< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - شرائط الزكاة
تبين مما ذكرنا ن مقتضى القاعدة عدم سقوط وجوب الزكاة عن المقترض بتبرع المقر او بتبرع الاجنبي فان سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل غيره بحاجة الى دليل ومقتضى القاعدة عدم السقوط، نعم قد ورد نص خاص يدل على الكفاية وهي صحيحة منصور ابن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال : ان كان الذي اقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدي ادى المستقرض)[1] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان المقرض اذا ادى زكاته فلا زكاة عليه ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ان يأذن المقرض بأداء زكاته او لم يأذن بل مقتضى اطلاقه ان المقترض وان كان جاهلا لذلك او غافلا فمع ذلك ان المقرض اذا ادى كفى ذلك بل لا يبعد اطلاق هذه الصحيحة فيما اذا منع المقرض عن اداء زكاته فمع ذلك اذا ادى فمقتضى اطلاق الصحيحة الاجزاء والكفاية، انما الكلام في التعدي عن مورد هذه الصحيحة الى سائر الموارد فان موردها المقرض اذا ادى زكاة القرض كفى ذلك وسقط المقترض فهل يمكن التعدي الى غير المقرض او لا يمكن ؟ من جهة ان الحكم يكون على خلاف القاعدة فالتعدي بحاجة الى دليل وبلا دليل لا يمكن ومن جهة انه لا يرى العرف خصوصية في المقرض الا كونه مالكا للدين قبل سنة وبعد ذلك انتهت علاقته به نهائيا وصار اجنبي عنه ومجرد ذلك لا اثر له فالعرف يرى عدم أي خصوصية للمقرض ولذلك لا يرى أي فرق بين المقرض او غيره فمن اجل ذلك لا بئس بالتعدي عن مورد الصحيحة الى سائر الموارد
ثم ذكر الماتن (قده) : نعم يصح اذا اشترط المقرض على المقترض ان يؤدي زكاته، أي زكاة القرض فيصح هذا الشرط اذا كان شرط فعلي واما اذا كان الشرط بمعنى ان يكون خطاب الزكاة موجه الى المقرض فهو غير صحيح قسم الماتن (قد) الشرط الى قسمين احدهما شرط الفعل شرط على المقرض ان يؤدي زكاة القرض وهذا الشرط كسائر الشروط النافذة اذا كان ضمن العقد ومشمول للشروط فلا شبهة في انه مشول لذلك ولكن قد يقال ان هذا الشرط يوجب الزيادة في القرض فمن اجل ذلك يكون ربوي فلا يكون نافذا ولكن هذا الاشكال مبني على الخلط بين شرط المقترض على المقرض وبين شرط المقرض على المقترض الذي هو شرط ربوي لانه يجر نفعا للمقرض فكل قرض اذا جر فائدة للمقرض يكون ربا سواء كان بشرط او غيره واما شرط المقترض على المقرض فلا مانع منه وليس ربوي حتى يكون باطل فهذا الاشكال مبني على الخلط
واما الشرط الثاني وهو ان يشترط المقترض على المقرض ان يكون خطاب الزكاة موجه اليه فهذا الشط غير صحيح كما ذكره الماتن ولا شبهة في بطلانه انما الكلام في ان منشأ بطلانه فهل بطلانه من جهة انه مخالف للكتاب والسنة فخطاب الزكاة موجه الى مالك النصاب فمن اجل ذلك باطل فذهب بعض الاعاظم الى ذلك منهم السيد الحكيم (قده) في المستمسك ان هذا الشرط باطل من جهة كونه مخالف للكتاب والسنة، او ان منشأ بطلانه من جهة انه غير مقدور فان خطاب الزكاة فعل الشارع فجميع الخطابات الشرعية فعل من افعال الشارع وخارجة عن مقدور المكلف واشتراطه بشيء خارج عن قدرة المكلف فمثل هذا الشرط غير نافذ، وقد قام السيد الاستاذ برد ان بطلان هذا الشرط ليس من جهة انه مخالف للكتاب والسنة باعتبار ان الشرط المخالف للكتاب والسنة قد ورد في روايات الشروط منها موثقة اسحاق ابن عمار (المؤمنون عند شروطهم)[2] فهذه الصحيحة تدل على وجوب الوفاء بالشرط باعتبار ان هذا الشرط تعلق بفعل جائز وبفعل ممكن صدوره منه وبفعل يمكن ان يفعل او لا يفعل مع قطع النظر عن الشرط فاذا تعلق الشرط يجب الوفاء به فالمؤمنون عن شروطهم الا شرط خالف الكتاب ف (الا) استثناء من المقسم وهو الفعل الممكن وجوده وعدمه اذا تعلق به الشرط ولم يكن مخالفا للكتاب والسنة وجب الوفاء به اما في مثل المقام غير داخل في ذلك لانه اشترط الزكاة على المقرض وهو فعل المكلف المقدور له ل متعلق هذا الشرط غير مقدور لان الخطاب الشرعي فعل الشارع وغير مقدور للمكلف فتعلق الشرط به ليس من جهة انه مخالف للكتاب والسنة بل من جهة انه غير مقدور فالنتيجة انه قد خص الشرط المخالف للكتاب والسنة شرط الفعل اذا تعلق به الشرط ولم يكن مخالفا للكتاب والسنة فهو نافذ يجب الوفاء به، فما ذكره (قده) بالنسبة الى هذه الموثقة الامر كذلك الا ان روايات الشروط والروايات التي تدل على ان الشرط المخالف للكتاب والسنة لا تكون منحصرة بهذه الموثقة بل هنا روايات مطلقة تدل بإطلاقها على ان الشرط المخالف للكتاب والسنة باطل وهذه الروايات بإطلاقها تشمل مثل هذا الشرط ايضا فانه وان لم يكن مقدور الا انه مخالف للكتاب والسنة ايضا فيمكن البطلان من جهتين ما افاده السيد الاستاذ بالنسبة الى هذه الموثقة الامر كذلك فان فيها المقسم واحد للشرط النافذ وللشرط الباطل واما هناك روايات مطلقة وبأطلاقها تشمل الشروط الغير المقدورة المخالفة للكتاب والسنة يشمل ذلك ايضا فما ذكره السيد الاستاذ من الاشكال انما يتم بالنسبة الى هذه الروايات لا مطلقا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo