< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
كان كلامنا في ان تبرع المقرض او غيره عن زكاة الدين هل هو مجزي او لا يكون مجزيا ؟ ذكرنا ان التبرع لا يكفي من وجوه :-
الوجه الاول : ان المعتبر في اعطاء الزكاة النية بتمام عناصرها من الاسم والعنوان والقربى والاخلاص أي عدم الرياء فان هذه العناصر معتبرة في صحة العبادة فاذا فقد واحد منها فالعبادة غير صحيحة، وظاهر الخطابات المتوجه الى المكلف سواء كان خطاب الزكاة او الصلاة او الصوم ونحوها فظاهرها اعتبار الاتيان بهذه العناصر بنحو المباشرة باعتبار ان هذه الخطابات موجهه الى فعل المكلف خاصة الواجد لهذه العناصر والخطاب لا يكون موجه للجامع بين فعل المكلف وفعل غيره حتى يكون فعل غيره مصدقا للمأمور به وفرضنا ان الغير اتى بالفعل بجميع العناصر الثلاثة لكن فعله ليس مصداق للمأمور به فان المأمور به هو فعل المكلف لا الجامع بينه وبين فعل الغير فان الجامع ليس متعلق للأمر انما المتعلق للأمر هي حصة خاصة وهو فعل المكلف ابد للمكلف من الاتيان بمتعلقة بتمام شرائطها
الوجه الثاني : ومع الاغماض عن ما تقدم وتسليم انه لا يعتبر شيء من هذه العناصر كما في الواجب التوصلي فلا شبهة في سقوط الواجب عن شخص بفعل غيره بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك الا في بعد الموت والوجه فيه واضح فان الدليل الخارجي غير موجود والامر لم يكن متعلقا بالجامع بين فعل المكلف وفعل غيره حتى يكون فعل غيره مصداق للمأمور به فمن اجل ذلك لا يكون فعل الغير مجزي ومسقطا لما في ذمة المكلف فانه بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك
ولكن قد يقال كما قيل ان الزكاة كالدين ولا فرق بينها وبينه كما ان الدين يسقط بالتبرع فان الدائن له ابراء ذمة المدين وله ان يقبض التبرع ولا شبهة في كفايته، واما الزكاة فهي مثل الدين فلا مانع من كفاية التبرع فالزكاة واجبة على زيد فاذا تبرع عمر كفى ذلك لان حال الزكاة حال الدين
والجواب عن ذلك انه فرق بين الدين وبين الزكاة في المالك والمملوك معا فان الدين مالكه شخص معين في الخارج وامر الدين بيده وله ابراءه مجانا وله ابرائه مع العوض ولهذا يكفي التبرع، نعم هنا كلام في ان الدائن ملزم بقبول التبرع او انه غير ملزم كما ان المدين اذا ادى دين المالك فهو ملزم بالقبول وليس له ان لا يقبل فاذا لم يقبل فمعناه ابراء الذمة فهل الامر بالنسبة الى المتبرع ايضا كذلك ؟ فمقتضى القاعدة عدم كونه ملزم بذلك اذ للدائن حق بان يقول اني لا استلم ديني الا من المدين لي، ولكن قدي قال كما قيل بان سيرة العقلاء قد جرت بانه ملزم بقبول التبرع فلا فرق بين المتبرع والمدين، والكلام في ثبوت هذه السيرة هل هي ثابتة او غير ثابته ؟ وكيف ما كان فلا تقاس الزكاة بالدين فان الزكاة ملك لعنوان الفقير فمالكها الطبيعي واما شخص الفقير الموجود في الخارج فهو ليس مالك للزكاة وليس له ابراء ذمة من عليه الزكاة وليس له ابراء ذلك فان المالك هو الطبيعي والعنوان عنوان الفقير الذي لا وجود له في الخارج الا في عالم الذهن واما افراد الفقير فهم ليسوا مالكين للزكاة وايضا فرق بين الزكاة وبين الدين فان الدين ثابت في ذمة المدين
فالنتيجة ان الزكاة ليست كالدين فانها ليست في ذمة من تجب عليه الزكاة لانها متعلقة بالمال اما بنحو الاشاعة او بنحو الكلي في المعين او بنحو الشركة فلا تقاس الزكاة بالدين وبينهما فرق فمن اجل ذلك فان هذا القياس قياس مع الفارق فلا يصح التبرع في باب الزكاة، هذا بحسب مقتضى القاعدة اما بحسب الروايات فان هنا رواية معتبرة تدل على الكفاية وهي صحيحة منصور ابن حازم عن ابي عبد لله عليه السلام في رجل استقرض مال فحال عليه الحول وهو عنده قال (ان كان الذي اقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدي ادى المستقرض) فان هذه الرواية واضحة الدلالة على ان المقرض اذا ادى زكاة المقترض زكاته كفى ذلك وان لم يؤدي ادى المقرض لانه ملكه وليس ملك المقترض فان اعطاء المقترض انما هو من باب التبرع ولكن الرواية موردها المقرض تبرع الزكاة من قبل المقترض فهل يمكن التعدي عن مورد هذه الرواية الى مطلق المتبرع ؟ الظاهر انه لا مانع منه اذ لا يفهم العرف منه خصوصية للمقرض فان كل من تبرع للزكاة من قبل المقترض كفى ذلك غاية الامر المقرض انما هو في مورد السؤال فقط فيكفي التبرع في باب الزكاة من جهة هذه الرواية ومقتضى القاعدة عدم الكفاية، فالنتيجة انه يكفي التبرع من المقرض وغير المقرض الزكاة من قبل المقترض .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo