< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الزكاة شرائط الزكاة
 ذكر الماتن قدس سره : السادس النصاب [1] ،لا شبهة في ان النصاب معتبر في جميع انواع الزكاة في زكاة النقدين والانعام الثلاثة والغلات الاربعة في جميع اقسامها النصاب معتبر ولا شبهة فيه وسوف يأتي الكلام فيها
  ثم ذكر الماتن قدس سره : يستحب للولي الشرعي اخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيم كان اولا ذكر كان او انثى دون النقدين وفي زكاة مواشيه اشكال والاحوط الترك [2]
 يقع الكلام تارة في النقدين واخرى في المواشي والاغنام وثالثة في الغلات الاربعة ، اما النقدين فلا شبهة في عدم استحباب الزكاة اخراج الزكاة اذا كان من اموال غير البالغ فلا شبهة في عدم استحباب زكاة مال الولي لعدم الدليل على ذلك اصلا بل الدليل الروايات التي تدل على نفي الزكاة في مال اليتيم فان هذه الروايات ناصه في عدم الزكاة باعتبار ان ظاهر هذه الروايات نفي حقيقة الزكاة ظاهر في نفي الاستحباب ايضا
 فاذا لا شبهة في عدم استحباب استخراج الزكاة من النقدين اذا كان من اموال غير البالغ ، واما المواشي والانعام الثلاثة فذهب جماعة الى الحاقها بالغلات الاربعة بل قد يدعى عدم القول بالفصل بينهما ولكن لا دليل على ذلك ايضا وعلى استحباب استخراج الزكاة فيها اذا كانت في اموال غير البالغ فلا دليل على استحباب استخراج الزكاة على الولي اذا كانت المواشي من اموال الصبي غير البالغ
 اما الغلات الاربعة فالمعروف والمشهور بين الاصحاب استحباب استخراج الزكاة فيها اذا كانت من اموال الصبي غير البالغ بلا فرق ان يكون يتيما او لا ذكرا او انثى لا فرق المعروف والمشهور والذي عليه الاجماع استحباب الزكاة والعمدة في المقام صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم انهما قالا (ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء فأما الغلات فعليهما الصدقة واجبة) [3] فان هذه الصحيحة ظاهرة في وجوب الزكاة واما الغلات فعليهما هذه الكلمة ظاهرة في الوجوب فان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان المراد من الوجوب هو الثبوت فعليهما الزكاة ثابتة فكلمة (عليهما) ظاهرة في الوجوب ، فاذاً هذه الصحيحة تدل على وجوب الزكاة في الغلات الاربعة اذا كانت من اموال الصبي غير البالغ ، ولكن في مقابل ذلك موثقة ابي بصير عن ابي عبد لله عليه السلام انه سمعه يقول (ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس) [4] فان هذه الصحيحة تدل بوضوح على نفي الزكاة في الغلات الاربعة اذا كان من مال اليتيم بل هذه الموثقة ناصه في نفي الوجوب وعلى هذا يمكن الجمع بين صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم وبين هذه الموثقة باعتبار ان هذه الموثقة ناصه في نفي الوجوب واما الصحيحة ظاهرة في الوجوب فنرفع اليد عن ظهورها في الوجوب ونحملها على الاستحباب فاذا امكن جمع دلالي عرفي بينهما فلا تصل النوبة الى المعارضة والرجوع الى مرجحات باب المعارضة ، واما اذا قلنا بينهما معارضة وان الصحيحة تدل على ثبوت الزكاة في الغلات الاربعة من مال اليتيم واما الموثقة تدل على نفي ثبوت الزكاة وبين ثبوت الزكاة ونفي ثبوتها تعارض فلا يمكن جمع دلالي عرفي بينهما وعلى هذا فلابد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضة
 قد يقال بحمل الموثقة على التقية ان الحمل على التقية وموافقة العامة من احد مرجحات باب المعارضة فاذا كان احد المتعارضين موافقا للعامة يحمل على التقية يؤخذ بالمخالف فاذا يؤخذ بصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم ويطرح موثقة ابي بصير فأنها من جهة موافقتها للعامة فلابد من طرح ذلك ولكن هذا المرجح غير ثابت في المقام لان صاحب الوسائل وان نسب ذلك الى اكثر العامة ولكن ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه بعد الفحص لم نجد هذا التفصيل في كلمات العامة ، وكيف ما كان فهذا الترجيح غير ثابت فاذا بينهما معارضة
 وذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان الملاك في التعارض بين الدليلين هو فرز دليلين منفصلين فرضهما متصلين ومجتمعين فاذا فرضنا انهما متصلان ومجتمعان فاذا اجتمعا اتصل احدهما بالأخر وكان بنظر العرف احدهما قرينة على الاخر فعندئذ يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما وان لم يكن احدهما قرينة على الاخر فهما متعارضان ومتهافتان ، الظاهر ان وقوع التعارض بين الدليلين لا حاجة الى هذا الاعتراض فان الدليلين ان كانا منفصلين وحيث انهما صادرين من متكلم واحد او بحكم المتكلم الواحد فيقع تعارض بينهما اولا فان مان نسبة احدهما الى الاخر نسبة المقيد الى المطلق او الخاص الى العام او الظاهر الى الاظهر او المحكوم الى الحاكم او ما شاكل ذلك فلا تعارض بينهما فلا يسري التعارض من مرحلة الدلالة الى مرحلة السند فالتعارض غير مستقر فيرتفع بالجمع الدلالي العرفي بينهما فلا حاجة الى هذا الاحتراز باعتبار ان كل من الدليلين قد صدر من متكلم واحد حقيقة او حكما ان كان احدهما قرينة امكن الجمع الدلالي العرفي بينهما والا فتقع المعارضة بينهما وايضا ذكر جماعة من انه يمكن الجمع بين صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم وموثقة ابي بصير يمكن الجمع بينهما بحمل الموثقة على التقية ، الظاهر ان في هذا خلط بين مرجحات الدلالة ومرجحات السند فان الحمل على التقية من مرجحات السند وليس من مرجحات الدلالة لكي يجمع بينهما بحمل احدهما على التقية وكيف ما كان فلو اغمضنا عن ما ذكرناه عن امكان الجمع الدلالي بينهما فتقع المعارضة بينهما ولا ترجيح لاحدهما على الاخر وتسقطان معا من جهة المعارضة فالمرجع هو اطلاقات نفي الزكاة عن مال اليتيم ، ومع الاغماض عن ذلك نفي الزكاة عن مال اليتيم فأنها ظاهرة في نفي حقيقة الزكاة تشمل الاستحباب ايضا فلا مانع من الحكم في استحباب الزكاة في مال اليتيم حتى في الغلات الاربعة ثم بعد ذلك ذكر ، نعم اذا اتجر الولي في ماله يستحب الزكاة ايضا وقد دلت على ذلك جملة من الروايات
 منها صحيحة سعيد قال سمعت ابا عبد لله عليه السلام يقول (ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذي اتجر به) [5]
 صحيحة محمد ابن مسلم قال قلت لابي عبد لله عليه السلام (هل على مال اليتيم زكاة قال لا الا ان تتجر به او تعمل) [6]
 ومها موثقة اسحاق ابن عمار قال قلت لابي عبد لله عليه السلام (مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال اذا حركته فعليك زكاته فقال قلت فاني احركه ثمانية اشهر وادعه اربعة اشهر فقال عليك زكاته) [7]
 والروايات كثيرة في هذا الباب تدل على الزكاة في مال اليتيم اذا اتجر به وظاهرها الوجوب فهل يمكن رفع اليد عن هذا الوجوب بالروايات الاخر ، نعم هنا روايات كثيرة تدل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة يمكن التمسك بهذه الروايات على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم اذا اتجر به فان هذه الروايات موردها وان كان البالغ فاذا لم يجب الزكاة في مال البالغ في بمال الصبي طريق اولى


[1] العروة الوثقى ج4 ص10
[2] العروة الوثقى ج4 ص11
[3] وسائل الشيعة ج9 باب 1 ص83 ط ال البيت
[4] وسائل الشيعة ج9 باب 1 ص 84 ط ال البيت
[5] وسائل الشيعة ج9 باب2 ص87 ط ال البيت
[6] وسائل الشيعة ج9 باب2 ص89 ط ال البيت
[7] وسائل الشيعة ج9 باب2 ص88 ط ال البيت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo