< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم استصحاب عدم بقاء شهر رمضان
 ذكرنا ان استصحاب بقاء شهر رمضان لا يجري في نفسه كذلك استصحاب عدم بقاء شهر رمضان لا يجري في نفسه لا انهما يجريان ويسقطان من جهة التغاض وذلك لأنه استصحاب بقاء شهر رمضان فان اريد من بقاء شهر رمضان الجامع بين بقائه سابقا وبقائه لاحقا وهذا الشهر الاخير ان اريد الجامع بينهما فلا يجري الاستصحاب لأنه :
 اولا : انه لا اثر للجامع وان الاثر مترتب على الفرد بحده الفردي لا اثر له ومن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب لعدم تمامية اركانه وذكرنا ان اركان الاستصحاب ثلاثة اليقين بالحدوث والشك بالبقاء وترتب اثر عملي على المستصحب ومع توفر هذه الاركان الثلاثة يجري الاستصحاب واما اذا لم تتوفر هذه الاركان او كان واحد بعضها الاستصحاب لا يجري فاستصحاب بقاء الجامع من اجل ترتب اثر عملي عليه لا يجري وهذا الاستصحاب لا يثبت ان شهر رمضان باقي ولا يثبت ان هذا الشهر الاخير هو شهر رمضان الا على القول بالأصل المثبت والاصل المثبت لا يكون حجة فاذا استصحاب بقاء شهر ر مضان وان كان لازمه ان هذا الشهر الاخير هو شهر رمضان الا انه لا يسقط العذر الا بالقول بالأصل المثبت واما استصحاب بقاء الفرد فهو لا يجري في الفرد الاول فاذا شهر رمضان دخل سابقا فقد ارتفع جزما فلا يبقى وان دخل شهر رمضان في الشهر الاخير فهو باقي جزما فاذا لاشك بالبقاء فأركان الاستصحاب غير تامه في كلا الفردين احدهما مقطوع ارتفاعه والاخر على تقدير حدوثه مقطوع بقائه ولاشك في البقاء ، واما استصحاب احد مصداقيه بنحو الفرد المردد فهو ايضا لا يجري فقد ذكرنا ان الاستصحاب في الفرد المردد لا يجري لعدم تمامية اركان لاستصحاب فيه من اركان الاستصحاب ان يكون الشك متمحض في البقاء فهذا الحكم غير متوفر في الفرد المردد فمن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب ، واما استصحاب بقاء عدم شهر رمضان فان اريد به عدم شهر رمضان الجامع بين عدم الحادث وعدم الازلي والعدم الازلي موجود ببقاء عدم شهر رمضان ان اريد ذلك فيرد عليه ان الجامع لا اثر له ومن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب وايضا هذا الاستصحاب لا يثبت بقاء شهر رمضان الى هذا الشر الاخير الا عدم القول في الاصل المثبت ومن اجل ذلك لا يجري استصحاب بقاء شهر رمضان الجامع بين الحادث وبين عدم الازلي واما استصحاب الفرد فهو ايضا لا يجري فان الفرد الاول على تقدير حدوثه فهو مقطوع بقائه فان دخل شهر رمضان في ضمن الشهور السابقة فعدمه مقطوع الى حد الان الى الشهر الاخير وان لم يكن شهر رمضان داخل في ضمن الشهور السابقة هذا العدم الازلي مقطوع بدخول الشهر الاخير واحد الطرفين مقطوع الاتفاق والطرف الاخر مقطوع البقاء ومن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب لعدم تمامية اركانه ، واما عدم الاستصحاب في احدهما لا بعينه المصداقي فهو استصحاب في الفرد المردد والاستصحاب في الفرد المردد لا يجري فكلا الاستصحابين لا يجري بنفسه وعلى هذا العلم الاجمالي منجز واستصحاب عدم دخول شهر رمضان لا يجري فان جريانه في جميع الشهور يستلزم المخالفة القطعية العملية ، واما جريانه في بعضه دون بعضه الاخر ترجيح من دون مرجح فيسقط هذا الاستصحاب من جهة المعارضة او ان دليل الاستصحاب في نفسه منصرف في موارد العلم الاجمالي كما قويناه في محله ان ادلة الاستصحاب وكذلك ادلة اصالة البراءة في نفسها منصرفة عن شمول مواقع العلم الاجمالي او انها تشمل كما هو المشهور وعلى هذا مدرسة المحقق النائيني قدس سره ولكنها تسقط من جهة المعارضة وعلى كلا القولين العلم الاجمالي في المقام منجز وقد جاء في تقرير بحث السيد الاستاذ قدس سره ان الاستصحابين يجريان ولكنهما يسقطان من جهة المعرضة وبعد سقوطهما تصل النوبة الى اصالة البراءة عن وجوب صوم هذا اليوم الاول من الشهر الاخير فان المكلف يعلم اجمالا اما ان صوم هذا اليوم واجب عليه تعينا او انه مخير بين صومه وبين صوم سائر الشهور ومقصودي من التخيير ان صوم هذا اليوم واجب على المكلف اما اداء او قضاء فانه ترك الصيام في سائر الشهور جميعا فالشهر الاخير اما انه شهر رمضان فصومه واجب عليه اداء او لم يكن شهر رمضان فومه واجب عليه قضاء وحيث ان وجوب القضاء موسع فهو مخير بين ان يصوم قضاء في هذا الشهر او في سائر الشهور وهذا هو مقصودة قدس سره من التخيير ما صرح بعد ذلك ان صوم هذا اليوم واجب اما قضاء او اداء وكيف كان ما ذكره قدس سره غير تام
 اما ما ذكره من جريان كلا الاستصحابين فسقوطه بالمعارضة فقد عرفتم ان العلم غير ذلك فان كلا الاستصحابين لا يجري في نفسه حتى يقع التعارض بينهما لا استصحاب بقاء شهر رمضان ولا استصحاب بقاء عدم شهر رمضان فكلا الاستصحابين لا يجري في نفسه حتى يقع التعارض بينهما ، واما على تقدير التسليم كذلك الاستصحابين معا وسقوطهما في المعارضة فتصل النوبة الى استصحاب عدم الدخول لا اصالة البراءة فأنها محكومة باستصحاب عدم دخول شهر رمضان فان كل واحد من هذه الشهور مشكوك انه من شهر رمضان فلا مانع من استصحاب عدم دخول شهر رمضان في نفسه ولكن لا يجري في الجميع لاستلزامه المخالفة القطعية العملية بعد
 ان سقوط كلا الاستصحابين على تقدير المعارضة وجريانهما وسقوطهما بالمعارضة فتصل النوبة الى استصحاب عدم الدخول لا اصالة البراءة فان لم يجري اصالة عدم الدخول في نفسه فعند ذلك تصل النوبة الى اصالة البراءة في جميع الشهور لا بالنسبة الشهر الاخير فقط وحيث ان هذا يجري بالنسبة الى جميع الشهور وجريانها يستلزم المخالفة القطعية العملية فمن اجل ذلك تسقط اصالة البراءة ايضا والواجب الاحتياط وكيف ما كان بعبارة التقرير مشوشة من جملة ما ذكره في هذا التقرير ان اليوم الاول من الشهر الاخير فالمكلف يعلم ان شهر رمضان قد دخل اما انه دخل الان فهذا اليوم اول ايام شهر رمضان او دخل سابقا فيعلم انه انقضى وفي هذا اليوم يعلم بحدوث حادثين متضادين ويشك بتقدم احدهما على الاخر والامر ليس كذلك
 نعم في هذا اليوم يعلم بحدوث حادثين ولكن لا يشك في تقدم احدهما على الاخر فان الشك في تقدم احدهما على الاخر فهو في ما اذا علم المكلف بانه نام في ساعة و توضئ في ساعة اخرى ويشك في تقدم احدهما على الاخر فلا يدري ان الوضوء متقدم على النوم حتى يعلم انه محدث فعلا او النوم متقدم على الوضوء حتى يكون متطهر فعلا ففي مثل ذلك يشك في تقدم احدهما على الاخر وفي المقام ليس كذلك فانه كما يشك في بقاء شهر رمضان في الشهر الاخير كذلك يشك في بقاء عدم شهر رمضا وليس الشك في تقدم احدهما على الاخر وكيف ما كان عبارة التقرير مشوشة من هذه الناحية هذا كله بالنسبة الى شهر رمضان .
 اما بالنسبة الى حرمة الصوم في عيد الفطر : وكذا في عيد الاضحى فان قلنا ان الحرمة حرمة تشريعية فلا اشكال حينئذ ان الحرمة التشريعية لا تمنع من الاحتياط تنسجم مع الاحتياط والمفروض ان المكلف يصوم هذه الشهور احتياطا فمن الواضح حرمة الصوم في يوم عيد الفطر والاضحى لا تمنع من الاحتياط ولا اشكال حينئذ ، واما اذا قلنا ان حرمة الصوم حرمة ذاتية وليست حرمة تشريعية فهي تمنع عن وجوب الصوم فلا يمكن الاحتياط حينئذ عند اذن العلم اجمالي بصوم احد هذه الشهور جعل الصوم واجب وكذا العلم الاجمالي ان احد يومين من هذه الشهور صومه محرم اما صوم اول كل شهر او صوم اليوم العاشر من كل شهر محرم فهنا علمان اجماليان وكلا العلمين منجز فحينئذ ما هو العلاج ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo