< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

نسب السيد الاعظم في محاضراته الى استاذه المحقق النائيني انه يرى ان مسالة الاجتماع والنهي هي من المبادئ التصديقية لعلم الاصول وليس هي من نفس مسائل الاصول , واذا راجعنا اجود التقريرات نراه انه افتى بذلك ولكنه قبل ان يفتي رجح ان تكون المسالة من مسائل علم الاصول ثم قال والتحقيق انه من المبادئ التصديقية وهذا الاختلاف موجود في كلامه وكيف كان فتقريبه من كون المسالة من المبادئ التصديقية وقلنا في الجلسات السابقة ان المبادئ التصديقية هي القضايا التي يستدل بها على حكم من احكام نفس العلم فتعد وتعتبر تلك التصديقات مبادئ تصديقية الى نفس العلم فيقول رض الامر كذلك بالنسبة الى مسالة اجتماع الامر والنهي لأنه ان قلنا بجواز الاجتماع او القول بامتناع الاجتماع فلا يترتب على هذا الحكم او ذلك الحكم حكم فرعي مباشرة بل القول بالاجتماع يجعل المسالة من باب التزاحم فاذا رجحنا النهي فبعد اعمال قواعد التزاحم يترتب حكم فرعي وكذلك القول بالامتناع فلا يترتب عليه الحكم بفساد العبادة مباشرة الا بعد ادخاله في باب التعارض وحينئذ نقول ان هذه العبادة منهيا عنها بناء على ان مسالة التزاحم او التعارض من مسائل علم الاصول , وبعبارة واضحة نفس القول بامتناع الاجتماع لا يترتب عليه حكم فرعي وكذلك القول بالجواز الا بتوسيط مسالة التعارض او التزاحم اذن القول بالامتناع مقدمة تمهيدية لمسالة اخرى وكذلك القول بالجواز , هذا ما أفاده على ما في اجود التقريرات .

السيد الاعظم علق على هذا وقال التحقيق ان المسالة الاصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط ولا يشترط انم تكون المسالة بجميع الاقوال كذلك بل يكفي احد احتمالي المسالة وهو القول مثلا بالجواز فهو يكفي ان يترتب عليه صحة العبادة .

هذا ما افاده بقلمه الشريف ولكنه في اوائل علم الاصول على ماجاء في محاضراته المطبوعة وكذلك على ماجاء بقلمه في تعريف القاعدة الاصولية وهي التي توصلنا الى الحكم الشرعي من دون ضم مسالة اصولية اخرى مباشرة فهذه المسالم هي التي يترتب عليها حكم فرعي من دون احتياج الى ظم مسالة اصولية اخرى , ولكن هاهنا قلنا اضاف قيدا آخر ففي اوائل الاصول قال يترتب حكم فرعي من دون حاجة ظم مسالة اصولية اخرى وهاهنا قال المسالة الاصولية هي التي تقع في طريق الاستنباط ويكفي ان يكون احد محتملات المسالة واقعة في طريق استنباط الحكم الفرعي وهذا الاختلاف موجود في قلمه ولسانه الشريف .

ولكنه ( السيد الاعظم ) لم يتعرض لرفع دليل المحقق النائيني الذي اعتمده لكون المسالة من المبادئ التصديقية فالنائيني ادعى ان فساد العبادة وصحة العبادة لايترتب اي من هذين الحكمين على القول بالامتناع او القول بالاجتماع مباشرة وانما يترتب هذا الفرع وذاك الفرع الفقهي بعد ضم مسالة التعارض او التزاحم الى مسالة الاجتماع , وكلام النائيني يعتبر رفضا لكلام السيد الاعظم رأسا فالسيد الاعظم ذكر فقط رأيه الشريف في المقام , وعلى كل حال نحن لانريد التعرض الى قاعدة المسالة الاصولية لأننا تعرضنا له في محله وقلنا التزمنا بان كل مسالة يفتقر الفقيه الى تحقيقها في اكثر من باب من ابواب الفقه بشرط انها لم تنقح في علم آخر من العلوم التي تعارض درسها قبل الاستنباط قبل البحث الفقهي وتعريفنا ينطبق على هذه المسالة والمسائل اللغوية التي بحثت في المقام واما تعريف السيد الاعظم والنائيني فلايشمل بحث الالفاظ فإثبات ظواهر الالفاظ بان الالفاظ موضوعة لهذه المعاني او لتلك المعاني وبحث المعنى الحرفي وغير ذلك تكون خارجة عن بحث الاصول على تفسير العلمين , فنحن لا نؤمن بتعريفهما للمسالة الاصولية واذا دخلنا في مي ماقاله النائيني فنحن من باب المجاراة خصوصا الى ان السيد الاعظم يقول في اوائل الاصول ما يوصلنا الى استنباط الحكم ما يكون وسيلة لاستنباط الحكم الفرعي مطلقا من دون ضم مسالة اخرى وهاهنا يقول تقع نتيجتها في طريق الاستنباط يعني يكون صغرى وكبرى فعلى هذا الاساس كيف يكون اجتماع الامر والنهي كبرى او صغرى لأي فرع فقهي حينما تستنبطه ياسيدنا الاعظم فهناك قلت وسيلة ولم تشترط انها تقع في طريق الاستنباط وهنا تقول في طريف الاستنباط يعني صغرى وكبرى فكيف ترتب القياس في هذه المسالة الاصولية مسالة الاجتماع وعدمه من الصغرى والكبرى للقياس المركب لاستنباط الحكم الفرعي ز

وعلى كل حال نترك فعلا ما افاده السيد الاعظم والتردد عند المحقق النائيبني نقول :

كلامنا اولا مع النائيني وهو انه قال المبادئ التصديقية من اجزاء العلوم نقول انهم ذكروا ان اجزاء العلوم ثلاثة , والمبادئ والمسائل التصورية والتصديقية من اجزاء العلوم اذن يلزم ان يكون مثل الراس ليس جزءً من البدن الا ان يكون كل جزء من اجزاء العلم فائدته نفس فائدة الجزء الآخر ؟ ! فلايكون اجزاء بعدُ فالجزء معناه الجزء ان يكون لكل قسم من اقسام العلم خصوصية وفوائد غير الخصوصية والفوائد للجزء الآخر واذا كانت خاصية واحدة مترتبة على جميع الاجزاء فلا تصير اجزاءً وانتم آمنتم بان اجزاء العلوم ثلاثة منها المبادئ , فالمبادئ من الاجزاء فهو من الاصول والنائيني يريد ان يدخله في المبادئ ثم يطرد هذا البحث من علم الاصول فهو يقول انه ليس من علم الاصول انما من المبادئ التصديقية , هذا ان آمنا انها من المبادئ التصديقية لمسالة التعارض او التزاحم اما اذا قلنا ما افاده غير واضح فالدليل يرتفع من اساسه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo