< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ الاضطرار بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار _

من جملة الاقوال في مسالة الخروج من الارض المغصوبة بعدما دخل بسوء الاختيار ان هذا التحرك في الارض المغصوبة هو مجمع حكمين الوجوب والحرمة باعتبار عنوانين مختلفين احد العنوانين وهو الغصب فان الخروج تصرف في الارض المغصوبة بدون رضا المالك فهو بعنوان كونه غصبا محرم وبعنوان انه تخلص من الحرام باعتبار ان هذه الحركة من المكلف من داخل الارض الى الخارج معنون بعنوان التخلص من الحرام وهذا التخلص عنوان ينطبق على هذه الحركة فتكون كل واحدة من هذه الخطوات مصداق لعنوان التخلص من الحرام وهو واجب اذن هذه الحركات متصفة بوصفين وعنوانين واحد العنوانين متعلق للنهي والثاني وهو التخلص من الحرام فهذا واجب فيكون قد اجتمع فيه امران معا .

وطبعا هذا القول مبني على جواز الاجتماع بعنوانين اما اذا رفضنا كما رفضنا في محله تبعا للأعلام من ان اجتماع الوجوب والحرمة في الوجود الواحد وان كان بعنوانين فهو غير صحيح فلا يبقى موضوع لهذا القول ابدا , اذن لأجل تصحيح هذا القول على ان يثبت ثلاث امور

الامر الاول : جواز اجتماع الامر والنهي حكمين مختلفين بعنوانين وهذا الكلام في المقام مبنائي ولاندخل فيه , فليس المهم فعلا البحث في هذه النقطة فهو يقول مبناه كذا .

الامر الثاني : ان يثبت ان هذا التحرك من داخل الارض الى الخارج متصف بعنوان التخلص من الحرام وعنوان التخلص واجب فيثبت اتصاف هذا التحرك والتصرف في الارض المغصوبة في حالة الحركة الى الخارج يصدق عليه عنوان التخلص عليه ان يثبت هذا .

الثالث : وعليه ان يثبت ان هذا التصرف مع كونه متصفا بالتحرك الواجب للتخلص وهو غصب في نفس الوقت والغصب وصف ثابت لهذه الخطوات والغصب محرم .

وهذا القائل يدعي ان عنوان التخلص وصف هذا الاستعمال للأرض يعني حيثية تقييدية وفي مقابل ذلك قولان آخران في نفس هذا الوصف للتخلص قول للمشكيني وغيره يقول ان هذه حيثية تعليلية وليس تقييدية بما ان التخلص وهذه الحركات علة للتخلص فهو ليس حيثية تقييدية لهذا التصرف في هذه الارض يعني هو خارج عن حقيقة هذه الحركات .

في محله في السلم وغير السلم درسنا الفرق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية في التقييدية هي ان يكون الوصف والموصوف معا يكون كل منهما جزء لموضوع او محمول القضية زيد انسان والانسان مركب من حيوان وناطق فناطق وحيوان كل منهما معا محمول لقولنا زيد انسان , او الانسان موجود فهو مركب من عنصرين الحيوان والناطق وكل منهما معا جزء , سواء كان كل منهما جزءً حقيقيا او لا يكون لكن هو داخل في كنه الموضوع وداخل في كنه المحمول فيعم ماكن مركبا اعتباريا ايضا , فالمركب الاعتباري له عدة امور مجتمعة من التكبيرة الى التسليم كله صلاة وهذه الاجزاء حيثية تقييدية وهي اجزاء هذا المركب الاعتباري .

اما الحيثية التعليلية في مثل ( الانسان العاقل يفهم ) فالإنسان زائدا وصف العاقل جعلناه موضوعا وحكمنا عليه انه يفهم او بانه مكلف الانسان العاقل يفهم فهاهنا كلمة ووصف العاقل ليس جزءً للموضوع وانما هو علةً لثبوت المحمول للموضوع والمحمول انه يفهم فلماذا يفهم لأنه عاقل فعاقل حيثية تعليلية خارجة عن حقيقة الموضوع علة لثبوت المحمول للموضوع فهو غير داخل في الموضوع .

نعود الى كلام القائل فهو يدعي ان عنوا ن ووصف التخلص الثابت لهذه الحركات في الارض المغصوبة انها متصفة بالتخلص فهذا وصف تقييدي , في مقابل المشكيني الذي يقول ان هذا وصف يشكل حيثية تعليلية , فان قلنا بمقالة القائل فنقول يمكن ان يكون هذا التحرك داخلا في بحث اجتماع الحرمة والوجوب مع تعدد العناوين فكلا الامرين التخلص وعنوان الغصب وهذا التصرف باعتبار اتصافه بوصف التخلص واجب وباعتبار اتصافه بوصف الغصب محرم فيدخل هذا المثال في مسالة الاجتماع , اما اذا قلنا بمقولة المشكيني فقد قرر هناك في مسالة الاجتماع انما هو بحث في ما إذا كان كل من متعلق الامر والنهي وصفا ثابتا لنفس الموضوع بحيث يكون مصبا للحكم واذا كان حيثية تقييدية يكون الحكم ثابتا بمقتضى هذا الوصف لنفس هذا الفعل وان قلنا انه تعليلية فلايكون الحكم ثابتا لهذا الفعل بهذا العنوان لأنه هذا العنوان خارج عن حقيقة الفعل علة لثبوت الحكم له فلا يدخل في مسالة الاجتماع , فاراد المشكيني ان يرد على هذا القائل يهذه الدعوى .

صاحب الكفاية ايضا ادلى بدلوه هنا فيقول لاحيثية تعليلية ولاحيثية تقييدية بل هو في الواقع مسبب عن هذه الحركات فهذه الحركات سبب لتحقق التخلص من الارض المغصوبة .

ولكنه رض كتب كلمة لا ندري كيف نفسرها قال رض وهو امر انتزاعي مسبب عن الخروج فماذا يقصد ؟ يعني التخلص امر انتزاعي ثم يقول انه مسبب عن هذه الحركات التي تحصل من الانسان مشيا الى خارج الارض المغصوبة .

وهذا الخلط بين العنوان الانتزاعي والمسبب لاينبغي ان يصدر من مثل صاحب الكفاية , على كل حال الفرق بين المسبب والانتزاعي لاينبغي ان يخفى على الاجلاء فالأمر الانتزاعي لاوجود له الا في عالم الانتزاع يخلقه من به قدرة على الانتزاع والخلق ,فهو باق مع ملاحظته واذا غفل يتبخر الامر الانتزاعي ويذهب لانه لاحقيقة له وراء الانتزاع , الشيخ الاعظم قال الاحكام الوضعية كلها انتزاعية وسبب لنا مشاكل في هذا فالوضعية يعني لاوجود لها ولا انشاء لها انما يخلقها العقل مثل السقف فوق وهذا البساط تحت فالفوقية عنوان ينتزعه العاقل بملاحظة جهة السقف وجهة الارض اما اذا صرنا في الطابق الثاني فيصير الفوق تحت , فوق وصف والفوقية عنوان انتزاعي , مسبب يعني معلول ليس امرا انتزاعيا الحرارة مسبب عن النار , فهو في سطر واحد يقول التخلص امر انتزاعي ويقول امر مسبب ينتزع عن كون الانسان خارج الارض , فان كان يقصد المسبب فمعنى ليس حيثية تعليلية ولا تقييدية انما هو مسبب سواء كان انتزاعيا او مسبب شيء غريب عن نفس الحركات التي يقوم بها الانسان في حال التحرك من داخل الارض الى الخارج , فعنده ليس حيثية تقييدية حتى يكون مصبا للوجوب ولا هو حيثية تعليلية ايضا كما قال المشكيني وان كان يتفق معه ان وصف التخلص غير داخل في مصب الحكم ليس واجبا ولا محرما لأنه ليس وصفا ثابتا لهذه الحركات لكن بينهما اختلفا ايضا لأنه يقول امر انتزاعي او مسبب شيء يحدث بعد الخروج لابنفس الخروج عبارة عن التخلص .

فما وصلنا اليه ان القائل بهذا المقالة انه اجتمع حكمان في التخلص _ على مبناه من الاجتماع بعنوانين _ فان تمكنا انه هاهنا بعنوان واحد وليس بعنوانين فنطرد هذا القول لأنه جواز الاجتماع الذي يقول به هذا القائل هو بعنوانين فعلى قول صاحب الكفاية هو خارج عن الحيثية التقييدية فالمسالة خارجة عن مسالة اجتماع الامر والنهي , صاحب الكفاية بعدما حكم بان هذا التخلص هو مسبب او امر انتزاعي هو امر اجنبي عن نفس هذه الحركات اذن ليس هناك عنوانان انما هو عنوان واحد , فكيف الذي يقول بجواز الاجتماع هو مع وصفين عرضيين ثابتين لا من حيثية تقييدية كما في مثال الصلاة في المكان المغصوب عنوان غصب وعنوان الصلاة كلا العنوانين منطبقين على فعل واحد فيكون مثالا لاجتماع الامر والنهي فالمشكيني هنا يقول لهذا الشخص ليس التخلص وصفا ثابتا لهذا الفعل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo