحقق بفعل الواحد وبفعل المتعدد , هذا ملخص كلامه الشريف .

وقدمنا بعض الملاحظات في الجلسة السابقة ونضيف اليها ايضا :

الملاحظة الاولى : انه يلزم من ذلك بل هو صريح كلامه ان الواجب العيني في افعال المكلفين جميعا غرض واحد فاذا كان غرضا واحدا فمعنى ذلك اذا لم يمتثل واحد من المكلفين الذين وجهه اليهم الامر بصلاة الصبح فمعنى ذلك ان الغرض لم يتحقق واذا لم يتحقق غرض المولى فان افعال هؤلاء الذين صلوا صلاة الصبح ذهبت هباء لان احدهم لم يصلي صلاة الصبح لان فعله له دخل في تحقق الغرض , وهذا لا يمكن , فكأنه يقول فعل واحد وهو طبيعي صلاة الصبح والغرض منه واحد وهذا الفعل مطلوب من هذا ومن ذاك ومن ذاك والغرض الواحد يتحقق بفعل الكل بنحو العموم ( كلمة اطلاق موجودة في كلامه ونحن فسرناه بالعموم لأنه قال كل واحد في الواجب العيني يستحق العقاب اذا ترك الفعل وكل واحد يستحق الاجر مستقلا اذا اتى بالواجب العيني ) هذا هو المقصود بالمطلق والعموم .

الملاحظة الثانية : تعدد الفعل العبادي في الاوامر المتعددة يعني عدة اسباب توجب تعدد الفعل العبادي ووحدة الفعل العبادي ونحن في المقام لسنا في استقصاء تلك الاوامر المؤثرة في تعدد الفعل العبادي الذي بعنوانه واحد , فقط نأخذ الفعل العبادي متقوم بالإرادة والقصد من الفاعل في مقام الامتثال بحيث اذا فقد القصد والارادة لم يتحقق الفعل العبادي اصلا وحيث ان الارادة تكون متابعة للغرض لأنه قلنا التصديق بالغرض من مقدمات الارادة فإذن لابد ان يكون لكل من المكلفين ارادة مستقلة واذا كانت ارادة مستقلة والفعل الصادر من كل مكلف يختلف باختلاف الارادة من فاعل آخر الفاعل الآخر فعل بإرادته فتلك ارادته هو وانا فعلت الفعل الذي يسمى بنفس ذلك الاسم الذي هو صلاة الصبح بإرادتي فالإتيان بصلاة الصبح مني غير الاتيان بصلاة الصبح من ذاك فلابد من الالتزام من ان الصادر من الافعال الاختيارية بإرادات اختيارية فلابد ان يكون الفعل قوامه مختلفا فاذا كان قوامه مختلفا فكيف يكون ما يترتب عليه غرضا واحدا ؟ فلابد ان يكون الغرض متعددا , فمثلا واحد جاء يصلي على الميت خوفا من شر ورثته واخر جاء لأجل حبه للميت والاخر جاء تقربا الى الله ولا يعرف من هذا الميت اصلا ,

فالنتيجة انه مادام الفعل العبادي ( الكلام في الواجبات العبادية وغير العبادية ولكن هذا الاشكال يأتي في خصوص الواجبات الكفائية العبادية ) فإنها تتعدد بتعدد المكلفين فلابد ان يكون كل واحد منهم الذي يصدر منه غير ما يصدر من الآخر فاذا تعدد الافراد فلابد ان يكون الغرض متعددا فكيف تقول الفعل واحد ومطلوب من صرف الوجود او مطلوب من مطلق الوجود , اذن ما أفاده النائيني غير واضح علينا .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo