< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الزكاة شرائط الزكاة
 ينبغي التنبيه على امور :-
 الامر الاول : ذكرنا ان المستفاد من الروايات الواردة في المملوك والعبد بمناسبة الحكم والموضوع والحكم الارتكازي انه لا موضوعية للمملوك غير انه ممنوع من التصرف والمنع عن التصرف انما هو ثبت بدليل والا فمقتضى القاعدة جواز تصرف كل مالك في ملكه فاذا قلنا ان المملوك يملك فمقتضى القاعدة جواز تصره فيه والا فلا اثر للملك ولكن ان العبد كلئ على مولاه ولا يقدر على شيء فبدليل خارجي نستفيد جواز عدم التصرف الا بإذن المولى فاذا اذن المولى فله التصرف في ماله متى شاء
 الامر الثاني : ذكرنا ان المبعض داخل في عموم ادلة الزكاة وان الخارج منها عنوان المملوك فاذا موضوع وجوب الزكاة البالغ العاقل المتمكن من التصرف مقيدا بان لا يكون مملوكا وحيث ان عنوان المملوك لا يصدق على المبعض فهو يبقى تحت عموم العام فاذا تجب عليه زكاة جميع ماله مطلقا ولا وجه للتقصيد والتوزيع وقياس ذلك بباب الحدود والديات قياس مع الفارق فان في باب الحدود والديات ثبت بنص خاص التوزيع والتقصيد ، والا فمقتضى القاعدة في باب الحدود والديات ايضا وجود الدية التامة على المبعض فان الزاني قد قيد بان لا يكون مملوكا فالزاني اذا لم يكن مملوكا فعليه مئة جلدة اذا لم يكن محصن واذا كان محصن حكمه القتل ، فاذا الزاني مقيدا بان لا يكون مملوكا وحيث ان هذا العنوان لا يصدق على المبعض فهو داخل في عموم العام فيجب عليه الجلد مئة جلدة واذا كان محصن فحكمه القتل
 الامر الثالث : جواز تصرفه فان المنع من التصرف قد ثبت بدليل مثل قوله عليه السلام (العبد كل على مولاه ولا يقدر على شيء) فان موضوعه جواز ترف المملوك والعبد وهو لا يصدق على المبعض فاذا مقتضى القاعدة جواز تصرف كل مالك بملكه ومنهم العبد ولكن المنع ثبت بدليل ودليل المنع لا يشمل المبعض فيجوز ترفه بماله كله ولا وجه للتبعيض والتقصيد
 ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : الرابع الملكية [1] وهذا واضح وظاهر وانه متسالم عليه بين المسلمين جميعا فان الزكاة انما تجب في الملك واذا لم يكن الشخص مالك لشيء لا تجب الزكاة ولكن ذكر هنا مال الهبة فان قلنا ان المعتبر في صحة الهبة قبض الموهوب اليه فان الواهب قد انشئ فالأنشاء قد تحقق والمنشئ قد تحقق في عالم الانشاء وعالم الاعتبار ولكن فعلية المنشئ فعلية الملكية مشروطة بالقبض فاذا قبض المال الموهوب تحققت ملكيته وصارت فعلية بفعلية موضوعها والا ملكية المال الموهوب قد انشئت الانشاء تحقق والمنشئ قد تحقق في عالم الانشاء ففعليتها منوطة بالقبض فاذا تحقق صارت ملكية المنشئ في عالم الانشاء صارت فعلية كما هو الحال في سائر الاحكام فان المولى اذا انشئ وجوب الحج على المستطيع فالإنشاء تحقق والمنشئ وهو الوجوب في عالم الانشاء والاعتبار تحقق واذا تحققت الاستطاعة في الخارج صار وجوب الحج فعليا ، وما نحن فيه كذلك وهكذا الحال في الوصية فاذا اوصى ان داره بعد موته لزيد او مكتبته بعد وفاته لعمر اذا اوصى بذلك فقد انشئ ملكية داره لزيد الانشاء تحقق والمنشئ تحقق في عالم الانشاء والاعتبار وفعلية المنشئ متوقفة على الموت فموت الموصي انتقل الموصى به الى زيد حقيقتا وواقعا ، لكن الكلام هل يعتبر فيه القبول اولا ولا دليل على اعتبار القبول في باب الوصية فان الموصي اذا انشئ ملكية داره لزيد فاذا مات انتقلت داره الى زيد فلا نحتاج الى قبول زيد ولا دليل على ذلك فضلا عن القبض القبض لا دليل عليه اصلا ، واما القرض فهو يعتبر فيه القرض طال ما لم يقبل المقترض المال المقروض لم يملك فاذا قبض صار ملك وبعد ذلك اذا حال عليه الحول وجب عليه زكاته
 ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : الخامس تمام التمكن من التصرف في ملكه [2] ، ذكر الماتن في هذه المسألة اصناف ثلاث
 الصنف الاول : لا يتمكن من التصرف فيه تكوينا كمال الغائب والمدفون في مكان منسي والدين لا يتمكن من التصرف تكوينا
 الصنف الثاني : ما لا يتمكن فيه شرعا ويتمكن من التصرف فيه تكوينا كالمال المرهون والموقوف فانه متمكن من التصرف فيه تكوينا ولكن لا يتمكن منه شرعا من جهة انه متعلق لحق الغير فحق الغير مانع لتصرفه
 الصنف الثالث : لا الاول ولا الثاني فان عدم جواز التصرف فيه ليس من جهة انه متعلق لحق الغير بل من جهة ان التصرف فيه يكون منافي لوجوب الوفاء بالنذر فمن اجل ذلك لا يجوز له التصرف فيه
 هذا من ناحية ومن ناحية اخرى المناط بعدم تمكن المالك من التصرف بماله سواء كان تكوينا ام كان من جهة انه متعلق لحق الغير ام من جهة اخرى او ان عدم جواز التصرف قد ورد في موارد خاصة الظاهر انه قد ورد عدم امكان التصرف قد ورد في اموال خاصة ولكن يستفاد من هذه الموارد الخاصة عدم التمكن من التصرف انه مانع عن وجوب الزكاة والتمكن من التصرف شرط لوجوب الزكاة وقد دلت على ذلك جملة من الروايات
 منها : صحيحة محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين عن سدير الصيرفي قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضوع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضوعه واحتفر الموضوع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يجده فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال (يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وان كان احتسبه) [3] فان هذه الصحيحة تدل بوضوح ان الزكاة انما تجب بعد وجدانه واما في ثلاثة سنين فلا زكاة عليه
 واما موثقة اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه قال (يعزله حتى يجيئ قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتى يجيئ قلت فاذا هو جاء فيزكيه فقال لا حتى يحول عليه الحول في يده) [4] فان هذه الموثقة واضحة الدلالة ان المال اذا كان بيده يعني تحت تصرفه وسلطانه وحال عليه الحول فعندئذ تجب عليه زكاته والا فلا
 ومنها موثقة اخرى : وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل وورث مال والرجل غائب هل عليه زكاة قال (لا حتى يقدم قلت ايزكيه حتى يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده) [5] وغيرها من الروايات الكثير التي تدل على ذلك ، والمستفاد من هذه الروايات ان المال لابد ان يكون تحت تصرف المالك وهو متمكن من تصرفه متى اراد ومتى شاء فاذا حال الحول في يده وتحت تصرفه وسلطانه وجبت عليه زكاته والمستفاد من هذه الروايات اعتبار التمكن من التصرف سواء كان تكميليا ام كان شرعيا


[1] العروة الوثقى ج4 ص7
[2] العروة الوثقى ج4 ص9
[3] وسائل الشيعة ج9 باب 5 ص93 ط ال البيت
[4] وسائل الشيعة ج9 باب5 ص94 ط ال البيت
[5] وسائل الشيعة ج9 باب5 ص94 ط ال البيت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo