< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ الاضطرار بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار –

ماافاده الاعلام كله غير واضح علينا لا ماافاده هذا القائل ولا ما أفاده المشكيني ولا ما أفاده في الكفاية رض .

اما ماافاده القائل بان هناك عنوانين عنوان الغصب وعنوان التخلص واحدهما مأمور به والآخر منهي عنه جدا غير واضح .

والوجه فيه : قلنا في طي كلماتنا حول مشكلة التصرف في حالة الخروج من الارض المغصوبة قلنا المحرم تصرف واستخدام نفس هذه الارض سواء انطبق عليه عنوان الغصب او لم ينطبق وليس عندنا حرمة التصرف في مال الغير لأنه غصب كلا فقد قال المولى ( لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه ) فتسميه غصب تسميه شيء آخر او ما شئت فليس النهي منطبق على عنوان الغصب انما هو منطبق على نفس هذا التصرف فلايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه فهذا التصرف بدون طيب النفس فهو محرم فلا يجوز فالحرمة والنهي منصب على نفس الفعل الذي هو عبارة عن التصرف في هذه الارض في هذا الخروج كما كان في حالة الدخول وكان كذلك في حالة الاستقرار فالمحرم هو نفس الفعل ونفس التصرف وليس المحرم عنوان الغصب , مفهوم لفظ الغصب اخذ فيه نحو من التسلط والقوة مثل فلان اخذ مني هذا الشيء بالقوة فهذا المعنى موجود , فلو قلنا ان المحرم هو الغصب فلابد ان يكون المحرم خصوص ما يأخذه الانسان بالسطو اما بالحيلة وغيرها بدون القوة كالمخادعة فهذا لايكون غصبا فلايكون محرما ! كلا فالشرع قال لايحل مال امرء سواء صدق عليه الغصب او لايصدق فانت تقول الحرمة متعلقة بعنوان الغصب فجدا غير واضح , واما كلمة التخلص فلابد ان تفسرها فبماذا تفسرها ؟ قلنا يمكن تفسيرها بتفسيرين فاحدهما نفس ترك المنهي عنه والثاني ان يكون له مايتحقق به فراغ الذمة من المحرم يعني بعدما يتحقق الامتناع من الفعل المحرم يقال قد تخلص من الحرام يعني نزه نفسه فيكون المقصود تفريغ النفس من اشتغال الذمة بالحرام ومعلوم ان المطلوب هو ترك المنهي عنه فقط , فالتخلص في المعنى الاول هو عين ترك المنهي عنه فلايوجد عنوان آخر فانت فعل واحد تريد ان تجعله مامور به ومنهي عنه فهذا غير واضح , هذا ماكان لنا مع صاحب هذا القول .

اما ماذهب اليه المشكيني : فقال كلا العنوانين عنوان الغصب وعنوان التخلص حيثيتان تعليليتان , وذكرنا في الجلسة السابق معنى الحيثية التعليلية وهي ان يكون شيء ثالث غير المحمول وغير الموضوع يكون سببا لثبوت المحمول للموضوع , فالتصرف المذكور محرم لأجل كونه غصبا هذا مايدعيه فيكون الغصب حيثية لأنه غصب فلذلك محرم , هكذا نفسر كلامه , والثاني وهو التخلص بما ان التخلص من الحرام واجب بما ان هذا الخروج يكون واجبا ووجوبه ناشئا من كونه تخلص .

ما افاده جدا غير واضح فأما الاول فقد قلنا ان المحرم هو نفس التصرف وليس عنوان الغصب له دخل اصلا فعنوان الغصب ينطوي على معنى السطو والقوة مع ان هذا التصرف محرم وان لم يكن فيه سطو وقوة وانت تريد ان تثبت حرمة هذا التصرف لأنه غصب فاذا لم يتحقق معنى الغصب فلو كان بالحيلة او بالسرقة فلا يوجد سطو فهل تحكم بحليته ؟ ! اذن ليس هنا عنوان الغصب وذلك العنوان ليس هو مصب الحكم ولا هو علة الحكم كما اراد المشكيني فقلنا انه لاعلة للحكم ولا هو متعلق الحكم .

واما ما أفاده في جانب التخلص فقال انه حيثية تعليلية فهذا يثبت بأمرين احدهما ان نقول ان التصرف في حالة الخروج محرم وفي نفس الوقت هو واجب ويكون التخلص لأنه تخلص فهو واجب فهذا يتوقف على اثبات هذين الامرين الاول وجوب الخروج حتى نسألك ماهي علة الوجوب وتقول انه حيثية تعليلة للوجوب وهو التخلص وقلنا انه لا يوجد الا حكم واحد والمتعلق له حكم واحد وهو فعل التصرف في مال الغير فقط , لكن قلنا بما انه اذا لم يتحرك نحو الخارج فيبتلى باشد المحذورين وهو الاستمرار في التصرف في مال الغير والخروج هو اقل واخف المحذورين وبحكم العقل ملزم باختيار اخف المحذورين , فليس هناك وجوب اصلا بل امامه حرامان احدهما الاسقرار والآخر التصرف في حالة الخروج والثاني اقل عقوبة وظلما فالعقل يلزمه باختيار ذلك وليس هناك دليل يقول له عليك الخروج من الارض المغصوبة لا اية ولارواية , فهذا تصرف له مصداقان مصداق حالة الخروج ومصداق حالة البقاء وانت تقول عندنا واجب ووجوبه معلل بالتخلص من اين هذا ! .

اما ماقاله صاحب الكفاية فقد تبين انه وقع في تهافت لاينبغي ان يصدر من مثله فهو يقول مسبب ثم يقول انتزاعي فالمسبب شيء والانتزاعي شيء ثان ,

ونضيف الى ذلك انك تؤمن ان التخلص واجب ولكنه مسبب عن الحركات الخروجية فقد قلنا لايوجد الا تكليف واحد وهو ترك التصرف في مال الغير وهذا له مصداقان احدهما اهون شرا من الآخر والعقل يلزمه باختيار اخف المحذورين فالتخلص لاواجب ولامستحب , فما افاده ايضا غير واضح .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo