< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : النهي في العبادة .

قال السيد الاعظم ان مادة وصيغة النهي موضوعة للزجر وهذه المقالة متفقة مع مقالة الشيخ ضياء الدين العراقي في مقالاته حيث قال بان النهي موضوع للرد - والردع والزجر اما مترادفان او متقاربين في المعنى _ ومن هنا قلنا ان العلمين اتفقا في هذا المقام على هذه النقطة ولكن هناك فرق بين ما ذهب اليه السيد الاعظم والمحقق العراقي من جهتين :

الجهة الاولى : الشيخ العراقي استخدم كلمة الردع والردع ربما يختلف في بعض الجوانب عن التعبير بالزجر .

الجهة الثانية : وهذه هي العمدة وتتلخص ان الشيخ العراقي يقول ان الردع امر انتزاعي ينتزعه العقل بعد صدور النهي من المولى ومعنى ذلك ان الردع عند الشيخ العراقي امر انتزاعي يترتب على صدور النهي من المولى والسيد الاعظم لم يقل بهذه المقالة وينتزع من صدور النهي من المولى فهذا الفارق الثاني بين كلام العلمين ,

وكيف ما كان نوجه بعض الملاحظات الى الشيخ العراقي :

الملاحظة الاولى : هي عين الملاحظة التي تقدمت على النائيني والسيد الاعظم وهي _ وان كنا مختلفين في التعبير لان تعبير الاعلام مختلفا _ قلنا ان الهيئة عند جميع هؤلاء الاعلام موضوعة للنسبة وهاهنا الردع في كلام العراقي والزجر في كلام السيد الاعظم معنيان اسميان فكيف تكون هيئة النهي موضوعة لهذا المعنى الاسمي ؟ .

الملاحظة الثانية : وهي ان مقتضى نظريته ان النهي لا يكون دالا على المعنى اصلا انما النهي موجدا للمعنى وينبغي ان يفرق بين الدلالة وبين الايجاد فالدلالة عبارة عن الكشف وقالوا الالفاظ تكشف عن المعاني ولذلك قالوا التبادر يقتضي امتياز المعنى المدلول عليه بالوضع بين المعاني الحاصلة في الذهن فيسمى هذا بالتبادر فاللفظ الذي وضع لهذا المعنى كاشف ودال على المعنى والايجاد هو خلق الوجود والدال كاشف والموجد محدث للمعنى فيكون العلة الموجدة دليلا على تحقق المعلول والفرق واضح بين الدلالة والايجاد فلفظ الدار تكشف وتدل على الدار والبناء يوجد الدار وكذلك لفظ الانسان يدل على معناه فالله يوجد الانسان فالإيجاد شيء والدلالة شيء آخر , والكلام على ما قاله هو ان النهي ليس موضوعا لا بمادته ولا بهيئته على معنى اصلا بل حاله حال المهملات من هذه الجهة يعني من جهة عدم الوضع للدلالة لا من جميع الجوانب من هذه الجهة يصبح النهي في حكم الالفاظ المهملة التي ليست موضوعتا للدلالة على المعنى .

فما افاده العراقي غير واضح علينا والذي نلتزم به في النهي أما مادة النهي فهي معنى اسميا تدل على الطلب ولكن طلب ترك الشيء كما قال المحققون من علمائنا وعلماء العامة من الاصوليين , اما هيئة النهي فالهيئة تدل على النسبة والنسبة قد تكون بين طرفين وقد تكون بين ثلاثة او اربعة او اكثر ففي المقام النسبة التي تدل عليها هيئة النهي هي النسبة المرتبطة بالمولى الناهي والعبد المنهي والفعل المنهي عنه فهذه النسبة القائمة بين هذه الجهات الثلاثة هي التي وضعت لها هيئة النهي والمطلوب في كل من مادة النهي وهيئة النهي هو ترك مدلول المادة في الهيئة , وكذلك مادة النهي تدل على طلب الترك ايضا , واما الردع كما في كلام العراقي والزجر عند السيد الاعظم فهي من الاحكام العقلية والاحكام العقلية تصدر من العقل بعد ادراكه ان النهي صادر من المولى الذي هو موجه الى العبد وبعدما يدرك العبد علو المولى وانه يجب طاعته فحينئذ يحكم بلزوم الانزجار او الارتداع فلزوم الانزجار او الارتداع من العبد فهما من الاحكام العقلية او العقلائية وليس مدلولتا لمادة النهي ولا لهيئته .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo