< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الواجب المؤقت .

فصل : لا يخفى إنّه وأنّ كان الزمان مما لا بدّ منه عقلاً في الواجب ، إلّا إنّه تارةً مما له دخل فيه شرعاً فيكون موقتا ، وأخرى لا دخل له فيه أصلاً فهو غير موقت ، والموقت امّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضّيق ، وإما أن يكون أوسع منه فموسّع... ..

كان الكلام في فهم ما قاله المحقق النائيني في الواجب الموسع والمضيق وطرح اشكالين احدهما على الواجب الموسع والاخر على الواجب المضيق واجاب عنهما ..

واشكلنا عليه ونضيف محذورا اخر يلزم من كلامه الشريف وهو انه جعل كون الواجب موسعا هو ترتب الغرض على الطبيعة وقلنا ان كان المقصود هو غرض العبد فهذا يترتب حين الامتثال او هو غرض المولى فهذا لا طريق لنا لمعرفته فمعنى ذلك لا طريق لنا لمعرفة الواجب الموسع ,

واما الاشكال الثاني فذكرناه وملخصه في المثال المعروف في الصوم الواجب لابد ان يكون الوجوب لذلك الواجب المقيد بالوقت حسب فهم النائيني ايضا يكون اما داخل الوقت او خارج الوقت فان قلت داخل الوقت فلابد من ذهاب وقت يخص حدوث الوجوب ذهاب هذا الوقت قبل امتثال الواجب فلابد ان يكون الواجب الذي يحصل على بعض الوقت . وان قلت ان الوجوب يأتي قبل الوقت فيلزم من ذلك تقدم الوجوب على الواجب والمفروض ان الوجوب مشروط فيلزم من ذلك تقدم المشروط وهو الوجوب على الشرط وهو الواجب واجاب عنه رض ان تقدم الوجوب على الواجب ليس تقدما زمانيا وانما هو تقدم بالرتبة وليس زمانيا , نعم بعد ذلك يستثني يقول العلم بالتكليف لابد من تحققه قبل الوقت فلابد ان يكون المكلف عالما بوجوب الصوم قبل دخول الوقت والا لا يمكن ان يتحقق منه الانبعاث قبل حصول الوقت واما العلم بنفس متعلق الوجوب وهو ان يكون بعد دخول الوقت العلم بالواجب ان يتأخر او يتقدم لا مانع من ذلك لان تقدم العلم بالواجب ليس لازما انما اللازم هو تقدم العلم بالحكم والعلم بالحكم لابد ان يتحقق قبل تحقق الحكم , هذا ملخص كلامه , والسيد الاعظم في الحاشية جعل العلم بنفس الواجب يقول لا يشترط التقدم لان تقدمهما طبعي وليس تقدم العلة على المعلول .

وفي كل ما قاله العلمان نظر !

اما مافاده النائيني رض من ان الوجوب والواجب يتحققا عند طلوع الفجر معا وتقدم الوجوب على الواجب رتبي هذا غير واضح وذلك لان الزمان قيد للواجب واذا كان قيدا للواجب فيكون الواجب موسعا ومقتضى ان يكون الزمان قيدا للوجوب فيكون الوجوب موسعا وليس الواجب يكون موسعا ومضيقا

وبعبارة واضحة انت قسمت الواجب الى الموسع والمضيق فحينئذ لابد ان يكون الزمان المساوي للواجب والاوسع من الواجب بالقياس الى نفس الواجب لا بالقياس الى الواجب والوجوب معا ,

الملاحظة الثانية : كما قلنا ان الوجوب يتحقق قبل تحقق الواجب والواجب قبل تحقق الموضوع سواء كان التقدم رتبيا او زمانيا فانه يعني ذلك ان التشريعات مستمرة في الحدوث والتجدد مادامت الدنيا قائمة الى يوم القيامة , فاذا قلت ان الوجوب يحدث بعد التحقق فلم يكن الوجوب حاصلا فاذا لم يكن حاصلا فمن المشرع للوجوب هو الله او هو غير الله فاذا قلت الله تعالى فان اله تعالى قال ( اليوم اكملت لكم دينكم ) فبما تفسر ذلك ؟ , وان كان الموجب للوجوب غير الله تعالى كما يظهر من كلماته وكلمات تلميذه السيد الاعظم من ان الموضوع علة للحكم فحينئذ يكون ذلك الموضوع هو المشرع , وانت قلت علة فهل هي علة تكوينية او هي تشريعية ؟ ان قلت تكوينية كما النار علة للحرارة والاحراق فمعنى ذلك تترتب الاحكام على الموضوعات كما تترتب المعلولات التكوينية على العلل التكوينية ! فليس لك ان تقول هذا حكم شرعي فهل لك ان تقول ان الاحراق حكم شرعي ؟ هل النور من النار حكم شرعي ؟ ! , فطلوع الفجر علة لتحقق الوجوب وطلوع الفجر مؤثر تكويني او تشريعي ؟ قل ما شئت , فاذا قلت تكويني فكل الاثار التكوينية مترتبة على الامور الخارجية فصارت احكاما بعدما كانت موضوعات , وان قلت علة تشريعية فكم مشرع عندك ايها النائيني الله وهذا الموضوع ! فما قاله رض جدا غير واضح .

ثم في اساس النظرية يقول الواجب ينقسم الى مؤقت وغير مؤقت والمؤقت الى موسع وفوري يقول ان هذا يكون بلحاظ الوجوب يعني الوقت قيد للوجوب فيكون هذا الموسع والمضيق وصفا للواجب بحال المتعلق كما في جرى الميزاب , فنقول اذن كيف تفسر الفورية ؟ اولا لما هذا التجوز فقل الوجوب موسع ومضيق وقلنا مرارا ان ارتكاب التجوز في التعريفات العلمية خطأ ثم ان التجوز يحتاج الى مسوغ بلاغي فاذا استعملت اللفظ بدون مجوز فهذا نقض لحكمة الوضع .

ثم هل تقدم الوجوب على الوجوب طبعي او هو رتبي يأتي بعون الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo