< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم
  ذكرى السيد الاستاذ قدس الله نفسه انه لا مانع من جريان كلا الاستصحابين استصحاب بقاء شهر رمضان الذي نتيجته وجوب صوم يوم الاخير من هذا الشهر ومن عدم بقاء استصحاب الشهر هذا الذي نتيجته عدم وجوب صوم هذا الشهر ولأجل ذلك يقع تعارض بينهما وبعد التعارض وسقوطهما تصل النوبة الى اصالة البراءة في ما ذكره قدس سره مجموعة اشكالات :-
 الاشكال الاول : ان هذين الاستصحابين لا يجريان في نفسهما كما تقدم فان استصحاب بقاء الشهر الاول هذا لا يمكن ان يثبت وجوب صوم هذا الشهر الا ببقاء الاصل المثبت وكذلك استصحاب ببقاء عدم شهر رمضان لا يثبت عدم وجود صوم هذا الشهر الاخير الا بالقول بالأصل المثبت ومع الاهمال عن ذلك
 الاشكال الثاني : انما ذكره قدس سره انه بعد سقوط الاستصحابين تصل النوبة الى اصالة البراءة الامر ليس كذلك بل تصل الامر الى استصحابه وان سنة الاستصحاب مقدم على اصالة البراءة باستصحاب عدم دخول شهر رمضان فانه بعد سقوط هذين الاستصحابين وعدم انحلال العلم الاجمالي فيه فالمرجع في ذلك الاستصحاب بعدم دخول شهر رمضان باعتبار ان كل شهر من هذه الشهور بشرط ان يكون شهر رمضان فيها مشكوك فجريان هذا الاستصحاب من هذه الجهة لا يمكن وهو ترجيح بلا مرجح فيسقط من جهة المعارضة او ان الدليل بنفسه قاصر عن شمول العلم الاجمالي فتصل النوبة الى اصالة البراءة وان كان غرضه قدس سره من اصالة البراءة عن اصالة البراءة عن وجوب صوم الشهر الاخير فقط فهذه الاصالة لا تجري باعتبار ان هذه الاصالة مع استصحاب عدم دخول شهر رمضان في الشهور السابقة اذا جرى كلاهما يستلزم بمخالفة القطعية العملية من استصحاب عدم دخول شهر رمضان في الشهور السابقة وفي هذا الشهر الاخير وهو الشهر الثاني عشر اذا جرت اصلة البراءة عن وجوب ايصال ذلك الشهر لم يضر ذلك القطع المخالفة العملية ومن اجل ذلك الاصالة تسقط من جهة المعارضة مع الاستصحاب فكلاهما لا يجري في المقام
 الاشكال الثالث : تخصيص هذا الاصل اصالة البراءة بالشهر الاخير او باليوم الاول لا وجه له فان نسبة اصالة البراءة على جميع الشهور على حد سواء كأن المكلف شارك في كل وجوب الصوم في كل شهر من هذه الشهور فاذا تخصيص اصالة البراءة بالشهر الاخير لا وجه له ولا في تقيده باليوم الاول من هذا الشهر لا وجه له ، هذا مضافا ان الكلام ليس في وجوه الجزاء فان السيد الاستاذ قدس سره قد ذكر ان الامر يدور بين التعيين والتخيير فان وجوب هذا الصوم ان كان هذا الصوم شهر رمضان فوجوب صومه مع الامر وان لم يكن شهر رمضان فوجوب صومه قضائي المكلف مخير وان قضى وقته متسع المكلف مخير بين صوم هذا الشهر وبين صومه في سائر الشهور فالأمر يدور بين التعميم والتفهيم واصالة البراءة تجري مع التعميم او التعليم ولا وجه لدرج القضاء في الاداء فان حل القضاء في وجوب صوم شهر رمضان اداء واما قضاء فهو قاضي للأداء فاذا فرضنا ان العلم الاجمالي يوجب الاحتياط فان تمكن من الاحتياط التام وصوم جميع الشهور فقد امتثل صيام شهر رمضان وان لم يتمكن من جهة الحرج سواء كان وجوب الصوم قضائي او ادائي فهو يرتفع بالحرج ولا فرق من هذه الناحية بين صوم القضاء وصوم الاداء اذا كان حرجي فهو مرتفع
 النتيجة لما ذكره السيد الاستاذ قدس سرة : على ما في تقرير بحثه مورد لمجموعة من الاشكالات ، واما صوم يوم العيد فان قلنا بتحريمه تشريعا كما هو الصحيح فهو لا يمنع من الاحتياط فلا واتيان الصوم في جميع الشهور اذا تمكن من ذلك فان حرمة صوم يوم العيد حرمة تشريعيه فهي لا تمنع من الاحتياط ، واما اذا كانت حرمته حرمه ذاتية فعند اذا يتولد علمان اجماليان اخران احدهما الاجمالي بحرمة صوم اليوم الاول من هذه الشهور لان اليوم الاول من هذه الشهور محرم ولكن لا يدري هذا الشهر وكذلك يعلم اجمالا اليوم العاشر من هذه الشهور صومه محرم فهو مردد بين هذه الشهور كما انه يعلم الاجمال من حرمة صوم اول يوم من شهر من هذه الشهور محرم وهو مردد بين هذه الشهور وهذان العلمان الاجماليان ايضا منجزان العلم الاجمالي الاول منجز وكذا العلم الاجمالي الثاني منجز كما ان العلم الاجمالي بوجوب صوم شهر رمضان منجز فعندئذ في اول يوم من شهر رمضان امر مردد بين حرمة صومه وبين وجوبه وكذا في اليوم العاشر من الشهر مردد صومه بين الوجوب والحرمة فقد يقال كما يقال كما قيل انه مخير بين ترك الصوم وبين فعله في احد الشهر ترك الصوم وفي الشهر الاخر اتى بالصوم وبذلك لم يخالف العلم الاجمالي مخالفة قطعيه وان خالفه مخالفه احتماليه لكنه اجتنب عن المخالفة القطعية الا ان الامر ليس كذلك لان وجوب الصوم وجوب عبادي وبحاجه الى قصد القربى ومع احتمال الحرمة لا يمكن التقرب ولا يمكن الاحتياط ايضا فلا يمكن ان يصوم في اول يوم من كل شهر من الشهور لاحتمال حرمة صومه ذاتا وهذا الاحتمال مانع من التقرب فلا يمكن ان يصوم
 اذا وظيفته ترك الصوم في كل اول يوم من كل شهر حتى يحصل على الموافقة القطعية لهذا العلم الاجمالي لا انه مخير بين الترك والفعل بين المحذورين اذا كانا توصلين لا مانع من الترخيص ولكن وجوب الصوم وجوب عبادي ولا يمكن الاتيان به فالعبادة مع عدم القربى احتمال المبغوضيه في الواقع فحرمة الصوم في اول يوم من كل شهر وفي العاشر من كل شهر ومن هنا يذهب انما هو المشهور بين الاصحاب من العمل بالظن اذا حصل النهي ذكرنا اذا كان الظن حجة فلا شبهه يوجب انحلال العلم الاجمالي حكما فيتعين العمل به واما اذا لم يحصل الظن فقد ذكر المشهور ان وظيفة الاسير والمحبوس التخيير بمعنى انهم يختاران شهرا يختار الاسير شهرا ويصومه وكذا المحبوس ولكن من مراعات المطابقة بين الشهرين في السنة بان يكون الفاصل بينهما احد عشر شهرا فاصل بين الشهرين في السنتين ومن هنا يذهب ان ما هو المشهور من التخيير لا يبتني على اساس صحيح لان مقتضى العلم الاجمالي الاحتياط لا التخيير في المقام هذا كله اذا لم يظهر الخلاف اما اذا ظهر الخلاف ..........

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo