< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الزكاة شرائط الزكاة
 ذكر الماتن قدس سره : المدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة اذا كان لها حالة سابقة يعني بالاستصحاب ومع عدم العلم بالحالة السابقة فالاحوط اخراج الزكاة [1] ، ذكرنا ان هذا تارة يتصور في الشبهة الموضوعية واخر في المفهومية واما اذا كانت موضوعية فان كانت الحالة السابقة التمكن فيستصحب بقاء الحالة السابقة ويترتب عليه وجوب الزكاة وان كانت الحالة السابقة عدم التمكن من التصرف فيستصحب بقائه ويترتب عليه عدم وجوب الزكاة ، واما اذا كانت هناك حالتان متضادتان ويعلم المكلف اجمالا بانه متمكن من التصرف في زمن وغير متمكن منه في زمن اخر ويشك في تقدم احدهما على الاخر كما اذا علم انه في يوم الخميس اما متمكن او غير متمكن وكذلك الحال في يوم الجمعة فان كان في يوم الخمس متمكنا فقد ارتفع تمكنه في يوم الجمعة بعروض عدم التمكن وان كان في يوم الخميس غير متمكن فقد صار متمكنا في يوم الجمعة وارتفع عدم تمكنه وفي يوم السبت هو يوم الشك في بقاء كل منهما وحيث ان هذا الشك ليس شكا متمحضا في البقاء فان الفرد المشكوك مرددا امره بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع فان الشك في بقاء التمكن ليس متمحض لان التمكن امره دائر بين مقطوع الارتفاع اذا كان متمكن يوم الخميس ومقطوع البقاء اذا كان متمكن في يوم الجمعة فلا يكون الشك متمحضا في بقاء هذا الفرد بحده الفردي وكذلك الحال في الفرد الاخر يدور امره بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ولا يكون الشك متمحضا في بقائه فمن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب لعدم تمامية اركان الاستصحاب منها الشك في البقاء فمن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب في نفسه لا انهما يجريان ويسقطان من جهة المعارضة كما هو المعروف والمشهور في اللسنة فالاستصحابان لا يجريان في نفسه فعندئذ المرجع هو اصالة البراءة عن وجوب الزكاة فما ذكره الماتن قدس سره من الاحتياط فلا يمكن المساعدة عليه هذا كله في ما اذا كانت الشبهة موضوعية
 واما اذا كانت الشبهة مفهومية : كما اذا فرضنا اننا لا ندري ان اللفظ المتمكن موضوع لخصوص التمكن التكويني او للجامع بينه وبين التمكن التشريعي ، الشك في وضع اللفظ ولا ندري ان اللفظ موضوع للجامع او موضوع لخصوص الفرد فلا ندري بذلك فالمعنى الموضوع مردد بين الاقل والاكثر ففي مثل ذلك اذا كان المخصص منفصلً نقيد موضوع العام بالمقدار المتيقن وهو الاقل فان العام قد خصص بمقدار الاقل جزما ويقيد موضوع العام به وفي الزائد نشك في التخصيص فلا مانع من التمسك بإصالة العموم بالنسبة الى الزائد والحكم بوجوب الزكاة ، فعندئذ المرجع الاصل اللفظي دون الاصل العملي نعم اذا لم يمكن التمسك بإصالة العموم اما من جهة اجمالها او بسبب اخر فالمرجع هو الاصل العملي وهو اصالة البراءة عن وجوب الزكاة هذا من ناحية
 ومن ناحية اخرى : هل يمكن التمسك بالاستصحاب في الشبهات المفهومية او لا يمكن التمسك بالاستصحاب في الشبهات المفهومية ، فقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره انه لا يمكن التمسك بالاستصحاب في الشبهات المفهومية اما الاستصحاب في الحكم فمن جهة الشك في موضوعه ومع الشك في موضوع الحكم فلا يمكن جريان الاستصحاب بالحكم اما الاستصحاب في الموضوع مثلا اذا شككنا ان الغروب هل هو موضوع لاستتار القرص فقط او موضوع لذهاب الحمرة المشرقية فلا ندري ان لفظ الغروب موضوع لمعنى خاص او موضوع لمعنى اعم فذهاب الحمرة المشرقية فان استتار القرص قد تحقق جزما وذهاب الحمرة المشرقية لم يتحقق قطعا فلا شك لنا فاذا لا موضوع للاستصحاب فالشك غير موجود حتى يستصحب ، وكذلك اذا شككنا في مفهوم المشتق ان المشتق موضوع للمتلبس والمنقضي او موضوع لخصوص المتلبس بالمبدئ اذا شككنا في ذلك فاذا فرضنا ان زيد متلبس في المبدئ ثم انقضى عنه المبدئ فنشك في وجوب اكرامه فاستصحاب بقاء الوجوب لا يجري للشك في موضوعه وان موضعه خصوص المتلبس قد انتفى او الجامع قد بقي فمن اجل ذلك الاستصحاب الحكمي لا يجري للشك في موضوعه ، واما الاستصحاب في الموضوع لا شك لنا فان زيد متلبس بالمبدئ سابقا جزما والان انقضى عنه المبدئ جزما فلا شك لنا فمن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس الله نفسه ان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية لا تجري مطلقا
 ولكن ذكرنا في بحث الاصول ان ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من انكار الاستصحاب في الشبهات المفهومية مطلقا غير تام فانه لابد من التفصيل في المقام يجري الاستصحاب الموضوعي في بعض الموارد ولا يجري في بعض الموارد انكار الاستصحاب مطلقا غير صحيح ، كما ان الاستصحاب لا يجري مطلقا ايضا فهنا مسألتان المسألة الاولى الشبهة المفهومية يعني الشك في وضع اللفظ انه موضوع للمعنى الجامع او للمعنى الخاص المسالة الثانية مدى احراز بقاء موضوع الاستصحاب
 اما في المسألة الاولى : فالمرجع علائم الوضع من التبادر وعدم صحة السلب والاضطراد وما شاكل ذلك
 واما في المسألة الثانية : فالمرجع المناسبات العرفية الارتكازية ولا ترتبط احدى المسألتين بالمسألة الاخرى ، واذا فرضنا اننا شككنا ان خصوصية التلبس بالمبدئ هل هي جهة تعليلية او جهة تقييدية فان احرزنا انها جهة تعليلية بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي فبعد زوالها وانتفائها فالموضوع باقي فلا مانع من جريان الاستصحاب الحكمي ، واما اذا احرزنا ان هذه الخصوصية جهة تقييدية بنظر العرف والارتكاز العرفي فبانتفائها ينتفي الموضوع فلا موضوع في المقام فلا يجري الاستصحاب ولا شبهة في ان التلبس بالعلم من الخصوصيات التقييدية وكذلك تلبس الشخص بالعدالة من الخصوصيات التقييدية أي من الجهات التقييدية واما مثل المتغير الماء المتغير بأحد اوصاف النجس فان خصوصية التغير بمناسبة الحكم والموضوع من الجهات التعليلية وموضوع النجاسة هو طبيعي المائع واما التلبس بالتغير بأحد اوصاف النجس فهو من الجهة التعليلية فاذا انتفى هذه الخصوصية فالموضوع باقي فاذا شككنا في حكمه فلا مانع من استصحاب بقاء نجاسته ففي مثل هذه الموارد لا مانع من جريان الاستصحاب وان قلنا بان المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدئ بالفعل ولكن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازي تعين ان هذه الخصوصية جهة تعليلية وليس بجهة تقييدية وانتفائها لا يوجب انتفاء الموضوع ففي مثل هذه الموارد لا مانع من جريان الاستصحاب وان الشبهة موضوعية فالنتيجة ان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الموضوعية مطلقا فالقول بالإطلاق غير تام كما ان القول بالجريان غير تام لابد من ملاحظة كل مورد مستقل وتفصيل الكلام هنا


[1] العروة الوثقى ج4 ص9

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo