< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الامر بالشيء بعد الامر به

فصل : إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذاك الشيء ، أو تأكيد الأمر الأوّل ...[1] .

قلنا اذا جاء امر بفعل ثم جاء امر بنفس ذلك الفعل فمقتضى ان الصيغ موضوعة لتوجيه الطلب نحو المكلف هو ان يحمل الثاني على التأسيس وليس على التأكيد وهذا الكلام لا يعني الالتزام منا بما افاده المحقق النائيني رض في بحث المعاني الحرفية او في وضع الهيئات حيث قال هناك ان معاني الحروف والهيئات إيجاديه بخلاف معاني الاسماء مستقلة فهي اخطارية فهو رض هناك يقصد معنى اخر يقول ان المعنى الحرفي او معنى الهيئة لا وجود له اصلا قبل الوضع او الاستعمال فنحن لانقصد هذا المعنى انما نقصد ان اللغة وضعت فيها صيغة افعل وما يجري مجراها لتوجيه الطلب ودفع العبد وتحريكه نحو الفعل وبما ان الامر كذلك فلا معنى للتحريك الواحد مرتين ولا يعقل توجيه الطلب نحو المكلف مرتين مادام المتكلم عاقل فلابد ان يكون الطلب في الثاني غير الطلب في الاول . ولنا مطلبان :

المطلب الاول :

افاد في الكفاية في نفس البحث في نهاية كلامه يقول بعدما التزم ان العرف يفهم التأكيد وليس التأسيس ويقول وكذلك اذا كان كل من الامرين الاول والثاني علق على سبب واحد ايضا كذلك ( ان جاءك زيد فاكرمه , ان جاءك زيد فاكرمه ) ( ان زالت الشمس فصلي , ان زالت الشمس فصلي ) فهذا مقتضى كلامه .

وهذا المعنى لا يمكن الالتزام به على نحو الايجاب الكلي _ بقطع النظر ماقلناه نحن _ فمع الالتزام بمقولته قده ان العرف يفهم من التكرار التأكيد ولا يفهم التأسيس فنقول ان ما علق عليه الامر الاول والثاني معا اما ان يكون قابلا للتكرار او غير قابل للتكرار , فغير قابل للتكرار مثلا يقول ( ان مات زيد فتصدق ) فاذا قال مرة اخرى ( ان مات زيد فتصدق ) فهاهنا لا يتصور فيه التكرار في الموت فانه مات وانتهى .

فهو يقول اذا لم يكن كلا الامرين معلق على شيء فالعرف يفهم منه التأسيس واما اذا كان كل منهما معلق على شيء واحد ( ان زالت الشمس فصلي , ان زالت الشمس فصلي ) يقول ان العرف يفهم التأكيد , وهذا الذي يدعيه نريد ان نفهمه , قلنا ان المعلق عليه قد يكون غير قابل للتكرار عقلا او شرعا او عرفا فهنا قد يجري كلامه الشريف بان المعلق عليه واحد ونضيف نحن له انه هذا المعلق عليه غير قابل للتكرار فيكون هناك الامر الثاني تأكيد فهنا قد يدعي فهم العرف ان المراد بالثاني عين المراد بالأول .

وقد يكون المعلق عليه قابل للتكرار في نفسه ( ان زالت الشمس صلي , ان زالت الشمس فصلي ) فهذا المثال عرفا يختلف عن المثال الثاني , وكذلك مثال آخر ( ان جاءك زيد فاكرمه , ان جاءك زيد فاكرمه ) فصار المجيء متعدد جاءني صباحا جاءني ظهرا جاءني عصرا فعنوان المجيء واحد ولكن مصداق المجيء والملاك الذي به يتحقق به المجيء متعدد وحسب التعبير المعلق عليه في المثال واحد ( ان جاءك ..) فالمجيء الثاني غير المجيء الاول والذي يدعيه ( رض ) هنا ايضا ان العرف يفهم التأكيد فهذا جدا غير واضح ففهم العرف ليس على نحو واحد . فما افاده رض ووافقه السيد الاعظم في ضمن كلماته غير واضح .

المطلب الثاني : وهو تقريبا ان السيد الاعظم والمحقق العراقي وغيرهم ممن تعرض لهذا البحث من المتأخرين ربطوا هذا البحث بمسألة المفاهيم وهذا الربط بعيد عن محل البحث فمحل البحث مع قطع النظر ان للكلام مفهوم او ليس له مفهوم والمفهوم يعني المدلول الالتزامي ومع قطع النظر عن المدلول الالتزامي نفس المدلول المطابقي متعدد فلماذا تربط هذا بذاك , وسياتي في بحث المفاهيم نلتزم بحيث نلتزم بالمفهوم يعني الجملة الشرطية او الوصفية او الغائية المقيدة بمفهوم الغاية لها دلالتان مطابقية والتزامية وبما ان المطابقية مضمون الجملة فالدلالة الالتزامية ايضا تكون على مضمون الجملة فذاك داخل في بحث المفاهيم في ان الدلالة الالتزامية هل هي موجودة او غير موجودة وفي المقام لا كلام في هذه الجهة فهنا الكلام في المدلول المطابقي يتعدد او لا يتعدد , والذي يهون الخطب في هذا البحث انه لا يوجد له مثال في الشرع الشريف ولذلك لم نضيع الوقت فيه , وماذكرناه فيه بعض المطالب العلمية .

الى هنا تم الكلام في بحث الاوامر وندخل في بحث النواهي .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo