< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تبعية القضاء للأداء .

للسيد الاعظم رض رغم قبوله لما افاد في الكفاية اشكال وهذا الاشكال قد يتخيل انه اخذناه من نهاية كلامه فليس الامر انما من مجموع الكلام الذي افاده رض حول هذه المعضلة وهي انه اذا كان الواجب مؤقتا فهل يجب بعد خروج الوقت ام لا ؟ وملخص ما فهمناه انه يقول _ وقد اخذنا هذا الكلام من السيد الشهيد علاء الدين بحر العلوم في مصابيح الاصول _ المناقشة الاولى : يقول ان دليل التقييد اذا كان منفصلا عن دليل اصل الواجب حينئذ لابد ان نلتزم بان دليل التقييد تقييد للواجب من حيث اصل التكليف وليس المقصود بالتقييد هو تعدد المطلوب بان يقال ان الواجب امران او شيآن احدهما اصل الفعل والاخر كونه في داخل الوقت فلوا جعل الدليل على التقييد المنفصل صالحا لان يكون قيدا لأصل المطلوب وكذلك قيدا لمطلوب ثان فيلزم من ذلك سد باب التقييد بالمنفصل .

فهذا عين كلام النائيني ولكنه لم يأخذ كلام النائيني على الاطلاق بل اخذ منه ان قلنا ان التقييد بدليل المنفصل يمكن ان يكون بلحاظ اصل المطلوب في ما اذا لم يكن لدليل الوجوب اطلاق ويمكن اخذه بلحاظ تعدد المطلوب ان لم يكن لدليل التقييد اطلاق ودليل الواجب اطلاق والنائيني قال يلزم منه سد باب التقييد ونحن رفضنا هذا ولكن السيد الاعظم يقول دائما التقييد بدليل المنفصل انما يكون بلحاظ اصل الواجب وليس يعني تعدد الدال والمدلول , فهذا المطلب افاده السيد الاعظم ضمن مطالبه التي افادها قبل طرح نظرية صاحب الكفاية والتي اعجب بها حيث قال انه متين جدا , فهذا المطلب الاول وهو اذا كان دليل التقييد ليس فيه اطلاق ودليل اصل الوجوب فيه اطلاق فحينئذ لابد ان نلتزم بان دليل التقييد يقتضي تقييد الواجب بلحاظ اصل المطلوب وليس بنحو تعدد المطلوب يعني دليل اصل الوجوب وان تمت فيه مقدمات الحكمة مع ذلك لا يتمسك بالإطلاق لان دليل التقييد يعني عدم بقاء الاطلاق بلحاظ اصل التكليف ,

المناقشة الثانية : وزاد في الطين بلة السيد الاعظم فقال لو قلنا ان دليل التقييد قد يكون بلحاظ اصل المطلوب اذا لم يكن لدليل الواجب اطلاق وقد يكون بلحاظ تعدد المطلوب ان كان لدليل الواجب اطلاق فيلزم من ذلك ان يكون المكلف مخيرا بين الاتيان بالفعل داخل الوقت وبين الاتيان به خارج الوقت لان هناك مطلوبان ولم يعين الشارع المقدس احدهما بل اوجب كليهما داخل الوقت وخارج الوقت يقول هذا لايلتزم به صاحب الكفاية ولا غير صاحب الكفاية .

المناقشة الثالثة [[1] ]: وهذه المناقشة فيها مقدمة مطوية وهي ان ما ذكره صاحب الكفاية وغيره وماذكره هو قده وان كانت جاءت تحت عنوان الواجب المؤقت يعني تكون القرينة قرينتا لتحديد وقت الواجب ولكن هذا الكلام يجري كله في القيد سواء كان ذلك القيد زمانا او زمانيا يعني ان القرينة المستقلة المنفصلة على التقييد سواء كانت دالة على التقييد بالوقت او بغير الوقت فالكلام يجري , فما قالوه ليس مختصا بما اذا كان التقييد تقييدا بالوقت بل حتى لو كان بالزماني فالصلاة لها قيود من حيث الوقت ومن حيث الزماني والوقت , فالزمان مثال معروف ( ان زالت الشمس وجبت صلاتان ) هذا قيد نفس الزمان وقد يكون القيد زمانيا مثل ( لا صلاة الا بطهور ) ( لا صلاة الا بساتر ) ونحو ذلك من الادلة الدالة للصلاة من القيود الزمانية وليس قيود الزمان , فهذه المقدمة لم يوضحها لأنه تردد في ثنايا توضيح كلماته الشريفة وان ما افاده في الواجب المؤقت يجري سواء كان القيد وقتا او وقتيا .

وبعد هذه المقدمة تأتي الملاحظة الثالثة انه يلزم من ذلك ان يكون المكلف مخيرا بين ان يصلي بطهارة او يصلي بدون طهارة بين ان يصلي الى القبلة وبين ان يصلي الى جهة اخرى غير القبلة والى اخره كل ذلك يجري .

فهذه المناقشة من السيد الاعظم على صاحب الكفاية فاتعب نفسه وجاء بمطالب علمية وهي محل استفادة لنا جميعا .

ونحن لم نقبل كلام صاحب الكفاية ولكن المناقشات التي افاده السيد الاعظم فهي ايضا غير واضحة علينا وذلك لان :

اما في المناقشة الاولى : قلنا ان صاحب الكفاية اول ما دخل في هذا البحث صرف كلامه الشريف عن الواجب الى الوجوب ففي اول البحث المؤقت جعل الوقت قيدا للواجب الوقت مضيق بقيد الزمان ولما جاء الى البحث عن ثبوت التكليف خارج الوقت صرف قلمه الشريف عن الواجب الى الوجوب فالوجوب المستفاد من دليل الامر فهو اما دليل تقييد الوجوب اما له اطلاق او ليس له اطلاق ولم يقل ان لم يكن له اطلاق فمعنى ذلك ان الوجوب منحصر بالوقت , واما ان لا يكون له اطلاق دليل التقييد اطلاق كالأجماع فهو دليل لبي فنرجع الى دليل الوجوب له اطلاق او ليس له اطلاق فان كان لا اطلاق له فيؤخذ القدر المتيقن _ وهو لم يتعرض لهذه الصورة _ فان كان لدليل الوجوب اطلاق فيؤخذ بذلك الاطلاق لإثبات الوجوب خارج الوقت ايضا .

فنقول اولا : ان صاحب الكفاية بدأ الكلام بالواجب ثم انتقل الى الوجوب وكأنه رض _ مع قطع النظر عن ما تقدم منا من الاشكال عليه _ ولكن امام من يشكل عليه ويفسر كلامه بالمقيد بالواجب فهذا لا نسكت عليه فهو قال دليل الوجوب _ ولذلك اشكلنا عليه وقلنا انت قلت الدال على الوجوب هو الهيئة والهيئة لا يتصور فيها الاطلاق اصلا لان الهيئة تدل على النسبة – فنقول السيد الاعظم فسر كلام صاحب الكفاية فسره بالواجب وهو غير واضح علينا . فهذا دفاعنا الاول لصاحب الكفاية فلا موضوع لما نسب الى سيدنا الاعظم مطلقا .

ثانيا : انه يقول لو كان كذلك لكان المكلف مخيرا بين الاتيان بالفعل داخل الوقت وبين خارج الوقت , قلت فليكن ذلك في هذه الحالة اذا كان لدليل التقييد اجمال ودليل الواجب اطلاق غاية ماهناك يكون عندنا واجبان كما قلنا ذلك في الموقف الاختياري والاضطراري اليس هذه موجود في الشريعة ؟ فليكن في هذه الحالة فقط اذا كان لدليل اصل الواجب اطلاق وهذا ايضا فيه قيد ولا اطلاق لدليل القيد , فليلزم وهو موجود له امثلة , فهذا ليس فكر صاحب الكفاية _ حيث قالو اول فكره اخر فكر المعاصرين _ .

اما في المناقشة الثالثة : فهو قال _ انه يلزم من ذلك جواز فعل الصلاة بساتر وبدون ساتر وبطهارة وبغير طهارة _ وهذا مبني على تلك المقدمة من ان افاده صاحب الكفاية يجري بالزماني ايضا ونقول يمكن لصاحب الكفاية ان يقول ان هذا يختص فقط في الزمان .فما افاده غير واضح وما افاده صاحب الكفاية ايضا غير واضح .

 


[1] وهذا يمكن ان يكون مؤيدا للمناقشة الثالثة ويمكن ان تكون مناقشة ثالثة مستقلة، .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo