< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الاصول

37/05/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تبعية القضاء للأداء .

تعرض الاعلام في المقام الى بحثين بعد الفراغ في القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الاول وعلى هذا الاساس تعرضوا الى بحثين

احدهما اشار اليه النائيني وهو انه اذا دل الدليل على وجوب القضاء بعد انتهاء الوقت هل مفاد الدليل يمكن ان يكون من باب ان هناك واجبين مستقلين ويكون ذلك من باب تعدد المطلوب او ان مقتضى دليل وجوب القضاء انه واجب واحد لكن ذو مرتبتين المرتبة الدنيا والمرتبة العليا او لا دلالة للدليل على كلا الامرين ثم التزم بانه من حيث عالم الثبوت يمكن ان يكون وجوب القضاء بأحد النحوين السابقين ولكنه في مقام الاثبات لا طريق الى اي منهما والفرق بين الوجهين حسب ما جاء بأجود التقريرات انه انم قلنا باحتمال الاول فمعنى ذلك انه في الواقع امران واجبان في عرض واحد كل منهما مصلحة وفي الاحتمال الثاني لا انما هناك احد الواجبين فيه مصلحة والواجب الاخر وهو اذا لم يدرك الانسان الفعل بالوقت له مصلحة اخرى , فهذا احد البحثين اثاره احد الاعلام واثاره الاعلام رض .

البحث الثاني : بعدما فرضنا ان وجوب القضاء بوجوب مستقل وورد في جملة من الروايات ان وجوب القضاء مترتب على احراز الفوت والفوت امر وجودي فهل يمكن احراز هذا الامر الوجودي باستصحاب عدم الاتيان بالفعل في الوقت ام لا ؟ , وهذا موجود في كلمات الاخرين ايضا غير المحقق النائيني ايضا .

اتعب الاعلام انفسهم الطاهرة في اثبات انه استصحاب عدم الاتيان لا يثبت عنوان الفوت والفوت امر وجودي مترتب على عدم الاتيان بالفعل في الوقت ,

ونحن بعد التأمل بكلمة الفوت من حيث اللغة نفهم ان كلا البحثين لا فائدة في بحثهما وذلك لانه :

اما البحث الاول فلا يترتب عليه اي ثمرة فقهية اصلا لأنه بعد فرض ان القضاء بامر جديد فان وجد الدليل نفتي بوجوب القضاء وان لم نجد الدليل في مورد من الموارد لا نقول بوجوب القضاء اما ان هذا القضاء لادراك امر في عرض امر الاداء لا تترتب عليه ثمرة فقهية ابدا , ولعله لاجل ذلك النائيني وغيره لم يطيلوا البحث ولم يتجشموا التحقيق والتدقيق اكثر من طرح هذا البحث فقط , ونحن نغض النظر ايضا عن البحث الاول , وفي ذهني ان النائيني هو الذي طرح هذا البحث .

اما البحث الثاني فتترتب عليه ثمرة فقهية وهي اذا كان الفوت امر وجودي فحينئذ يأتي الكلام هل الاستصحاب يُثبت هذا الامر الوجودي حتى يثبت وجوب القضاء واين يثبت واين لا يثبت وقد اطال الكلام هؤلاء الاعلام رض فيه .

والتأمل في موارد استعمال كلمة الفوت في الايات الشريفة وكذلك بالرجوع الى استعمالات العربية القديمة التي يستشهد بها لتحديد المعنى يتبين ان الفوت ليس امرا وجوديا , ما معنى فاتت الفريضة فالآية تقول ( وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ)[1] يعني احدهم هربت زوجته من بيته ولحقت بالكفار وفاتكم يعني انت لا تدركها , واحد الشعراء يقول ( فُت العالمين ) يعني لم يلحقك احد من العالمين , فالفوت معناه عدم الادراك وليس امر وجودي يترتب على عدم الاتيان , فتتبعت استعمال مادة الفوت في الآيات الشريفة فهل استعمل لفظ الفوت بالمعنى الوجودي اي بمعنى سبق او امر وجودي باي معنى اخر , فهم قالوا بأمر وجودي وهو ينتزع عن امر عدمي وهذا زاد في الطين بلة بهذا التعبير يقول امر انتزاعي يترتب على امر عدمي وهو عدم الاتيان بالصلاة ضمن الوقت ينتزع منه عنوان الفوت وهو امر وجودي وهذا لا يثبت .

في بعض الآيات الشريفة نجعلها في خدمتكم لان هذا البحث تعمق فيه الاعلام :

( لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ )[2]

( إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًَّا بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )[3]

( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ )[4] يعني ليس اي فعل من افعال الله تعالى لا تدركه الحكمة كلا كله حكمة , فالفوت معناه عدم الادراك وليس معناه السبق , اذن هذا البحث الثاني وان كانت تترتب عليه ثمرة فقهية ولكن الروايات والآيات دلت على وجوب الصلاة لمن فاتته يعني لم يدركها ولم يصلها وليس انه لم يصلها ويترتب عليه عنوان الفوت انتزاعي , فلان فاتني يعني لم ادركه , في الآية ( فاتكم من ازواجكم ..) يعني هو لم يدركها , اذن لا نتأخر في البحثين وندخل في الاخر ان شاء الله تعالى .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo