< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الزكاة شرائط الزكاة
 ذكرنا ان المستفاد من الروايات التي تدل على عدم وجوب الزكاة على مال لا يتمكن المالك من التصرف فيه وقلنا ان المستفاد من هذه الروايات ولا سيما الروايات التي عللت بان المال ليس بيد المالك واذا وقع بيد المالك فعليه زكاة ، المراد من وقوعه بيد المالك المتفاهم العرفي هو تحت تصرفه وسلطنته وهو يتصرف فيه متى شاء ومتى اراد بلا فرق بين التصرفات التكوينية او التشريعية ، فهذه الروايات المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي تشمل جميع التصرفات التكوينية والتشريعية الاعتبارية ويترتب على هذا ان انتفاء كل من التصرفين ، التصرف التكويني اذا انتفى وان كان المالك متمكن من التصرف الشرعي فلا زكاة فيه فان وجوب الزكاة مشروط بان يكون المال تحت تصرف المالك وسلطنته وانه يتصرف فيه متى شاء واراد من التصرفات التكوينية والتشريعية واما اذا لم يتمكن من التصرفات التكوينية وان كان متمكن من التصرفات التشريعية فلا زكاة فيه لان شرط الزكاة غير متوفر او بالعكس بان يكون متمكنا من التصرفات التكوينية ولكن لا يكون متمكن من التصرفات الشرعية فأيضا لا زكاة فيه
 وعلى هذا فالعين المرهونة والعين الموقوفة والعين المنذوره ايضا مشمولة لهذه الروايات فان هذه الروايات تدل على ان شرط وجوب الزكاة تمكن المالك من التصرفات التكوينية والتصرفات الشرعية كالبيع والشراء والصلح والهبة وما شاكل ذلك ، وعلى هذا فلا حاجة الى البحث عن كل من العين الموقوفة والعين المرهونة والمنذور مستقل ، واما السيد الاستاذ قدس سره فقد خص هذه الروايات بالتصرفات التكوينية وان هذه الروايات لا تشمل التصرفات الاعتبارية ، خصها بالتصرفات التكوينية فان كان المكلف غير متمكن من التصرفات التكوينية وان كان متمكن من التصرفات الشرعية فلا تجب الزكاة عليه ، ولهذا بحث كلً من العين الموقوفة والعين المنذوره والعين المرهونة مستقلا
 اما العين الموقوفة : فقد ذكر قدس سره ان عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة من جهة ان ملكيتها غير تامة وملكيتها ناقصة باعتبار ان العين الموقوفة في الحقيقة مشتركة بين جميع الطبقات وليس ملك لطبقة واحدة فمن اجل ذلك لا تجب الزكاة فيها فان الملكية ناقصة ومن شروط الزكاة ان يكون المالك بملكية تامة وله التصرف فيه متى شاء
 واما العين المرهونة : فالمعروف والمشهور بين الاصحاب عدم وجوب الزكاة فيها نعم نسب الخلاف تارة الى الشيخ في بعض كتبه ووافق المشهور في بعض اخر وفصل بعضهم بين اذا كان المالك قادرا على فك الرهن تجب الزكاة في العين المرهونة واذا لم يتمكن من فك الرهن لم تجب الزكاة في العين المرهونة فانه اذا كان قادرا على فك الرهن فهو مستولي على هذا المال وهذا المال تحت قدرته وسلطنته واذا لم يتمكن من فك الرهن فهو خارج عن سلطنته وقدرته فمن اجل ذلك فصل بينهما ولكن السيد الاستاذ قدس سره قد ذكر ان حال العين المرهونة كحال العين الموقوفة وان ملكيتها ملكيتها ملكية ناقصة وليس ملكيتها ملكية تامة باعتبار انها متعلق لحق الغير وللغير اذا لم يؤدي دينه فله ان يبيع هذه العين المرهونة ويأخذ دينه من قيمتها فمن اجل ذلك تكون العين المرهونة ملكيتها ملكية ناقصة فمن اجل ذلك فلا زكاة فيها
 واما العين المنذور التصدق : فنسب الى المشهور عدم وجوب الزكاة فيها لان وجوب الوفاء بالنذر مانع عن الزكاة فذكر المحقق في الشرائع انه يقطع الحول اذا نذر التصدق مطلقا من غير موقوت وغير معلق على شرط فهو مانع عن الزكاة بل يقطع الحول نسب الى المشهور ، ولكن استشكل السيد الاستاذ قدس سره على دعوى عدم الخلاف في المسألة لأنها لم تكن معنونه في كلمات الفقهاء حتى يدعي عدم الخلاف فيها فالمسألة غير معنونه في كلمات القدماء وعلى هذا فلا مجال لدعوى عدم الخلاف في هذه المسالة بين الاصحاب وعدم الاشكال فيها ، وكيف ما كان فقد اطال السيد الاستاذ قدس سره الكلام في العين المنذوره وقد استدل على عدم وجوب الزكاة فيها بوجوه وناقش في جميع هذه الوجوه
 وبالنتيجة فقد اختار قدس سره وجوب الزكاة في العين المنذوره فاذا نذر نذر التصدق وهو لا يوجب الخروج عن النذر فان بقي عنده الى ان حال عليه الحول تجب عليه زكاته لان ما ستدل على عدم وجوب الزكاة وجوه غير تامة والروايات ايضا لا تشمل ذلك ولكن بناءً على ما ذكرنا فالروايات تشمل ذلك لأنها تدل على ان المالك اذا كان متمكن من التصرف في ماله ويكون تحت تصرفه فتجب عليه الزكاة والا فلا تجب ولا شبهة انه لا يتمكن من التصرف في المنذور التصدق ولا يجوز له التصرف فيه لأنه ينافي وجوب الوفاء بالنذر فبناءً على ما ذكرناه من ان الروايات تشمل العين الموقوفة والعين المرهونة والعين المنذوره فلا حاجة الى البحث عنها مستقلة
 ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة [1] ، اما ما ذكره من ان المدار على العرف فهذا صحيح فان المتفاهم العرفي من الروايات ما هو لابد من الاخذ به ، واما ما ذكره قدس سره من انه مع الشك يعمل بالحالة السابقة فتارة يكون الشك في الشبهة الموضوعية واخرى يكون الشك في الشبهة الحكمية اما اذا كان الشك في الشبهة الموضوعية فان كان حالته السابقة التمكن من التصرف وشك في بقائه فلا مانع من استصحاب البقاء وان كانت الحالة السابقة عدم التمكن من التصرف والشك في بقائها فلا مانع من الاستصحاب وهذا واضح ، واما اذا كانت الحالة السابقة مترددا بين حالتين متضادتين طوليين وهو يعلم انه في زمان كان متمكنا من التصرف ويعلم انه في زمان اخر لم يكن متمكنا من التصرف ويشك في التقدم والتأخر لا ندري في الساعة الاولى من النهار متمكنا من التصرف وفي الساعة الثانية غير متمكن من التصرف او بالعكس لا نعلم بذلك ، فاذا يدور الامر بين حالتين متضادتين طوليتين فلا يجري الاستصحاب فيهما لا من جهة ان الاستصحاب يجري ويسقط من جهة المعارضة كما هو المعروف والمشهور بين الاستصحاب بل الاستصحاب لا يجري في نفسه لا انه يسقط من جهة المعارضة لان الاستصحاب في المقام في كل منهما في بقاء كلً منهما من الاستصحاب في الفرد المردد وذكرنا ان الاستصحاب لا يجري في نفسه في الفرد المردد لعدم تماميه اركانه منها الشك في البقاء فان الشك ليس متمحض في البقاء حتى يجري الاستصحاب فمن اجل ذلك لا يجري


[1] العروة الوثقى ج4 ص9

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo