< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
ذكرنا ان هذه الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم اذا اتجر به، فان الفاعل في هذه الروايات مجهول وذكرنا ان الاتجار في مال اليتيم ان كان لليتيم وكان المتجر هو الولي فلا شبهة في ان الزكاة في مال اليتيم وان كانت التجارة للولي فانه يرى مصلحة في ذلك فهو يقوم بالإتجار به فعندئذ الربح له والزكاة عليه، وان كان المتجر به غير الولي فان كان باذن الولي فالحال كما ذكرنا واما اذا لم يكن باذن الولي فقد ذكرنا انه يتصور على صورتين :
الاولى : ان يكون اتجاره بمال اليتيم فضولي والمعاملة الفضولية في نفسها فاسدة لا تقع للفضولي ولا للمالك الا بالاجازة فاذا اجاز المالك او من بيده الاجازة صارت معاملة المالك والربح ايضا للمالك ولا فرق بين ان يكون الفضولي قاصدا المعاملة لنفسه او للمالك او لا هذا ولا ذاك فعلى جميع التقادير لا اثر لقصد الفضولي فان المناط انما هو باجازة من بيده الاجازة فاذا اجاز الولي بمثل المقام فالمعاملة صحيحة وصارت معاملة اليتيم فانها مستندة اليه بالاجازة وهي مشمولة للإطلاقات ادلة الامضاء مثل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[1] و(إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)[2] و(وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ)[3] وما شاكل ذلك يحمل على صحة المعاملة فالربح لليتيم
واما ما ورد في روايتين من الربح لليتيم والضمان للتاجر فلا موضوع له في مثل ذلك فان الربح لليتيم ولا موضوع لضمان الفضولي فانه قد لا يكون مال اليتيم بيده كما لو كان بيد الولي وهو يبيع فضولا او كان المال بيده وهو لا يتصرف فيه بما يوجب اتلافه او نقصانه وهو يتصرف تصرفا اعتباري بعت او اشتريت ففي مثل ذلك لا موضوع للضمان اذ مجرد ما تحت يد الغاصب لا يوجب الضمان حتى اذا نقصت قيمته السوقية فهو غير ضامن اذا لم ينقص من المال والواجب عليه رده الى مالكه فلا يتصور فيه الضمان وما ورد في الرواية (الربح لليتيم والضمان على التاجر) فلا ينطبق على هذا الفرض أي في باب الفضولي اذا كانت تجارة مال اليتيم فضولا وقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان هذه الرواية أي صحيحة زرارة وبكير تدل على امضاء عقد الفضولي فان امضائه قد يكون من الولي الشرعي وقد يكون من الولي الحقيقي وهو الشارع المقدس فهذه الصحيحة تدل على الامضاء والربح لليتيم فهو امضاء لهذه المعاملة ومحكومة بالصحة ولكن حمل الرواية على ذلك بحاجة الى قرينة والا فظاهر الرواية الربح لليتيم ظاهره ان المعاملة صحيحة في المرتبة السابقة حتى يكون ربحها ومنافعها لليتيم أي للمالك وهو الظاهر من هذه الصحيحة مضافا الى ان الشارع امضى هذه المعاملة، وهذا وان كان ممكن الا ان الرواية غير ظاهرة في ذلك فانها ظاهرة بان المعاملة صحيحة فمن اجل ذلك يكون الربح لليتيم، وكيف ما كان الجمع بين الربح والضمان في هذا الفرض لا يمكن .
الصورة الثانية : اذا كان الاتجار في الذمة ولكن في مقام التسليم والتسلم فهو يسلم مال اليتيم كما لو انه باع طن من الحنطة بما في الذمة ولكن في مقام التسليم سلم طن من حنطة اليتيم او اشترى شيئا بما في الذمة ولكن في مقام تسليم الثمن سلم من مال اليتيم فعندئذ المعاملة صحيحة ولكنه ضامن لمال اليتيم كما انه ضامن للثمن ايضا او للمثمن أيضا وهو ضامن لمال اليتيم ولثمن المبيع او لنفس المبيع كما لو كان المبيع طن من الحنطة واعطها من مال اليتيم فهو ليس مصداق للمبيع فان المبيع يبقى في ذمته كما ان مال اليتيم يبقى بذمته فهو ضامن للإمرين واما الربح له فان المعاملة صحيحة واذا ربح فالربح له وعليه زكاته، وهذا الجمع فإما الربح للتاجر وكذا الضمان عليه وليس ان الربح للمالك وهو اليتيم والضمان للتاجر فاذاً ما في الصحيحة لا ينطبق على هذه الصورة ايضا من ان الربح لليتيم والضمان على التاجر ففي هذه الصورة الربح للتاجر والضمان عليه ايضا فالنتيجة انه لا مورد لهذه الصحيحة فمن اجل ذلك قلنا لابد من رد عليمها الى اهلها ولا ندري ما هو مقصود الامام عليه السلام .
وقد ورد في موثقة إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به، أيضمنه ؟ قال : نعم، قلت : فعليه زكاة ؟ فقال : لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة)[4] فان في هذه الصورة قد جمع على التاجر خصلتان الزكاة في مال التجارة فانه اتجر به وتجارته صحيحة فاذا ربح فعليه زكاة مال التجارة وعليه ضمان ففي هذه الصورة قد جمع بين الخصلتين وهما الزكاة ومال التجارة فمن اجل ذلك ما هو مقصود الامام عليه السلام لا ندري فمن اجل ذلك رد علمه لهم عليهم السلام ا حمله على سائر الموارد ولا يشمل مثل هذا المورد، وكيف ما كان فصحيحة زرارة وبكير وموثقة سماعة لا يمكن الاخذ بظاهرهما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo