< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
لا شبهة في ان موضوع الزكاة مركب من صرف وجود تعلق الزكاة في مال المالك البالغ حد النصاب وكون المالك بالغا والوجه في ذلك ان البلوغ وان كان صفتا للمالك لكنه ليس نعتا للتعلق وكذلك التعلق ليس صفة ونعتا للبلوغ فالمأخوذ في موضوع وجوب الزكاة صرف التعلق وصرف البلوغ ومتى تحقق التعلق وتحقق البلوغ في زمان تحقق وجوب الزكاة لان عنوان اخر كعنوان التقارن او السبق واللحوق غير مأخوذ في الموضوع فالموضوع هو صرف وجود التعلق وصرف وجود البلوغ فاذا موجودين في زمن واحد تحقق الموضوع وترتب عليه حكمه وهو وجوب الزكاة وهنا لا مانع من احراز كلا جزئي الموضوع بالاصل او احدهما بالوجود والاخر بالاصل العملي كما انه لا مانع من نفي احد جزئيه بالاصل او نفي كلا جزئيه بالاصل كما ان نفي كلا جزئيه تارة يكون بالوجدان او نفي احدهما بالوجدان والاخر بالتعبد كل ذلك في الموضوعات المركبة متصور، اما الموضوع اذا كان مقيدا فلا يتصور ذلك فالموضوع في المقام مركب وعلى هذا فاذا علم تاريخ البلوغ فتارة يكون الشك في اصل وجود التعلق وان التعلق تحقق او لم يتحقق فعندئذ لا مانع من استصحاب تحققه في عمود الزمان وفي قطعات الزمان الطولية مثلا من يوم الاربعاء الى يوم الجمعة وفرضنا ان زمان البلوغ هو يوم الجمعة فلا مانع من استصحاب عدم تحقق التعلق في طول هذه الازمنة الى زمان يوم الجمعة فلا مانع من ذلك ويترتب عليه نفي الحكم ونفي الموضوع واما اذا علم بان التعلق قد تحقق ولكن لا يدري ان التعلق قد حدث قبل يوم الجمعة او بعد يوم الجمعة فلا ندري بذلك اما التاريخ الزمني لحدوث البلوغ معلوم وهو يوم الجمعة واما تاريخ حدوث التعلق مجهول ولا ندري انه في يوم الخميس او الجمعة ففي مثل ذلك ذكر السيد الاستاذ (قده) لا مانع من جريان استصحاب عدم التعلق الى زمان البلوغ ولكن لا يترتب على هذا الاستصحاب اثر فمن اجل ذلك لا يجري فالمرجع في هذا الفرض هو اصالة البراءة عن وجوب الزكاة، واما اذا كان زمان التعلق معلوما ولكن يكون الشك في البلوغ فتارة يكون الشك في وجود الوجوب بمفاد كان التامة فلا مانع من استصحاب عدم وجوده في عمود الزمان الى زمان التعلق وفرضنا ان يوم التعلق هو الجمعة فلا مانع من استصحاب عدم حدوث البلوغ الى يوم الجمعة ويترتب عليه نفي وجوب الزكاة بنفي موضوعه
واما اذا كان البلوغ وجوده معلوما وان المالك بلغ ولكن لا ندري ان بلوغه قبل زمان التعلق او بعده ففي مثل ذلك ذكر السيد الاستاذ (قده) لا مانع من جريان استصحاب عدم البلوغ الى زمان التعلق ويترتب على هذا الاستصحاب عدم الوجوب اما بنفي الموضوع فاذا نفى الموضوع فلا محال لا يترتب عليه الحكم بوجوب الزكاة .
واما اذا كان تاريخ كل منهما مجهول ولا ندري ان تاريخ البلوغ يوم الخميس او الجمعة وكذا لا ندري ان حدوث التعلق يوم الخميس او الجمعة ويشك في تقدم احدهما على الاخر ففي مثل ذلك ذكر السيد الاستاذ (قده) انه لا فرق بين مجهولي التاريخ وما اذا كان تاريخ احدهما معلوما فان الاستصحاب يجري في الجميع في نفسه ا في معلوم التاريخ لا يجري الاستصحاب في عمود الزمان لا يجري لانه لا شك في زمان البلوغ وهو يوم الجمعة فاستصحاب عدم البلوغ لا يجري بلحاظ عمود الزمان، اما بلحاظ زمان الحادث الاخر فهو مشكوك ولا ندري ان البلوغ قد حدث في زمان حدوث التعلق او لم يحدث فان كان زمان حدوث التعلق يوم الخميس فهو قد حدث في زمانه وان كان حدوث التعلق يوم السبت فهو لم يحدث في زمان حدوثه فقد حدث قبله، ففي بالنسبة الى الحادث الاخر مجهول ولا مانع من الاستصحاب فان محل الكلام في الحادثين سواء كانا مجهولي التاريخ ام كان تاريخ احدهما معلوم ومحل الكلام هو جريان استصحاب عدم احدهما في زمن الاخر ومن هذه الناحية لا فرق بين مجهولي التاريخ وبين ان يكون تاريخ احدهما معلوم، وقد ذكر ان استصحاب عدم البلوغ يجري الى زمان التعلق ويترتب عليه عدم الوجوب واما استصحاب عدم التعلق لا يجري الى زمان البلوغ لكي يكون معارضا للاستصحاب الاول وعلل ذلك كما في تقرير بحثه بان موضوع الاثر الشرعي هو صدق التعلق بعد البلوغ وموضوع الاثر هو صدق التعلق بعد البلوغ لا عدمه قبل البلوغ وهذا التعبير مبني على التسامح فان الموضوع الاثر وهو وجوب الزكاة ذات التعلق وذات البلوغ وعنوان البعدية غير مأخوذ في الموضوع وليس الموضوع صدق التعلق بعد البلوغ وعنوان البعدية غير مأخوذ في الموضوع هكذا ذكره السيد الاستاذ (قده) ان استصحاب عدم البلوغ يجري في جميع هذه الصور الى زمان التعلق واما استصحاب عدم التعلق الى زمان البلوغ لا يجري .
ولكن الصحيح عدم جريان هذا الاستصحاب الا استصحاب عدم تحقق التعلق وعدم حدوث البلوغ بمفاد كان التامة فاذا كان الشك في اصل حدوث التعلق فلا مانع من استصحابه في عمود الزمان او الشك في اصل حدوث البلوغ فلا مانع من استصحاب عدم حدوثه في طول الزمان وفي عمود الزمان، اما استصحاب عدم حدوث التعلق الى زمان البلوغ وكذلك استصحاب عدم البلوغ في زمان التعلق فهو لا يجري، اما في مجهولي التاريخ لا يجري لإمرين :-
الامر الاول : ان زمان كل منهما مردد بين زمانين وعلى هذا فان كان زمان احدهما قيد لعدم الاخر مثلا زمان التعلق ان كان ملحوظ بعنوان الموضوعية والقيدية لعدم البلوغ بان يكون عدم البلوغ مقيدا بزمان التعلق فلا يجري فيه الاستصحاب لعدم حالة سابقة له متى كان مقيدا حتى يشك في بقائه ! واما اذا كان زمان التعلق ملحوظ بنحو المعرفية المرآتية الى واقع زمان التعلق وهو مردد بين زمانين الخميس والجمعة مثلا ولا ندري ان واقع زمان التعلق ايهما فعندئذ لا يجري استصحاب عدم البلوغ الى زمان التعلق لانه من الاستصحاب في الفرد المردد فان المالك بالغ في احد الزمانين قطعا وغير بالغ في الزمان الاخر جزما فلا يكون الشك في بقاء عدم البلوغ متمحضا بالبقاء حتى نبي على الاستصحاب لانه مبتلى بواقع زمان التعلق مردد بين زمانين مشخصين المكلف قطعا بالغ في احدهما فلا يكون الشك في عدم بلوغه متمحضا في البقاء حتى يجري استصحاب بقائه .
الامر الثاني : ما اشرنا اليه سابقا من ان الموضوع هو صرف وجود التعلق صرف وجود البلوغ في أي زمان كان واستصحاب عدم البلوغ في زمن التعلق فالمستصحب ينفي حصة وفرد من الموضوع ومن الواضح ان نفي الفرد لا يستلزم نفي الطبيعي الا على القول بالاصل المثبت لان انتفاء الطبيعي بانتفاء فرده عقلي وليس بشرعي كما ان ثبوت الطبيعي بثبوت فرده عقلا وليس بشرعي ولهذا استصحاب بقاء زيد لا يثبت بقاء الانسان الا على القول بالاصل المثبت، فاذاً المستصحب في المقام هو نفي حصة من الموضوع ولا يمكن نفي المضوع بنفي فرده الا على القول بالاصل المثبت فمن اجل ذلك لا يجري استصحاب عدم البلوغ الى زمان التعلق
فما ذكره السيد الاستاذ من انه لا مانع من استصحاب عدم البلوغ الى زمان التعلق فلا يمكن المساعدة عليه، واما في معلوم التاريخ فلا مانع من استصحاب عدم المجهول الى زمان المعلوم فان زمان معلوم التاريخ لا يكون مرددا بين زمانين فهو معين فعندئذ الشك في حدوث المجهول في زمان المعلوم فلا مانع من استصحاب عدمه اذا ترتب عليه اثر، واما استصحاب معلوم في زمن المجهول فهو لا يجري لأجل ما ذكرناه من المحذورين احدهما انه من الاستصحاب من الفرد المردد والاخر ان مفاد هذا الاستصحاب نفي الفرد الموضوع ونفي حصة خاصة من الموضوع ولا يمكن نفي الموضوع بنفي فرده الا على القول بالاصل المثبت، هذا كله بالشك بالبلوغ او التعلق او كليهما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo