< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
الى هنا قد تبين ان كعنوان الناسي والغافل والمكره ونحوه من العناوين الخاصة فأنها بمقتضى ادلتها مستثناة من الادلة العاملة للإحكام الشرعية ومن مطلقاتها فان مطلقاتها قد قيدت اذا لم يكون البالغ ناسيا او غافلا ولا يكون مضطرا ولا مكرها وايضا ذكرنا ان القدرة شرط شرعي كالبلوغ والعقل ومأخوذة في موضوع الحكم مفروضة الوجود ولكن مصاديق القدرة في الخارج تختلف فان المكلف اذا كان نائما فهو عاجز واذا كان المغمى عليه فهو عاجز فمعناه ان الحكم ليس فعليا في حقه واذا كان سكران فهو عاجز اذ ان الحكم ليس فعليا بحقه وتوجيه الحكم له لغوا، وذكرنا ان كل قيد اخذ بلسان الدليل فهو شرط في جعل الحكم وللملاك في مرحلة المبادئ وفعلية الحكم في الخارج تدور مدار فعلية الشروط في الخارج فاذا وجدت صار الحكم فعلي أي فاعليته والا فذات الحكم امر اعتباري لا يعقل وجوده في الخارج وانما هو موجود في عالم الذهن والاعتبار فقط ولا يعقل ان يوجد في الخارج والا لكان خارجي ولم يكن اعتباري وهذا خلف ومعنى فعلية الحكم يعني فعلية فاعليته يعني انه محرك وداعي للعبد فاذا صار موضوعه بتمام قيوده المأخوذة في مرحلة الجعل فعلي فصارت فاعليته وداعويته فعلية ويدعوا المكلف الى الاتيان بالواجب او ترك الحرام، فالإغماء بعنوانه لم يؤخذ بلسان الدليل بل هذه الامور من مصاديق القدرة فانها مأخوذة في لسان الدليل ولكن فعلية القدرة في الخارج لا يمكن الا بفعلية جميع مصاديقها فاذا كان المكلف مغمى عليه فلا تكون القدرة فعلية واذا كان نائما فلا يكون فعليا واذا كان سكرانا لا تكون القدرة فعلية
ثم ذكر السيد الاستاذ (قده) ان هذه الامور أي النائم والسكران والمغمى عليه تارة بالنسبة الى الاحكام الموقتة كالصلاة ونحوها واخرى بالنسبة الى الاحكام الغير موقتة، اما بالنسبة الى الاحكام الموقتة كالصلاة مثلا فاذا فرضنا انه نام قبل الزوال وبقي الى الغروب فعندئذ يقع الكلام كيف يكون القضاء واجبا فانه لم يكن مكلفا بالإداء فكيف يجب عليه القضاء وكذا لو كان مغمى عليه في طول الوقت او سكران في طول الوقت فانه غير قادر والحكم الواقعي وان كان ثابتا في مرحلة الجعل ولكنه لا يكون فعليا من جهة عدم فعلية القدرة وهو عاجز وغير قادر، واخرى بالنسبة الى الاحكام الغير موقتة كوجوب الزكاة فان مبدئه وان كان معلوما الا انه بحسب المنتهى ليس له حدود وان مبدئ وجوب الزكاة هو بلوغها حد النصاب كما في المواشي والنقدين والغلاة وايضا تعلق الزكاة في الغلاة انما هو بانعقاد الحب او بصدق التمر او بصدق العنب وما شاكل ذلك فاذا صدق عليه عنوان الحنطة او الشعير او العنب فتعلقت الزكاة به من هذا الحين فللملاك اخراج الزكاة من هذا الحين ويسلمها الى الحاكم الشرعي ولا يجب على الملاك تربيته وادارته ولا يجب على المالك بالنسبة الى حصة الفقراء فان الشارع جعل عشر منها او نصف عشر للفقراء فهو ملك للفقراء وليس ملك للمالك وكذلك الحال في سائر الاموال الزكوية .
ذكر السيد الاستاذ (قده) على ما في تقرير بحثه اذا فرضنا ان المكلف حين وجوب الزكاة نائم او مغمى عليه او سكران فبطبيعة الحال الوجوب لا يكون متوجها اليه لانه عاجز عن امتثاله ولكن بعد ارتفاع العذر فلا مانع من التمسك باطلاق دليل وجوب الزكاة فهو مشمول لوجوب الزكاة بقاءً، والظاهر ان هذا التعبير تعبير مسامحي ان فعلية الحكم انما هي بفعلية الموضوع وموضوع وجوب الزكاة امران الاول قدرة المكلف الثاني بلوغ المال حد النصاب فاذا تحقق كلا الامرين في الخارج صار وجوب الزكاة فعليا فاذا فرضنا ان المكلف عاجز فلا يكون وجوب الزكاة فعلي في حقه اذا كان نائما فلا يكون وجوب الزكاة فعليا في حقه ولا يكون الوجوب متوجها اليه وكذا المغمى عليه والسكران، فمتى ارتفع العذر وصار قادرا صار الحكم فعليا من هذا الحين وليس ان الحكم فعلي وغير مشمول له فلابد من تحقق الموضوع بكلا فرديه، والنتيجة ان النصاب اذا تحقق ففعلية وجوب الزكاة تتوقف على قدرة المكلف فاذا ارتفع العذر عنه وصار قادرا يكون وجوب الزكاة فعلي في حقه من هذا الحين لا انه مشمول لوجوب الزكاة بقاءً فان الفعلية حدثة من حين حدوث القدرة وتحققها ليس ان الفعلية حدثة وبقية، وكيف ما كان ففي العبارة مسامحة .
ثم ذكر الماتن قدس سره : كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب الزكاة على سيده في ما يملك، فان العبد اذا قلنا انه مالك فلا تجب عليه زكاته ولا على مولاه فقد دل على ذلك روايات وقد تقدم الكلام بها، نعم لو لم يملك العبد وان ماله ملك للسيد ففي مثل ذلك قلنا ان الظاهر وجوب الزكاة على السيد لانه ملكه وقد تقدم ذلك ايضا .
ثم ذكر قدس سره : اذا شك في تعلق الزكاة حين بلوغ المكلف ان الزكاة تعلقت او لم تتعلق، تارة يكون زمان البلوغ معلوما وزمان التعلق مجهولا ولا ندري ان تعلقها قبل زمان البلوغ او في زمانه او متأخرا عنه، واخرى يكون بالعكس زمان التعلق معلوم ولكن زمان البلوغ مردد بين ان يكون قبل التعلق او بعده، وثالثا زمان كليهما مجهول ومردد والشك في تقدم احدهما على الاخر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo