< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الزكاة شرائط الزكاة
 ذكرنا ان الروايات الكثيرة تدل على عدم وجوب الزكاة في مال العبد ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون العبد مأذونا في التصرف في ماله او لا يكون مأذون فان مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون العبد مأذونا في ماله او لا ، كما ان هذه الروايات ظاهرةٌ في ان العبد يملك المال فان نفي الزكاة عن ماله فهذه الروايات في نفسها ظاهرة في ان العبد مالكٌ يملك المال فلو لم يملك العبد مالم للمال فلا وجه لنفي الزكاة عن ماله لأنه لا ملك حتى تجب عليه الزكاة واشتراط الحرية بوجوب الزكاة حينئذ لا معنى له فان المال ملك للمولى وليس ملك للعبد فلا وجه لنفي الزكاة عن العبد لأنه ليس ملك له حتى تجب عليه زكاته ، فإذن نفس هذه الروايات تدل على ان العبد يملك المال وتدل على نفي الزكاة عنه ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ان يكون مأذون او غير مأذون بل ذكر السيد الاستاذ قدس سره ان بعض الروايات تدل على انه مأذون ومع ذلك لا تجب الزكاة عليه كما في موثقة اسحاق ابن عمار فان في هذه الموثقة قد ورد ان المولى وهب الف درهم لعبده في مقابل ضربه للعبد وايذائه الظاهر من هذه الموثقة ان هذا الدرهم دية اما بعنوان الهبة او بعنوان المصالحة والعبد اخذ هذا المال ووضعه في مكان ثم اخذه المولى وسئل في هذه الموثقة (هل يحل للمولى هذا المال قال عليه السلام هذه الاموال لا تحل له لأنه افتدى نفسه عن العقوبة والقصاص في يوم القيامة لا يحل للمولى ان يتصرف بذلك ،ثم سئل هل العبد ان يزكيها اذا حال عليها الحول فقال عليه السلام لا) [1] فان هذه الموثقة ظاهرة في انه مأذون في التصرف في هذا المال ومع ذلك لا تجب عليه الزكاة فالنتيجة انه لا فرق في عدم وجوب الزكاة على مال العبد بين كون العبد مأذونا في التصرف فيه او غير مأذون ، نعم ذهب المحقق الاردبيلي قدس سره الى التفسير بين الاذن وعدم الاذن اذا لم يأذن المولى بالتصرف في ماله فلا زكاة عليه واما اذا اذن بالتصرف فعليه زكاة ، وهذا التفسير قريب جدا لان منشأ المنع عن تصرف العبد في ماله كونه مملوكا فجهة المملوكية مانعة عن التصرف في ماله واما اذنَ المولى فيث التصرف فيه فلا مانع من الحكم بوجوب الزكاة عليه لان شروط الزكاة متوفرة فيه لأنه مالك للمال والمال تحت تصرفه متى شاء ومتى اراد فاذا شروط الزكاة موجوده ومجرد كونه مملوكا لا يمنع من الزكاة فان المملوكية مانعة عن التصرف فاذا اذن فلا تكون مانعة فاذا العبد مالك للمال والمال تحت تصرفه وسلطنته ويجوز له التصرف فيه متى شاء فاذا شروط الزكاة متوفرة وعلى هذا فلا يبعد الدعوى في ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان الروايات التي تدل على نفي الزكاة عن مال العبد مناسبة الحكم والموضوع تقتضي انها مختصة بحال عدم اذن المولى في التصرف في ماله فعند اذن ممنوع من التصرف فاذا كان ممنوع من التصرف فلا تجب الزكاة فان من شروط وجوب الزكاة ان يكون المال تحت تصرف المالك يتصرف فيه متى شاء واما اذا لم يكن تحت تصرفه فلا زكاة عليه ، واما السيد الاستاذ قدس سره قد استبعد هذا التفسير وقد ذكر في وجهه على ما في تقرير بحثه ان القصور من التصرف تارة يكون في طرف الملك واخرى في طرف المالك
 اما الاول كما اذا كان مال المالك غائب او دينا او مدفون في مكان لا يدري او دفنه في مكان ثم ينسى او كان وديعة او رهنا او ما شاكل ذلك بحيث ليس له التصرف في ماله متى شاء واراد وليس تحت تصرفه وسلطنته فعندئذ لا تجب الزكاة عليه لان من شروط الزكاة ان يكون المال تحت تصرف المالك وتحت سلطنته ويتصرف فيه متى شاء واراد واما اذا لم يكن كذلك فلا تجب الزكاة عليه
 واخرى القصور من ناحية المالك كالسفيه وانه لا يجوز تصرفه في ماله والمجنون والصبي والمحجور والمفلس والعبد كذلك ففي مثل ذلك القصور اذا كان من طرف المالك فلا تجب الزكاة عليه وحيث ان القصور من ناحية المالك فعدم وجوب الزكاة من هذه الناحية
 الظاهر انه لا يمكن المساعدة عليه لا يقاس العبد بالسفيه والمجنون والمحجور والبلوغ لان من شروط الزكاة البلوغ لا يقاس بذلك فان العبد بالغ والعبدية مانعة من التصرف فقط الا اذا كان تصرفه بأذن المولى فلا يجوز له التصرف في ملكه الا اذا كان بأذن المولى ، فمنشأ عدم جواز التصرف هو مملوكيته وكونه عبد لغيره واما اذا اذن مالكه بالتصرف فيه فالمالكية لا تكون مانعة فيجوز له التصرف كسائر الملاك فاذا جاز له التصرف فما هو المانع من وجوب الزكاة عليه فان شروط الزكاة متوفرة ومنشأ المنع من التصرف يرتفع بالإذن
 واما الموثقة فقد ورد في مورد خاص لا يجوز تصرف المالك في ملك العبد مورد خاص لا نعلم عدم وجوب الزكاة بأي سبب او من جهة ان الدراهم ممسوحة فلا تجب الزكاة فيها وسوف يأتي الكلام في زكاة النقدين وشروطهما فاذا الموثقة وردة في مورد خاص لا نعلم سبب عدم وجوب الزكاة
 ثم ذكر الماتن قدس سره : لا فرق في المملوك بين القن والمدبر وام الولد [2] وغيره واما المبعض كما اذا ادى بعض امواله في مقابل كتابته وحرر بعضه دون بعضه الاخر مثلا حرر نصفه ونصفه الاخر عبد فهل يوجب ذلك توضيع الزكاة المال الذي ازاء جزء المحرر اذا بلغ النصاب تجب الزكاة فيه والمال الذي بإزاء الجز الغير محرر لا تجب الزكاة فيه وهذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب ، الظاهر وجوب الزكاة مطلقا في المبعض والوجه في ذلك ان الروايات التي تدل على عدم وجوب الزكاة في مال المملوك هذه الروايات تقيد اطلاقات ادلة وجوب الزكاة فيكون موضوع وجوب الزكاة مقيد بالباغ الذي لا يكون مملوكا وجبة الزكاة في ماله واما البالغ الذي يكون مملوكا لا تجب الزكاة في ماله ومن الواضح انه لا يصدق على المبعض عنوان المملوك فاذا لم يصدق عليه عنوان المملوك فتجب الزكاة في ماله فان عمومات وجوب الزكاة تدل على الوجوب على كل بالغ والمستثنى هو المملوك فإذن موضوع ادلة وجوب الزكاة مقيد بان لا يكون مملوكا كل فرد لا ينطبق عليه ولا يصدق عنوان المملوك تجب الزكاة على ماله اذا بلغ حد النصاب وحيث انه لا يصدق عنوان المملوك على المبعض لا يصدق عليه هذا العنوان فتجب الزكاة عليه في ماله فإذن لا وجه للتبعيض ولا دليل على هذا التبعيض وقياس ذلك بالدية وسائر الموارد قياس مع الفارق فان التبعيض في سائر الموارد ثبت بدليل ولا دليل على التبعيض والتقصيد في المقام ....


[1] وسائل الشيعة ج9 ص92 باب 4 ح6 ط ال البيت
[2] العروة الوثقى ج4 ص 7

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo