< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الاعتكاف محرمات الاعتكاف
 ذكر الماتن قدس سره : كفارة جماع المعتكف كفارة التخيير على الاقوى [1] وان كان الاحوط الترتيب وقد ذكرنا مفصلا في بحث الكفارات وقلنا هناك انه تقع المعارضة بين الروايات التي تنص على ان كفارة جماع المعتكف كفارة الترتيب بين هذه الطائفة وبين طائفة اخرى التي تنص على ان كفارته كفارة الافطار أي التخيير فبينهما معارضة فان الطائفة الاولى تدل على الترتيب من جهة كلمة (فاء) والطائفة الثانية تدل على التخيير من جهة كلمة (او) فأنها موضوعة على الدلالة على الترتيب وكلمة (فاء) موضوعة للدلالة على الترتيب فاذا تقع المعارضة بينهما ولا يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما ولا مرجح لاحدهما على الاخر فاذا تسقطان معا فاذا سقطة الطائفة عن الاعتبار ولا تكون مشمولة لدليل الحجية وكذا سقطة الطائفة الثانية عن الاعتبار ولا تكون مشمولة لدليل الحجية فأذن لا دليل على الكفارة لا تخيرا ولا ترتيبا وان كلتا الطائفتين قد سقطتا من جهة المعارضة ولا تكونا مشمولتين لدليل الاعتبار ودليل الحجية فلا دليل على وجوب الكفارة لا ترتيبا ولا تخيرا
 والدعوى انه لا تعارض بين الطائفتين في اصل ثبوت الكفارة فان كلا الطائفتين تدل على اصل ثبوت الكفارة والمعارضة بينهما في الخصوصية الزائدة فان الطائفة الاولى تدل على ان هذه الكفارة كفارة التخيير والطائفة الثانية تدل على ان هذه الكفارة كفارة الترتيب فأذن تسقط دلالة كل منهما على التخيير والترتيب تبقى دلالتهما على اصل وجوب الكفارة وعلى هذا فاذا شككنا في ان هذه الكفارة تخيرتا او ترتيبية فمقتضى اصالة البراءة على الترتيب ، فالنتيجة هي التخيير كما بنا علية السيد الاستاذ قدس سره ولكن هذه الدعوى مقطوعة لان ليس لكل من الطائفتين دلالة على اصل وجوب الكفارة ودلالة على تقيدها بكفارة التخيير او الترتيب بل لكل من الطائفتين دلالة واحدة وكلا منهما تدل على حصة خاصة من الكفارة أي الكفارة في التخيير وكفارة الترتيب والمفروض ان دلالة كلا منها معارضة مع دلالة الاخرى لكل منهما دلالة واحدة وهي الدلالة على حصة خاصة من الكفارة وتقع المعارضة بينهما فتسقطان فاذا هنا ليست هنا دلالة اخرى لكي تدل على اصل ثبوت الكفارة ، نعم لو علمنا اجمالا بثبوت الكفارة اما ترتيبا او تخيرا فعندئذ لا بد من الالتزام به بمقتضى العلم الاجمالي كما اذا علمنا صدور احدى الطائفتين عن المعصومين عليهم السلام ولكن الامر ليس كذلك هذا ملخص ما ذكرناه سابقا
 ثم ذكر الماتن قدس سره : اذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وافسده بالجماع فعلية كفارتان كفارة الافطار وكفارة الاعتكاف [2] ، الامر واضح فان صحيحة زرارة وموثقة سماعة وغيرهما تدل على كفارة الاعتكاف والروايات كثيرة تدل على كفارة الافطار ، وهذا مما لا شبهة فيه ولكن تقيد الماتن بالاعتكاف الواجب ذكرنا انه لا وجه لهذا التقيد فان الروايات التي تدل على كفارة جماع المعتكف مطلقة من ناحية كون الاعتكاف واجبا او مندوبا فصحيحة زرارة مطلقة من هذه الناحية وكذا موثقة سماعة فلا وجهه للتقيد فلا فرق في الكفارة بين ان يكون الاعتكاف واجب او مستحب وكذا اذا كان الصوم قضاء شهر رمضان وافطر بعد الزوال فعليه كفارتان كفارة افطار قضاء شهر رمضان وكفارة الاعتكاف ، واذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان فافسده بالجماع فعليه ثلاث كفارات كفارة الافطار وكفارة الاعتكاف وكفارة مخالفة النذر وهذا واضح
 واذا جامع امراته المعتكفة كرها وهو معتكف فالاحوط اربع كفارات وان كان احتمال كفاية الثلاث غير بعيد لما تقدم من انه لا دليل على تحمل المعتكف كفارة المعتكفة ، فهو يتحمل كفارة صوم شهر رمضان اذا اكره زوجته على الجماع فهو يتحمل كفارتها اما بالنسبة الى الاعتكاف لا دليل عليه ، فاذا الواجب عليه ثلاثة كفارات وهذا تمام كلامنا في الصوم
 الموضوع : يقع الكلام بعد ذلك في الزكاة فصل في شرائط الزكاة [3] :
 وجوب الزكاة وجوب ضروري في الشريعة المقدسة ومنكره موجب للكفر
 وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب وذكرنا ان موجب الكفر ليس انكار الضروري فقط لكن انكار الضروري مشروط بالتفاته الى الملازمة بين انكاره وتكذيب الرسالة فان كان ملتفت الى انكار هذا الوجوب او انكار هذه الحرمة او انكار وجوب الزكاة تكذيب للرسالة فهو كافر موجب للكفر واذا لم يكن ملتفت الى هذه الملازمة فلا يوجب الكفر فاذا انكار الضروري ليس من اسباب الكفر مستقل بل هو موجب للكفر اذا كان ملتفت الى انه يستلزم تكذيب الرسالة وهذا لا يختص بأنكار الضروري بل انكار كل حكم يعلم بانه تكذيب للرسالة او يضن انه تكذيب للرسالة او يحتمل انه تكذيب للرسالة فهو موجب للكفر فان معنى ذلك انه لا ايمان له بالرسالة ولا اعتقاد له بالرسالة فاذا لم يكن مؤمن بالرسالة ومعتقد فهو كافر فاذا كل حكما يعلم او يظن او يحتمل ان الرسالة مشتملة عليه فأنكاره تكذيب للرسالة علما او ظنا او احتمالا فهو موجب للكفر لان معناه انه لا ايمان له بالرسالة ولا اعتقاد له وهو ليس بمسلم وقد تقدم ذلك موسعا في اول بحث الخمس
 واما شرائط الزكاة : فأولها البلوغ فان الزكاة انما تجب على البالغ اما الزكاة في ما اذا يعتبر انه فيه الحول بان يكون بالغ في تمام الحول فنتكلم فيه .....


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص698،ط.ج.
[2] العروة الوثقى،السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص698، ط.ج.
[3] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص6، ط.ج.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo