< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تبعية القضاء للأداء .

تحصل مما سبق ان الوجوب غير قابل للتقييد بالوقت ولا بغير الوقت بالتفسير الذي ذكرناه بان الوجوب مفاد النسبة والنسبة قابلة للتعلبق ولكن غير قابلة للتقييد فلابد ان يكون القيد للواجب او للمكلف , هذا كان كله مماشاتا مع القوم من ان الوجوب جزئي من هذه الجهة غير قابل للتقييد , واما على المختار فالوجوب هو من الاحكام الشرعية التي انشأت وجف القلم عن انشائها وليس هناك انشاء جديد وليس هناك تشريع جديد الانشاء الجديد يعني تشريع جديد يعني هناك بعث من الله تعالى جديد والانشاء الجديد يعني الله تعالى بنفسه اوصل او يوصل التشريع فكل ذلك غير واضح لأنه دلت الروايات والآيات في الكافي وغير الكافي انه قد جف القلم يعني ما من شيء واجب او مستحب او مكروه الا قد بينه الله على لسان الرسول الاعظم ص وكذلك ما من مكروه او مستحب او محرم الا بينه الله تعالى على لسانه فليس هناك تشريع جديد .

اما القول بمراتب الحكم فقد رفضناه وبقطع النضر عن رفضنا لها فنبحث عن كل مرتبة مرتبة مثلا مرتبة الفعلية فالفعلية قسمين على راي صاحب الكفاية في بعض كلماته فالفعلية امر اعتباري والامر الاعتباري لابد له من معتبر ومن هو المعتبر هل الله او شيء من هذه الامور الخارجية التكوينية ؟ فان قلنا هو الله فما زال التشريع مستمرا فيعود الاشكال السابق وقد فرضنا ان التشريعات قد تمت وان قلنا ان الفعلية معلولة لزوال الشمس مثلا او غروب الشمس او انتصاف الليل ونحو ذلك من الامور الخارجية فهذه الامور الخارجية هي علة الفعلية فحينئذ نقول هذه الامور التكوينية علة للفعلية فهل هي علة مختارة او هي علة موجبة ؟ بمعنى مجبولة يعني تحدث هذه الفعلية من هذه الامور كحدوث الاحراق من النار بمقتضى طبع النار او تحدث الفعلية من هذه الامور كصدور اي فعل من فاعل مختار فان قلت بالثاني فمعنى ذلك اعطينا قوة التشريع لزوال الشمس وغروبها و.. فوجودها علة مشرعة للحكم وهذا لا اتصور احد من المسلمين يتفوه بذلك , يعني قد جعلنا هذه الامور شريكة مع الله في جعل الاحكام .

وان قلت ان هذه علة موجبة يعني مجبولة فكيف يمكن ان نلتزم بان الاحكام وفعليتها والذي هو امر اعتباري خاضع للاعتبار وقصد من بيده الاعتبار كيف ينشئ هذه الامور انشائا تكوينيا كإنشاء الاحراق بواسطة النار , فهذا غير واضح علينا , اذن الوجوب بمقتضى اختيارنا جزئي لان الشيء مالم يجب لم يوجد يعني ما لم يصبح واجب الوجود بالفاعل لم يوجد فاذا كان الامر كذلك فالوجوب المنشأ الذي انشأه المولى جزئي حقيقي والجزئي الحقيقي غير قابل للتقيد الا بلحاظ الاحوال وقلنا ان الوجوب غير قابل للتقيد حتى بلحاظ الاحوال ايضا لان الاحوال هي متعلق الوجوب وليس نفس الوجوب فالأحوال شيئا اخر فلا يمكن تقييدها بلحاظ المصاديق ايضا لان محل البحث هو واقع الوجوب وليس مفهوم الوجوب ومفهوم الوجوب غير قابل للتضييق والتوسعة ينطبق على جميع الافراد او بعض الافراد اما واقع الوجوب المنشأ من قبل المولى فهو غير قابل للإطلاق والتضييق من حيث الافراد نعم الوجوب قابل للتعليق يكون الشيء لا يوجد الا بعد وجود ما علق عليه هذا عقلا ممكن في الوجوب لكن الادلة الشرعية الدالة على انه قد جف القلم وقد تمت كل التشريعات وتبليغ تلك التشريعات اما للناس او لمن هو خليفة الرسول بعد ذلك قد انشأت وبلغت فهذه النصوص تمنعنا من القول بالتعليق ايضا , فليس وجوب صلاة الضهرين معلقا على زوال الشمس والذي هو معلق او مقيد هو نفس الفعل فنفس فعل الصلاة الذي هو طبيعي قابل للتقييد فهو المقيد بزوال الشمس او المكلف الواجد لشرائط التكليف هو واجد لشرائط التكليف فالزمان وغير الزمان اما ان يكون قيدا لفعل المكلف او قيدا لنفس المكلف , فبهذه البيانات كلها تبين انه في الواجب المضيق والمؤقت هو الواجب وليس الوجوب فما جاء ي كلام صاحب الكفاية من الوجوب مؤقتا او غير مؤقت فهذا غير واضح .

ثم انه ببياننا اتضح انه لا معنى لبقاء الوجوب او الواجب بعد الوقت فإما الوجوب فهو بعد الوقت وقبل الوقت فهو على حد سواء لا يقيد بشيء واما متعلق الوجوب وهو الفعل فهو المقيد بالوقت فسحب الوجوب واثبات الوجوب الثابت للمقيد بما هو خارج عن القيد هو سحب الحكم من موضوع الى موضوع اخر , فوجوب صلاة الظهر تعلق بالصلاة التي تكون قبل غروب الشمس وبعد زوال الشمس فهذه الصلاة المقيدة واجبة وانا اسحب هذا الوجوب من هذه الصلاة المقيدة الى ما تكون خارج الوقت فهذا سحب الحكم من موضوع الى موضوع آخر وهذا لا يمكن , ومع هذا وذاك هناك من ق5ال بجريان الاستصحاب وتكلم فيه ان شاء الله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo