< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/08/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

الثامن : إنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ، إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلقي الإِيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً ، حتى في مورد التصادق والاجتماع .. [1] .

السيد الاعظم لما فسر المناط بالملاك الذي هو عنده المصلحة المفسدة بقي على هذا الرأي , ولنا ملاحظات وقلنا ان المناط غير الملاك فالمناط هو كماربط به الحكم فمثلا الصلاة انيط الحكم وهو الوجوب انيط بماهية الصلاة وفي مثال الغصب الحرمة انيطت بعنوان الغصب فاذا ربط وتعلق التحريم بالغصب فلابد من احراز ان مورد الكلام صلاة وغصب فاذا لم يكن لا صلاة ولاغصب او صلاة ولاغصب او غصب ولا يكون صلاة فحينئذ ما أنيط به الحكم وهو التحريم وما انيط به الحكم وهو الوجوب فهذا لا يكون من باب الاجتماع وتفسير المناط بالملاك كما اصر عليه السيد الاعظم كما في التقارير المنسوبة اليه جدا غير واضح , هذا ملخص ما تقدم منا .

السيد الاعظم نسب الى صاحب الكفاية هذه المقولة وهي انه يكون من باب الاجتماع اذا عرض الملاكان معا اما اذا وجد احدهما دون الآخر ايضا فسر المناط بالملاك , صاحب الكفاية يأتي بتعبير المناط والسيد الاعظم يصر على التعبير بالملاك من أول هذا المطلب الى الآن , فبعدما قال صاحب الكفاية انه يكون من باب التعارض اذا وجد احد المناطين دون الآخر والسيد الاعظم يقول انه كونه من باب التعارض ليس مرتبطا بمسالة تبعية الاحكام بالمصالح والمفاسد بل مرتبط بالتكاذب يعني اذا كان كل من الدليلين يستلزم عدم الآخر بحيث الالتزام بأحدهما او التصديق بأحد الدليلين يستلزم تكذيب الآخر فحينئذ يكون من باب التعارض وليس باب التعارض مرتبطا بمسالة الاحكام للمصالح والمفاسد فأيضا فسر المناط بالملاك وبالمصلحة وبالمفسدة واشكل على صاحب الكفاية ان المناط كون المسالة من باب التعارض ليس من جهة وجود احد الحكمين دون الآخر بل من جهة ان الالتزام بأحد الحكمين يستلزم تكذيب الآخر .

نقول

اولا : ان صاحب الكفاية يقول بالمناط وليس بالمناط .

ثانيا : صاحب الكفاية يقول اذا وجد احد المناطين يعني على سبيل العلم الاجمالي اعلم ان مناط احد الحكمين موجود يعني ما أنيط به احد الحكمين موجود في المقام وما انيط به الحكم الآخر غير موجود فاعلم اجمالا بوجود احد الحكمين لوجود مناطه دون الآخر وهذا معناه علم اجمالي بثبوت احد الحكمين ولايمكنني تعيين ما هو ثابت وماهو غير ثابت شرعا فهو من باب التعارض باعتبار في صورة التعارض بناء على انه احد الدليلين انه ثابت شرعا هذا هو مناط التعارض فصاحب الكفاية لم يخرج عن القانون واما السيد الاعظم فهِمَ خروجه عن القانون بعدما فسر المناط بالملاك , فصاحب الكفاية لم يقل ان باب التعارض مرتبط بتعلق الاحكام بالمصالح والمفاسد .

ثم جاء في كلمات السيد الاعظم تعبير المقتضي , ونقول ان المقتضي قرأنا انه يؤثر اذا وجد الشرط وفقد المانع يعني اذا وجد في المورد مقتضي فيكون المقتضي لهذا الحكم ولذاك الحكم يعني هو عبر عن الملاك بالمقتضي فالمقتضي هو المؤثر يعني هذه الملاكات مؤثرات في الحكم ! فنقول كم مشرع عندنا ؟ الله والرسول ص وهذا المقتضي ! , فهذا يؤثر ويشرع الحكم بالإرادة او الاخيار او بدون ارادة واختيار فاذا كان بالإرادة والاختيار فهذا يعني الله تعالى يريد ويشرع وهذا الملاك يريد ويشرع وان قلت انه يؤثر بدون ارادة واختيار فسوف تكون الاحكام الالهية كلها مثل المسببات التكوينية للأسباب التكوينية مثل حرارة النار ومثل برودة الماء فالبرودة تترتب على الماء بدون ارادة والحرارة والاحراق يترتب على النار بدون الارادة , فهذا التعبير منه رض غير واضح عليه وصاحب الكفاية اقتصر على تعبير المناط فقط .

فتحصل مما تقدم ان ما افاده صاحب الكفاية يتلخص في ان المسالة انما تكون من باب اجتماع الامر والنهي اذا كان المجمع مشتملا على مناط الحكمين معا يعني ما انيط به الامر في أصل التشريع الالهي وما انيط به التحريم او النهي في اصل التشريع الالهي فاذا كان ما انيط به هذا الحكم وذلك الحكم منطبقا على المورد مجتمعا فيكون من باب الاجتماع والا فلا يكون من باب الاجتماع فإشكالات السيد الاعظم ومن تبعه جدا غير واضحة .

بقي الكلام مع صاحب الكفاية : نقول انه تقدم منا انه لا يمكن ان يكون لماهيتين وجود واحد ولا يمكن ان يكون لموجود واحد ماهيتان وهذا قد اقيم البرهان عليه في محله ولا يمكن رفع اليد عنه فاذا كان هذا واضحا فنسأل صاحب الكفاية انك تقول انه يوجد في المجمع مناطان يعني ما أنيط به الوجوب وما انيط به التحريم ولا يمكن ان يكون كل من الحكمين منوطا بماهية واحدة فلابد ان يكون ما انيط به الوجوب ماهية وطبيعة وما انيط به الحكم الآخر وهو التحريم لابد ان يكون ماهية اخرى وطبيعةً اخرى لايمكن ان يكون هناك طبيعة واحدة وماهية واحدة قد انيط بها في اصل التشريع انيط به الوجوب وبنفس الطبيعة انيط به التحريم , فما معنا قولك ان يجتمع به مناطان يعني ما انيط به الوجوب يكون موجودا وما انيط به التحريم لابد ان يكون موجودا ايضا حتى يكون من الاجتماع فما معنى وجود المناطين ؟ ان قلت ماهيتين فلابد ان يكون لك منهما متعلق لاحدهما الوجوب وللآخر الحرمة فيكون وجودهما في واحد فكيف يمكن فرضه في فرد واحد يكون في نفس الوقت مصداقا لمتعلق الوجوب ومصداقا لمتعلق الحرمة , فمعنى وجود الماهيتين في الخارج هو نفس الوجود الوجود والماهيتيان يعني وجودان فاذا كان هناك وجودان لكل مهما لماهية فما معنى كون الشيء مجمعا يعني يكون في نفس الشيء وجود لهذه الماهية وفي نفس الشيء وجود لتلك الماهية فبين لنا كيف يمكن ؟ بناء على هذا التفسير لمسالة الاجتماع لاتصل النوبة الى مسالة الاجتماع ابدا فلا بد من وضع تفسير آخر لمسالة اجتماع الامر والنهي وهذا سوف نقدمه ان شاء الله تعالى .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo