< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوجوب الكفائي _الواجب المؤقت و الواجب الموسع .

فصل : في الواجب الكفائي : والتحقيق إنّه سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعاً ، وأنّ سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لآنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكلّ أو البعض .

قلنا افاد المحقق النائيني واصر في الواجب الكفائي فقال الغرض واحد ومادام الغرض واحدا فلابد ان يكون الفاعل المحقق لهذا الغرض واحدا واذا كان الفعل واحدا فلابد ان يكون الامر المتعلق بهذا الفعل واحدا ايضا , فوحدة الغرض كانه مفروغ عنها في الواجب الكفائي , ولايعقل تعدد الفعل لغرض واحد او تعدد الغرض من فعل واحد فلابد ان تكون وحدة الغرض مستلزمتا لوحدة الفعل فاذا كان الفعل واحدا فالأمر واحد ايضا , واصر رضوان الله تعالى عليه على هذا المعنى وسكت عنه السيد الاعظم ولم يعلق على هذا الاصرار .

وعندنا ملاحظات على هذا منها :

الملاحظة الاولى : ان الفعل الصادر من الممتثلين متعدد اذا اشترك اثنان او اكثر في ذلك فان فعل المنافق وعلي ابن ابي طالب ع والنبي الاكرم ص عند اشتراكهم في الصلاة على الميت فلابد ان نقول الفعل متعدد فان تعدد الفعل بتعدد الفاعل فالصلاة الصادرة من النبي ص غير الصلاة الصادرة من علي ع وصلاتهما غير الصلاة الصادرة من المنافقين الذين وقفوا معهما .

وايضا قلنا الامر العبادي قوامه بالقصد ومادام القصد متعدد من كل فاعل فلابد ان يكون الفعل العبادي الصادر من كل واحد من الفاعلين لابد ان يكون متميزا ومغايرا لفعل الاخر وانت تقول مع تعدد الفاعل والفعل واحد فهذا غير واضح .

الملاحظة الثانية : قلنا لا مانع من ان يكون الفعل واحد والغرض تعدد , نعم الغاية تكون متحدة مع الفعل بمعنى الغاية التي تتقدم تصورا وتكون معلولا للفعل وجزء العلة للفعل والمعلول للمغيى يمكن ان يلتزم بما قال النائيني ولكن الغرض يتعدد والفعل واحد والفعل متعدد والغرض واحد لامانع من ذلك وتقدمت الامثلة العرفية على ذلك .

مضافا الى انه يمكن ان ننتبه الى السبب الذي دفع النائيني الى القول بوحدة الفعل ووحدة الغرض في الواقع في مثل صلاة الميت او انقاذ الغرق او اطفاء الحريق او اطعام الجائع وسقي العطشان فهنا الموضوع واحد فوحدة الموضوع اوهم النائيني وغيره بان الفعل واحد وليس الفعل واحد بل الفعل متعدد ولكن الموضوع احد , والشبهة التي في اذهان الاجلاء هي انه كيف يكون الفعل متعدد والفاعل متعدد ويكفي احدها وقلنا يكفي احدهما لان بفعل الواحد يرتفع الموضوع لا ان فعل هذا يسقط فعل ذاك بل انما يرتفع الموضوع في هذه الامثلة .

فالنتيجة ما قاله النائيني غير واضح مضافا الى اختلافنا معه في نظرية الغرض قلنا انه يقصد غرض المولى او هو غرض العبد من وحدة الغرض فان كان غرض المولى فاستفدناه من الآيات القرآنية من اول القرآن الى نهايته استفدنا ان الغرض الالهي من هذه التشريعات وانزال الكتب وارسال الرسل هو تعريض العبد لكسب التقرب لله سبحانه اي جعله في معرض التقرب , فهذا هو الغرض الوحيد من جميع الانشاءات وقلنا بما ان المكلف متعدد والزمان مختلف والطبائع مختلفة فاضطر المولى ان ينشأ اوامر مختلفة ونواهي مختلفة لأجل ذلك الغرض وهذا هو سر النسخ في الشرائع والا فان الغرض من المولى واحد ولان الفعل متعدد فالغرض متعدد , فهذا مجمل في الواجب الكفائي ., وتقدم معنى الكفائي وقلنا ان الكفاية معناه سد المسد فكل واحد سد مسد فعل الاخر في انتهاء الموضوع وقلنا يصح التعبير بالوجوب الكفائي لان ادنى علاقة والملابسة كافية للإضافة , ثم دخل الاعلام في الواجب الموسع والمضيق .

قال في الكفاية ان الزمان لابد منه عقلا في كل واجب ولكن قد يكون هذا الزمان مأخوذا في الواجب شرعا فحينئذ سمي مؤقتا واذا لم يؤخذ الزمان فيه فيسمى غير مؤقت .

والمؤقت قد يكون قد يكون الزمان بمقدار الفعل فهو مضيق وقد يكون اوسع فهو الموسع , وهنا نقطتان :

الاولى : قال لابد ان الزمان مأخوذ في الواجب عقلا فهذا يجري في الواجبات التي كلف بها الناس والملائة والجن بعد خلق السماوات والارض لان الزمان بجميع تفاسيره مرتبط بالشمس والقمر فاذا لم تكن ارض شمس ولا غير ذلك من الحركات والاجرام السماوية لم يكن هناك زمان بالمعنى المتعارف فانه كانت هناك واجبات في عالم الارواح قبل عالم المادة كان هناك واجبات على الموجودين في ذلك الوقت مثل رسول الله تعالى كان يعلم والانبياء والائمة ع , فهذا تعبيره في كل واجب لابد ان نظيف اليه قيد وهو كل واجب في عالم الناسوت _ هكذا قال بعض اساتيذنا في مقام التقسيم _ يقول في عالم الناسوت يعني عالم المادة فلا بد في كل واجب من زمان واما ذلك الواجب الذي يكون وقته اوسع فان ضاهر كلماته يقول في الموسع اذا امكن اتيان الفعل في هذا الزمن اكثر من مرة اي تكراره في هذا الوقت .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo