< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

وقع الكلام بين الاعلام بين هذه المسالة والمسالة القادمة وهي النهي عن المأمور به خصوصا النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد او لا يقتضي نطرح ما يظهر من كلام صاحب الكفاية رض ومن اتبعه في هذه التفرقة ثم نحاول فهم كلمات الاعلام رض .

افاد في الكفاية ان الجهة المبحوث عنها في مسالة اجتماع الامر والنهي هي اذا اجتمع الامر بماهية وتعلق النهي بآخر كما في المثال تعلق الامر بالصلاة والنهي بالغصب فكل منهما ماهيتان او مفهومان مختلفان واذا اوجد المكلف كلتا الماهيتين وكلا المفهومين بمصداق واحد او كلتا الماهيتين بوجود واحد وهل يسري حكم الامر المتعلق بالصلاة الى ما تعلق به النهي عن الغصب اما لا وكذلك في الطرف الثاني يعني النهي المتعلق بالغصب ايسري الى ما تعلق به الامر ام لا ؟ .

يقول هل اختلاف الجهة واختلاف العنوان يوجب اختلاف المعنون ام لا يعني هذه الصلاة في المكان المغصوب اجتمع فيها جهتان جهة الصلاة وجهة الغصب هل تعدد هذه الجهة يعني تعدد المتجه بهاتين الجهتين بحيث يكون المكلف بصلاته في المكان المغصوب فاعلا لفعلين آتيا لماهيتين احداهما الصلاة والاخرى عبارة عن الغصب , تعدد الجهتين يوجب تعدد ماجتمع فيه هاتان الجهتان , هذا ان قلنا يوجب التعدد فكل منهما يجري في محله الامر يجري في محله وهو الصلاة والنهي يجري في محله وهو الغصب ولايلزم البطلان ولا اجتماع الامر والنهي في واحد او لا ان الجهتين حيثيتان تعليليتان بمعنى الاختلاف في هاتين الجهتين انما هو في جعة وملاك تعلق الامر والنهي والا فان الامر والنهي منصبان على واحد حينئذ يكون المأمور به منهيا عنه والمنهي عنه يكون مأمورا به فتصل النوبة الى التعارض او التزاحم كل في مورده .

هكذا طرح كلام الاعلام في مقام التفرقة بين هذا البحث والبحث القادم وذلك البحث قال في الكفاية بعد الفراغ من تعلق النهي بما تعلق به الامر هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد فيكون هذا البحث محققا لصغرى ذلك البحث فالفرق بين البحثين لا ينبغي ان يشتبه على احد ,

وهذا الكلام من صاحب الكفاية وبهذه الطريقة يريد ان يهيأ الرد على صاحب الفصول الذي افاد شيئا اخر في مقام التفرقة وسوف نتعرض اليه ان شاء الله .

ملخص كلام الاعلام هو اذا تعلق الامر بماهية وعنوان مستقل والنهي بماهية وعنوان مستقل ولكنهما وجدا في فرد واحد فهل يسري احدهما الى متعلق الآخر او لا فهذه النقطة الاساسية في كلام الاجلاء .

ونحن نسأل هؤلاء الآجلة وهو انه كلكم متفقون على نقطة مع اختلاف تعبيراتكم وتلك النقطة هي ان الاوامر والنواهي لا تتعلق بالأفراد , وصاحب الكفاية قال الفرد يوجب سقوط التكليف فلا معنى لان يكون هو متعلقا للتكليف لان التعلق اذا كان قبل الوجود فلا يوجد شيء واذا بعد وجوده سقط التكليف وهذا المعنى قاله في طي كلماته في الكفاية بحيث اراد رض ان يجعل المطلب كالبديهي وهو ان الاوامر والنواهي لاتتعلق بالمصاديق , فنقول اذا كان الامر كذلك فكيف يتم هذا الكلام وهو ان الاحكام لاتتعلق بالمصاديق مع ان قولهم هنا في مقام التفرقة بين هذا البحث والبحث القادم وهو هل الفرد وجود واحد او وجودان اي ان تعدد الجهة اقتضى تعدد المتجه بجهتين او لا ؟ فهذا معناه تعلق الامر بالفرد لان المتجه بجهتين هو الفرد وليس الماهية للصلاة ولا ماهية الغصب فهم قالوا الفرد ليس مأمورا به , والبعض عبر بانه هل تعدد الصلاتية وجهة الغصبية هل يقتضي تعدد الجهة ان يكون المصداق متعددا بحيث يكون ما به يتحقق معنى الصلاة مغايرا لما يتحقق به معنى الغصب ونحن نقول انك قلت الفرد ليس مصبا للحكم سواء كان حرمةً او وجوبا فاذا لم يكن الفرد متعلقا للوجوب ولا للحرمة فمن يأتي كلام السراية ؟! فلابد ان تثبت وجوده اولا ثم تتكلم عن السراية , فعلى هذا الاساس مع قطع النظر عما اوردناه على تعبيرهم بالسراية فاصل المسالة لابد من طرحها بطريقة اخرى التي وجدت في كلمات الاعلام رض فكأن اقلامهم نسيت ما كتبوه هناك في تعلق الامر فصاحب الكفاية قال الفرد مسقط للتكليف وليس مصبا للتكليف والاحكام تتعلق بالطبائع , والمحقق النائيني زاد في الطين بلةً فقال في طي كلماته ان الجهة المأمور بها كانت الجهة تقييديتا او كانت تعليليةً هل يسري حكم احدهما الى الاخر [[1] ] , فقال على ما في اجود التقريرات حيثيتا تقيديتا او تعليليتا هل يسري او لايسري ! .

فاقول يعني حتى في الحيثية التعليلية يسري كيف يمكن هذا ؟! فهذا جدا غير واضح فان الحيثية التعليلية دائما او غالبا تكون خارجتا عن مصب الحكم لاتكون مصبا للحكم والحيثية التقيدية غالبا تكون مصبا للحكم ومن هنا قال بعظهم ان هذه الصلاتية والغصبية حيثيتا تعليليةً ولا معنى لتعدد المتعلق فالمتعلق واحد اما اذا كانت حيثيةً تقييديةً فالمتعلق متعدد فصاحب المطبعة خلط بين المطلبين .


[1] هذه الجملة ننسبها الى المطبعة ولا ننسبها الى السيد الاعظم ولا الى استاذ الاعلام والمراجع فالبحث انما هو في ان متعلق الامر يشكل حيثية تقيديةً حتى لا يسري او حتى يحقق حيثيتا تعليليتا حتى يسري وليس حيثيتا واحدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo