< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الزكاة شرائط الزكاة
 بقي هنا شيء وهو ما ذكرنا من ان صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم تدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم وعدم وجوبها في الدين والمال الصامت والمراد بالمال الصامت الذهب والفضة والصحيحة ساكته عن حكم الانعام الثلاثة هل فيها زكاة او ليس فيها زكاة وتدل على انه لا زكاة في مال اليتيم اذا كان مال اليتيم دينا او اذا كان صامتا كالذهب والفضة واما في الغلاة الاربعة ففيها زكاة ولكنها ساكته عن حكم الانعام الثلاثة ولهذا ذهب جماعة الى الحاق الانعام الثلاثة بالغلاة الاربعة والحكم بان فيها زكاة وان كانت مال اليتيم والانعام ملحق بالغلاة بل ادعي عليه الاجماع لكن لا دليل على ذلك الاجماع غير ثابت وعلى تقدير ثبوت الاجماع بين المتأخرين او المتقدمين فلا يمكن احراز وصوله من زمن المعصوم عليه السلام الينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة ومع عدم الاحراز لا يكون الاجماع حجة او عدم القول بالفصل بين الغلاة الاربعة و بين الانعام الثلاثة اولا هذا القول غير ثابت وعلى تقدير ثبوته لا يكون حجة فهذه الصحيحة تصلح لان تكون مقيده لإطلاقات الادلة التي تدل على انه لا زكاة في مال اليتيم تقيد اطلاقات هذه الدلالة بغير الغلاة الاربعة فان فيها زكاة وان كانت مال اليتيم الا ان معارضة بصحيحة ابي بصير او موثقته فان في صحيحة ابي بصير قد صرح بعدم الزكاة بنفي الزكاة في غلاته (ليس في غلاته زكاة) [1] نص في ذلك وفي هذه الصحيحة تدل على الوجوب في الغلاة الصدقة واجبة ليس هنا امر بإخراج الزكاة او بوجوبها بل تصريح بالوجوب الصدقة واجبة فعندئذ تقع المعارضة بينهما فان الصحيحة ناصه في الوجوب وصحيحة ابي بصير ناصه في نفي الزكاة ، وقد حمل الشيخ عليه الرحمة صحيحة ابي بصير على نفي الوجوب لكن هذا الحمل لا دليل عليه وليس من الجمع الدلالي العرفي بينهما او حمل الصحيحة على التقيد من جهة ذهاب بعض العامة الى وجوب الزكاة في الغلاة وان كانت مال اليتيم ولكن هذا ايضا غير صحيح وان المسألة خلافية بين العامة فلا موجب على الحمل على التقية ولا مبرر له فاذا مثل هذا الجمع او الترجيح غير صحيح ، وهل يمكن الجمع بينهما يمكن القول بان صحيحة ابي بصير اظهر دلالة من صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم فان صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم الوارد فيها الصدقة واجبة يمكن حمل الوجوب على الثبوت ، فواجبة يعني ثابته فيمكن حملها على الاستحباب اما صحيحة ابي بصير لا يمكن حملها على الاستحباب نفي الزكاة ليس في غلاته زكاة من زرع او نحوه فيمكن حمل الظاهر على الاظهر فتحمل صحيحة زرارة على الاستحباب بقرينة صحيحة ابي بصير فيمكن هكذا الجمع بينهما ثم ذكر الماتن والا فتقع المعارضة بينهما فتسقطان والمرجع اطلاقات الادلة التي تدل على انه لا زكاة في مال اليتيم
 ثم ذكر الماتن قدس سره : الشرط الثاني العقل فلا تجب الزكاة على المجنون في تمام الحول او في بعضه بل قيل ان عروض الجنون اناً ما يقطع الحول ولكنه مشكل [2] ، اما اصل اعتبار العقل وعدم وجوب الزكاة في مال المجنون يكفي في ذلك حديث رفع القلم عن المجنون فان هذا الحديث واضح الدلالة على ان نفي قلم التشريع يعني ان الزكاة لم تشرع في مال المجنون فحديث رفع القلم يكفي في المقام ، وايضا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة الحجاج تدل على نفي الزكاة عن مال المجنون هذا مضافا الى امكان القول بان الخطابات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لا يمكن توجيه هذه الخطابات الى المجنون فانه لغوا فلا يمكن توجيه الخطاب الى المجنون وعلى هذا فالمجنون لا يكون مكلفا بالزكاة ، واما في ما يعتبر فيه الحول فذكرنا ان الحول من الشروط الخاصة وهو معتبر عند توفر الشروط العامة من البلوغ والعقل فالحول معتبر في مال البالغ وفي مال العاقل وعلى هذا فاذا جن بمقدار شهرا او اسبوع او عشرة ايام فلا شبهة في انقطاع الحول ثم اذا استعاد عقله فلا دليل على الحاق ما بقي الى ما مضى فان الدليل لا يشمل الحول الناقص ولكن ذكر الماتن قدس سره اذا جن اناً ما فقطعه الحول مشكل ، وقد افاد في وجه ذلك ان جنونه اناً ما لا يضر بصدق انه عاقل في تمام الحول عرفا فانه عرفا يصدق انه عاقل في تمام الحول واما جنونه اناً ما لا يمنع من هذا الصدق العرفي هكذا ذكره الماتن قدس سره لكن لا يمكن المساعدة عليه فان التساهلات والمساعدات بالتحديدات الشرعية لا يمكن فأنها مبنية على الدقة العقلية كتحديد الكر وزنا ومساحةً وتحديد المسافة بثمانية فراسخ وتحديد العدة بثلاثة اشهر او اربعة اشهر وعشرة ايام او تحديد الاقامة بعشرة ايام وهكذا
 فان التحديدات الشرعية مبنية على الدقة العقلية فان تحديد الكر مساحةً بسبع وعشرين شبرا او بخمسة وثلاثين شبرا او باثنين واربعين الا ثمن شبر ، هذا التحديد مبني على الدقة العقلية والمراد من الشبر ادنى الشبر المتعارف ولا يمكن ان يكون ان المراد من الشبر الجامع بين الاشبار المتعارفة فان التحديد بالجامع غير ممكن وان الجامع بين الادنى والاعلى لا يمكن التحديد بالجامع فالمراد بالشبر ادنى فرد الشبر المتعارف ولذا لو نقص منه بمقدار انملة فهو ليس مساحة الكر وكذا بحسب الوزن فلو نقص منه بمقدار مثقال فهو ليس بكر بالدقة العقلية وكذلك الحال بالمسافة الشرعية فان المسافة الشرعية تحدد بالذراع والمراد من الذراع ادنى فرد الذراع المتعارف لا الجامع بين الافراد المتعارفة وان التحديد بالجامع غير معقول فاذا لابد ان يكون التحديد بالدقة العقلية وكذلك الحال في الحول فانه قد حدد في باب الزكاة بإحدى عشر شهرا فلو نقص يوما او نصف يوما نقص الحول ولم يتم وكذا الحال في العدة فلو فرضنا انه تزوج في الساعة الاخير بالمرآة بقي نصف ساعة من مضي العدة فتزوج بهذه النصف ساعة حرم عليه مؤبدا ولو في الجزء الاخير من العدة فأنها مبنية تحديدات الشرع على الدقة فالحول مبني على الدقة فلو نقص منه مقدار قليل فلا يصدق عليه الحول بالدقة العقلية ولا اثر للصدق العرفي المسامحي فان نظر العرف انما يكون متبع في تعين مفاهيم الالفاظ وحدود هذه المفاهيم لكن بالنظر الحقيقي لا المسامحي واما تطبيق هذه المفاهيم على مصاديقها لابد ان يكون بالنظر العقلي فالنتيجة ما ذكره الماتن قدس سره لا يمكن المساعدة عليه


[1] وسائل الشيعة ج4 ص83 ط ال البيت
[2] العروة الوثقى ج4 ص7

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo