< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الاعتكاف محرمات الاعتكاف
 ذكر الماتن قدس سره : اذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات لم يجب على وليه القضاء وان كان احوط [1]
 الظاهر ان الامر كذلك فان وجوب القضاء على الولي بحاجة الى دليل فانه على خلاف القاعدة وجوب صلاة شخص على شخص اخر او وجوب صوم على شخص اخر على خلاف القاعدة وبحاجة الى دليل والدليل قد دل على ذلك في الصلاة والصيام فقط فان الصلاة اذا فاتت من الميت او الصيام يجب على وليه وهو الولد الاكبر قضاء ذلك ولا دليل على سائر الواجبات فاذا لا دليل على وجوب قضاء الاعتكاف هذا مضافا الى ان الاعتكاف اذا كان واجبا معينا بنذر كما اذا فرضنا انه نذر الاعتكاف في يوم الخميس والجمعة والسبت معينا في الشهر الفلاني في الاسبوع الفلاني وهو شرع في يوم الجمعة وفسد اعتكافه قهرا لا باختياره وهذا يكشف عن بطلان النذر فانه يكشف عن انه غير قادر على المنذور فاذا لم يكن قادر على المنذور لم ينعقد نذره فمن اجل ذلك ايضا لا يمكن الحكم بوجوب القضاء
 ثم ذكر الماتن قدس سره : وكذلك يجب قضاء اعتكاف المندوب اذا كان الافساد بعد اليومين [2]
 هذا ايضا لا دليل عليه فان الاعتكاف غير واجب انما الواجب اتمام الاعتكاف ولكن اذا دخل في اليوم الثالث وجب اتمام هذا الاعتكاف فاذا فرضنا ان الدليل يدل على وجوب قضاء كل ما فات فلا يشمل ذلك فان الواجب الفائت عنه وجوب الاتمام لا وجوب الواجب فان الاعتكاف غير واجب فاذا لم يكن واجب فغير مشمول لقوله عليه السلام (اقضي ما فات كما فات) [3] الواجب هو اتمام هذا الاعتكاف وهو غير مشمول للرواية فاذا ما ذكره الماتن قدس سره من الوجوب فلا دليل عليه
 ثم ذكر قدس سره بعد ذلك لا يجب الفور في القضاء وان كان احوط ، الامر كما افاده قدس سره فان الامر بالقضاء لا يدل على الفور والدليل الخارجي على الفور غير موجود نعم اذا تأخر القضاء وتأخره يؤدي الى فوته فلا يجوز واما اذا لم يؤدي الى فوته فلا مانع منه
 ثم بعد ذلك ذكر قدس سره : اذا مات في اثناء الاعتكاف الواجب بنذر او نحوه لم يجب على وليه القضاء وان كان الاحوط [4]
 الظاهر ان الامر كذلك فان وجوب القضاء على الولي بحاجة الى دليل والدليل انما يدل على وجوب القضاء بالنسبة الى الصلاة والصيام فقط ، الظاهر من الصلاة هي الواجبة على المكلف بذات والصوم الواجب على المكلف بالذات فلا يشمل الصوم الواجب بالعرض او الصلاة الواجبة بالعرض فان الادلة الدالة على وجوب قضاء صلاة الميت او صوم الميت ظاهر بالفرائض الذاتية ولا تشمل هذه الروايات الفرائض العرضية كالصوم المنذور والصلاة المنذوره هذا مضافا الى ان الصوم الواجب بالنذر ان كان معين كيوم الخميس والجمعة والسبت في شهر معين واسبوع معين وهو شرع في يوم الخميس بالاعتكاف ومات يوم الجمعة فموته يكشف عن انه غير قادر على الصوم ويكشف عن بطلان نذره وان نذره باطل فلا يجب عليه الاعتكاف لأنه خارج عن قدرته ، واما اذا كان الاعتكاف واجب موسع فعندئذ اذا شرع في الاعتكاف في اول ازمنة تمكنه من الاعتكاف ثم مات قبل اتمام الاعتكاف فهو يكشف عن بطلان نذره وانه غير قادر عليه فمن اجل ذلك لا يكون واجبا على الولي القضاء او ان الدليل قاصر وثانيا ان النذر منحل من جهة انه غير قادر عليه الا في صورة واحدة وهو في ما اذا كان متمكن من الاعتكاف لكنه ترك الى اخر ازمنة الامكان ثم توفي فعندئذ عليه الاعتكاف ولكن لا دليل على وجوب قضائه على الولي
 ثم ذكر الماتن قدس سره : اذا كان المنذور الصوم معتكفا وجب قضائه ، وعلل ذلك ان الواجب هو الصوم اما الاعتكاف فهو مقدمة له ولكن ما ذكره قدس سره لا يخلو عن اشكال فان الظاهر ان النذر تعلق بالصوم معتكف يعني الصوم المركب مع الاعتكاف فكلاهما متعلق للنذر المنذور مركب من الصوم والاعتكاف لا ان المنذور هو الصوم والاعتكاف مقدمة لان الاعتكاف لا يمكن ان يكون مقدمة للصوم بل الصوم مقدمة للمعتكف وشرط لصحته ، فاذا ما ذكره الماتن قدس سره من التعليل فلا يمكن المساعدة عليه الظاهر ان النذر تعلق بالصوم معتكفا أي الصوم المركب فالمنذور مركب من الصوم والاعتكاف ولا دليل على وجوب قضائه على الولي لو فرضنا ان ادلة وجوب القضاء يشمل الصوم المنذور ايضا ولكن لا يشمل الصوم المركب مع الاعتكاف فان الواجب هو الصوم مع الاعتكاف والدليل الدال على وجوب قضاء الصوم على الولي لا يشمل ذلك ، فما ذكره الماتن قدس سره من ان المنذور اذا كان الصوم معتكفا وجب على الولي قضائه لا يمكن المساعدة عليه
 ثم استثنى : وهذا بخلاف ما اذا كان النذر متعلق بالاعتكاف والصوم شرط لصحة الاعتكاف فانه لا يجب عليه قضائه على الولي لان الواجب على الولي قضاء الصوم وقضاء الصلاة فقط لا قضاء الاعتكاف
 ثم ذكر الماتن قدس سره : اذا باع في حال الاعتكاف او اشترى فالبيع صحيح والشراء صحيح وان قلنا ببطلان اعتكافه [5] وان اعتكافه باطل من جهة وجود المانع فان البيع والشراء مانع عن صحة الاعتكاف فالاعتكاف باطل اما البيع والشراء فهو صحيح وان البيع ليس منه عنه حتى يقال ان النهي عن المعاملة يوجب الفساد فان النهي عن المعاملة مضافا انه لا يوجب الفساد فلا تكون المعاملة منهي عنها فان النهي عن اليع نهي ارشادي وليس نهي تكليفي والنهي عن الشراء نهي ارشادي وليس نهي تكليفي ، فاذا النهي عن المعاملات هل يوجب الفساد او لا فالمقام لا يكون من صغريات هذه المسألة ....


[1] العروة الوثقى ج3 ص697
[2] العروة الوثقى ج3 ص697
[3] وسائل الشيعة ج8 ص268
[4] العروة الوثقى ج3 ص697
[5] العروة الوثقى ج3 ص698

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo