< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ الاضطرار بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار _

كنا نحاول فهم ماافاد العلمان الشيخ الاعظم رض وماعلق به عليه صاحب الكفاية قد ..

بقي شيء واحد في كلام صاحب الكفاية : يقول ان الخروج محرم لأنه مشتمل على ملاك الحرمة وهو التصرف بالدار المغصوبة بدون رضا صاحبها وهذا التصرف حال الخروج باق على الحرمة كما كان قبل الدخول في الدار المغصوبة ولم يتغير عن حاله الحقيقية وهو ظلم وتصرف في مال الغير والمكلف ملزم بالخروج عقلا فالخروج واجب بحكم العقل ملزم به ولكنه ليس واجبا شرعا , وكلامنا في الوجوب الشرعي وليس العقلي ,

وهذا الكلام غير واضح علينا !

وذلك لأنه رض حكم بوجوب المقدمة بحكم العقل قال المقدمة واجبة عقلا شرعا بمعنى ان العقل يدرك انه بما ان المكلف لايتمكن من الوصول الى ذي المقدمة بدون فعل المقدمة فالمقدمة واجبة عقلا ومن حكم العقل بوجوب المقدمة نستكشف الوجوب الشرعي , فملاك وجوب المقدمة وهو التوقف كما آمن به بما سبق وان الدليل على وجوب المقدمة انما هو عقل والعقل يلزم المكلف بالمقدمة لتوقف وجوب ذي المقدمة على المقدمة يقول نفس هذا الكلام يجري في المقام , فمادام هو آمن بالمقدمة وبالملازمة وآمن بالوجوب العقلي للخروج من باب التخلص من الحرام فيقول فاذا كان هذا واجبا عقلا فانت تقول الوجوب العقلي هو الذي نستكشف به الوجوب الشرعي , انت قلت هذا , هذه ملاحظة والملاحظة الثانية تأتي ضمن كلامنا على كلام الشيخ الانصاري , فما افاده جدا غير واضح .

واما ما أفاده الشيخ الاعظم وهو الخروج من الارض المغصوبة واجب وهو متوقف على قطع المسافة خروجا فيكون مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة .

وما افاده جدا غير واضح وتتبين هنا الملاحظة الاخرى على كلام صاحب الكفاية وهو ايمانه بالمقدمية .

وتوجد بعض المطالب بعنوان التذكرة نذكرها :

منها : ان الفعل المحرم فيه فعل واحد وهو الحرمة وامتثال الحرمة يتحقق بترك الحرام ونفس كونه فعل حرام يعني يقول اترك هذا وليس معنى كون الفعل حراما هذا حرام وينبغي عليك تركه والا يلزم ان تكون الاحكام اكثر من عشرة , كون شرب المسكر حراما معنى كونه حراما يعني اتركه وليس للمولى جعلان احدهما التحريم والآخر وجوب الترك والا في الصلاة ايضا يصير حكمان يجب الفعل ويحرم الترك كلا حتى صاحب المعالم وغيره اشتار الى هذا , فاذا كان فعل واحد وهو محرم وترك هذا المحرم هو امتثال الحرمة وهو حكم شرعي وليس شيئا آخر فنسأل الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية اين المقدمة واين ذي المقدمة ما هو الواجب حتى تقول هذا التصرف خروجا مقدمة لذلك الواجب اين هو ؟ هو محرم واحد وهو التصرف في الارض المغصوبة ويجب بحكم العقل امتثال الحرمة وهو امتناع الاتيان بالمحرم , ليس هناك واجب والخروج مقدمة للواجب حتى يأتي هذا الكلام ! اين ذلك الواجب الذي تبحث انت عن مقدمته ؟ ! فإصرار الشيخ الاعظم غير واضح .

ومنها : ادلة وجوب المقدمة على فرض تماميتها ( كما التزمنا كل واحد من طريق ان مقدمة الواجب واجبة شرعا ) ولكن مقدمة الواجب واجبة لكن قلنا لابد من تمييز المقدمة عن ذي المقدمة وهناك ذكر عدة مطالب وملخص ما اتفقت عليه كلمات القائلين بوجوب المقدمة والمنكرين لها ان حل البحث عندهم المقدمة التي يستحيل تحقق ذي المقدمة والوصول الى ذي المقدمة بدونها والاستحالة عقلية _ البعض قال شرعية وصاحب الكفاية قال عقلية وحتى الشرعية ترجع الى العقلية _ اذن من هذه الكلمات تبين القائل بوجوب المقدمة قبل ان يفتي بوجوبها ان يثبت استحالة تحقق ذي المقدمة بدون ذي المقدمة والاستحالة العقلية كاستحالة المشروط بدون الشرط كاستحالة وجود المقتضى مع وجود المانع , واذا لايمكن اثبات الاستحالة ولكن تعود البشر وبمقتضى طاقته العادية يعني التعود انه يفعل هذا الفعل بواسطة هذا الطريق فقط وهذا ليست مقدمة عقلية وليس بمعنى التوقف العقلي لذي المقدمة على هذه المقدمة , فهذا الخروج بالمشي في الارض المغصوبة هل هو مقدمة عقلية ؟ ! ,

اذن اصرار الشيخ الاعظم ان هذا التصرف حالة الحركة للخروج هذا مقدمة للواجب وهو الكون في الخارج يقول ليس مستحيلا , نعم مقتضى الانسان وعادت الانسان كما الغسل من فوق المرفق في الوضوء حيث قالوا مقدمة عادية لادليل على وجوبها والدليل على المقدمة التي يستحيل تحقق ذي المقدمة بدونها ولذا قالوا هناك انها منحصرة مقتضي ومعد وشرط وعدم المانع وتحقق المعلول بدون ذلك مستحيل فهل هنا تابل رايكم ؟ غير واضح جدا ,

وعلى هذا الاساس البحث لاداعي له والافضل ان يرفع عن بحث الاصول فالخروج من الارض المغصوبة والدخول فيها بحث فقهي وهناك افتوا بما يصل اليه فكركم الشريف , فعليه التصرف هو محرم كما كان محرما كما ان البقاء محرم والدخول محرم والاستمرار محرم والعقل يلزم بامتثال الحرمة , فليس هناك واجب آخر متوقف على هذا التصرف , كون المكلف خارج الدار له تفسيران احدهما ان يمشي خارج الارض المغصوبة فهذا عمل مباح وليس واجبا والمعنى الثاني هو التخلص من الحرام وهذا التخلص من الحرام وهو ملزم به شرعا بمعنى الحرمة فلابد ان تقول حكم العقل والعقلاء بامتثال ما طلب مني المولى فعله او تركه فليس هنا وجوب آخر فاين ذلك الواجب وهو الخروج وهو الكون خارج الارض بمعنى التخلص فهو عين ذلك الحرام وليس شيئا آخر اما كونه يمشي في الارض المباحة فهو ليس واجبا انما هو مباح فاين هو الواجب واين مقدمة الواجب ؟ ! .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo