< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
كان كلامنا في ما ذكره الماتن (قده) من ان الملاك اذا كان متمكنا من رد ماله المغصوب او المسروق او المحجور واستعادته بسهولة فقد ذكر فالأحوط وجوب اخراج زكاته وقد ذكر في هذه المسألة فروعا
الفرع الاول : هذا الذي ذكرناه المالك قادر على استعادة ماله المغصوب او المسروق او المحجور بسهولة
الفرع الثاني : ان الغاصب اجاز للمالك التصرف في ماله بيده ولم يرده له
الفرع الثالث : ان المالك متمكن من استعادة بعض ماله المغصوب او المسروق او فك الرهن بسهولة
فقد ذكر الماتن وجوب اخراج الزكاة في هذه الفروع احتياطا الكلام في هذه الفروع تارة يقع بمقتضى القاعدة وتارة بحسب النصوص، اما بحسب مقتضى القاعدة فقد تقدم ان تمكن المالك في التصرف الفعلي في ماله مطلقا متى شاء وارد واي تصرف كان من التصرفات الخارجية الاعتبارية كالبيع والهبة وما شاكل ذلك وهو شرط لوجوب الزكاة في مرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادئ فالشرط هو تمكن المالك من التصرف الفعلي وهو شرط الوجوب والملاك معا، واما قبل تمكنه من التصرف الفعلي فلا وجوب للزكاة ولا ملاك نظير وجوب الحج فانه مشروط بالاستطاعة فانها شرط لوجوبه في مرحلة الجعل ولملاكه في مرحلة المبادئ وفرضنا ان تحصيل الاستطاعة امر سهل له فمع ذلك قبل تحصيلها فلا وجوب للحج ولا ملاك فيكون لا مقتضي لوجوب تحصيله وما نحن فيه كذلك فان المالك وان كان متمكن من رد ماله المغصوب واستعادته بسهولة اما اذا لم يسترده فالشرط غير محقق فلا وجه لما ذكره الماتن من وجوب الزكاة على الاحوط فلا موجب لوجوب الزكاة طالما يكون المال مغصوبا ولم يسترده الى ملكه وتحت يده فهو وان كان متمكنا من استرداده بسهولة مع ذلك لا يجب عليه فان تحصيل شرط الوجوب غير واجب ولا مقتضي له قبل الشرط لا وجوب ولا ملاك
واما الفرع الثاني فاذا فرضنا ان الغاصب اجاز للمالك التصرف الانتفاعي فقط دون التصرف الاعتباري كالبيع او الهبة او ما شاكل ذلك فعندئذ لا شبهة في عدم وجوب الحج ولا وجه للاحتياط اصلا فان تمكن المالك من التصرف الفعلي مطلقا شرط سواء اكان التصرف الخارجي ام التصرف الاعتباري كالبيع والهبة وما شاكل ذلك واما اذا كان متمكنا من التصرف الخارجي الانتفاعي ولا يتمكن من التصرف الاعتباري كالبيع والهبة فلا يتحقق شرط وجوب الزكاة ولا يتحقق شرط اتصافه بالملاك، واما اذا فرضنا ان الغاصب اجاز للمالك التصرف فيه مطلقا فلا شبهة في وجوب الحج ولا يقاس هذا الفرع من هذه الناحية بالفرع الاول
واما الفرع الثالث فهو عين الفرع الاول غاية الامر في الفرع الاول المالك متمكن من استرداد ماله المغصوب او المسروق بسهولة واما في الفرع الثالث فهو متمكن من استرداد بعضه بسهولة او فك الرهن بسهولة وحال هذا الفرع حال الفرع الاول ومقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة وما ذكره الماتن من الاحتياط لا وجه له
واما بحسب الروايات فقد تقدمة روايات هذه المسألة وانه قد ذكر في بعضها ان المال لابد ان يكون عند المالك وهو كناية عن كونه تحت تصرفه متى شاء واراد واي تصرف اراد من التصرف الخارجي او الاعتباري وايضا ورد ان يكون المال تحت يده ايضا كناية عن كونه تحت سلطنته فالمستفاد من الروايات هو ان يكون المالك متمكن من التصرف الفعلي متى شاء وارد فالروايات لا تشمل لا الفرع الاول ولا الثاني ولا الثالث فان فيها طالما لم يسترد المال من الغاصب او من السارق فلا يكون تحت يده فهذه الفروع لا تكون مشمولة للروايات ولكن قد يقال كما قيل ان روايات زرارة تدل على ذلك عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على اخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرجه فاذا خرج زكاه لعام واحد فان يدعه متعمدا وهو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين) فان صدر هذه الرواية موافق لسائر الروايات الكلام في ذيل هذه الرواية فان قوله (فان يدعه متعمدا وهو يقدر عليه) فامر بتزكيته كلما مر عليه من السنين والاستدلال على هذه الفقرة مبني على تجدد القدرة فانه حينما ترك ماله فلا يكون قادرا وبعد ذلك تجدد قدرته الاستدلال مبني على ذلك فعندئذ تدل على وجوب الزكاة في محل الكلام فاذا كان قادرا على اخذه وارجاعه فهذه الرواية تدل على وجوب الزكاة في هذه الفروع، ولكن هذه الفقرة لا تدل على ذلك فان ظاهرها انه قادر على رده متى شاء ويدعه متعمدا معناه انه يقدر على التصرف فيه فعليه الزكاة فالرواية اجنبية عن محل الكلام والشاهد ذيلها فان الوارد في ذيل الرواية فعليه الزكاة في كل ما مر من السنين فان المراد من القدرة المتجددة فلابد ان يكون الحول من القدرة وما مضى من السنين لا يحسب اما اذا كان من الاول هو قادر فما مضى من السنين ايضا يحسب من السنين فهذه الرواية لا تدل على ذلك مضافا الى ان انها ضعيفة من ناحية السند فان الروايات التي رواها الوافي عن زرارة واما في الاستبصار عن كتاب الشيخ رواه عن من روى عن الامام فالأمر دائر بين ان تكون الوراية مسندة او مرسلة فلا دليل على شيء منهما فلم تثبت صحة الرواية فالصحيح هو ما ذكرناه من ان مقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة وكذا مقتضى الروايات ايضا كذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo