< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان منذور التصدق لا يكون متعلق لحق لله فان صيغة النذر لا تدل على ان التصدق ملك لله تعالى لا تدل على انشاء الملكية حتى يكون المال المنذور متعلق لحقه تعالى ولا دليل على ذلك وان ذهب اليه جماعة وكذلك ليس المال المنذور متعلق لحق الفقراء حتى يكون مانع عن بيعه والتصرف فيه كالعين المرهونة واما نذر النتيجة فأيضا لا دليل على صحته فان انشاء الملكية لا يمكن بلا سبب فلابد ان يكون انشاء الملكية بسبب يدل على هذا الانشاء وصيغة النذر لا تدل على انشاء الملكية لابد ان يكون سبب اخر لذلك والسبب الاخر غير موجود فاذا لا دليل على صحة نذر النتيجة وحينئذ فليس الا وجوب الوفاء بالنذر وجوب تكليفي فقط
واما الوجوب التكليفي فهو لا يمنع من التصرف من صحة التصرف يجوز له بيعه فاذا باع صح بيعه الجواز جواز وضعي وان كان عاصي فاذا باع منذور فهو عاصي ولكن البيع صحيح او اذا اوهبه فهبته محكومة بالصحة وان كان عاصي ، فاذا هو متمكن من التصرف فيه ولهذا لا يكون منذور التصدق مشمول للروايات المتقدمة فان الروايات التي تدل على ان وجوب الزكاة مشروط بالتمكن من التصرف التمكن الخارجي لا تشمل منذور الصدقة فان موردها المال الغائب والمال المسروق والمال المديون والمحجور والمدفون الذي لا يعلم محل دفنه وان مورد الروايات هذه الموارد وهو لا يتمكن من التصرف فيها ومنذور التصدق لا يكون مشمول لتلك الروايات فمن اجل ذلك الوجوب التكليفي المحض لا يكون مانع عن تعلق الزكاة بالمال المنذور ، فالأظهر هو تعلق وجوب الزكاة بالمال المنذور ، هذا كله في ما اذا كان النذر متعلق بالعين الزكوية قبل حلول الحول قبل تعلق الزكاة بالعين
واما اذا كان النذر متعلق بالعين الزكوية بعد تعلق الزكاة بها فان كان متعلق بحصته أي بحصة الناذر فلا شبهة في صحته كما اذا كان متعلق نذره من الغلاة الاربعة وتعلق النذر بحصته وهو تسعة اعشار فعندئذ لا شبهة في صحة هذا النذر وهو خارج عن محل الكلام
واما اذا تعلق النذر بالمجموع المركب من حصته وحصة الفقراء فهل يصح هذا النذر او لا ، قد يقال كما قيل بعدم صحة هذا النذر لان المجموع المركب خارج عن سلطنة الناذر فلا تكون للناذر سلطنة على المجموع باعتبار ان في هذا المجموع حصة الفقراء بنحو الإشاعة فلا يكون الناذر مسلط على المجموع فهو خارج عن قدرته وعن سلطنته فاذا كان خارج فلا يجوز تعلق النذر به فنذره غير صحيح اذا كان متعلق بالمجموع باعتباره خروجه عن سلطنته فلا يصح مثل هذا النذر , وقد اجاب عن ذلك السيد الاستاذ قدس سره بان المجموع وان كان الامر كذلك فان المجموع خارج عن سلطنة الناذر الا ان هذا النذر ينحل الى نذرين نذر متعلق بتسعة اعشار وهي حصته ونذر متعلق بالعشر فالمتعلق بالعشر باطل والمتعلق بالتسعة اعشار صحيح فإذن التزام الناذر فان معنى النذر هو الالتزام الناذر بالمجموع المركب ينحل الى التزامين ، التزام بتسعة اعشار فهو صحيح والتزام بالعشر فهو التزام غير صحيح
وهذا الانحلال امر مرتكز في اذهان العرف والعقلاء في باب الالتزامات والمعاملات كما اذا باع فرسين في صفقة واحدة ثم ظهر احدهما مغصوب فعندئذ يصح البيع بالنسبة الى الفرس المملوك وباطل بالنسبة الى الفرس المغصوب وهذا البيع ينحل الى بيعين بيع متعلق بالفرس المملوك وهو صحيح وبيع متعلق بالفرس المغصوب وهو باطل ، او باع شاتين في صفقة واحدة احداهما مغصوبة والاخرى مملوكة فالبيع بالنسبة الى الشاة المملوكة صحيح واما بالنسبة الى الشاة المغصوبة باطل فالبيع بيع واحد وهو ينحل الى بيعين احدهما صحيح والاخر باطل
وما نحن فيه ايضا كذلك فان الناذر التزم في مقام النذر بالتصدق بالمجموع ولكن هذا الالتزام ينحل الى التزامين احدهما التزام بتسعة اعشار بالتصدق والثاني التزام بالتصدق بالعشر فاحد الالتزامين صحيح ويجب عليه الوفاء به والالتزام الاخر باطل فلا يجب عليه الوفاء به هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره
اما بالنسبة الى المعاملات فالأمر كما افاده قدس سره اذ لا شبهة بالانحلال فاذا باع شاتين في صفقة واحدة فلا شبهة في انه ينحل الى بيعين بيع متعلق بالشاة المملوكة وبيع يتعلق بالشاة المغصوبة فالأول صحيح والثاني باطل فلا شبهة في هذا الانحلال فانه انشاء بيع شاتين او فرسين او دارين وهكذا فهذا الانشاء للبيع ينحل الى بيعين في الخارج احدهما صحيح والاخر باطل واما في باب النذر فهو التزام شخصي فان الناذر التزم في نفسه وهذا الالتزام شخصي وغير قابل للانحلال ولهذا لو نذر صيام شهر وخالف بطل هذا النذر لا ينحل هذا النذر بانحلال ايام الصوم اذا نذر صوم شهرين فلا ينحل التزامه بلا صيام كل يوم الى الالتزام بصيام كل يوم اذ لا ينحل هذا النذر الى نذور متعددة بعدد ايام الشهر او اذا نذر صوم عشرة ايام معينة فهذا النذر لا ينحل باعتبار ان النذر التزام واحد وهذا الالتزام اذا خالف فعليه الكفارة فعندئذ لا يجب عليه سائر الايام فان نذره بطل وخالف نذره وعليه كفارة فلا يجب عليه صيام سائر الايام فان النذر حقيقته الالتزام وهذا الالتزام شخصي غير قابل للانحلال فمن اجل ذلك قياس المقام بباب المعاملات قياس مع الفارق فالانحلال في باب المعاملات امر موافق للقاعدة واما في المقام فلا يمكن
وايضا اجاب عن ذلك السيد الاستاذ قدس سره بانه لا مانع من الحكم بصحة هذا النذر المجموع المركب من حصته وحصة الفقراء باعتبار ان للمالك ولاية على الزكاة على تبديل الزكاة بشيء اخر يجوز ان يعطي بدل الزكاة من مال اخر او يدفع زكاته بنقد فللمالك ولاية التبديل فاذا كان للمالك ولاية التبديل فلا مانع من ان ينذر المجموع ويعطي زكاته من مال اخر فعندئذ يكون صحيحاً ولا مانع منه لأنه قادر على التصرف في المجموع والمجموع ليس خارج عن سلطنته فانه يتمكن من التصرف في المجموع بدفع زكاته من مال اخر او من النقدي فعندئذ لا مانع من الحكم بصحة هذا النذر
ما ذكره قدس سره تام والامر كذلك فانه منصوص انه يجوز تبديل الزكاة بمال اخر فللمالك هذه الولاية موجودة وهذه السلطنة موجودة فله ان يعطي الزكاة من النقدين ، هذا مضافاً الى ان ذلك لو تم فانه يتم في ما اذا كان تعلق الزكاة بنحو الاشاعة كما في الغلاة الاربعة فان في الغلاة الاربعة تعلق الزكاة بها بنحو الاشاعة فان ذلك مستفاد من الروايات التي تنص على ان زكاتها العشر او نصف العشر هذه الروايات ظاهرة في ان تعلق الزكاة بها بنحو الاشاعة وهذا المال مشترك بين المالك والفقيه بنحو الاشاعة فلا يجوز تصرف كل منهما بهذا المال
واما زكاة الانعام الثلاثة : فان زكاته اما بنحو الكلي في المعين او بنحو الاشتراك في المالية فقط لا في العين ليس الاشتراك بنحو الاشاعة في العين وسوف يأتي بيان ذلك فان الزكاة تختلف عن الخمس بحسب متعلقة فان متعلق الزكاة اذا كانت من الغلاة تكون الزكاة المتعلق بها بنحو الاشاعة بالعين الخارجية واذا كانت من الانعام ليست بنحو الاشاعة في العين بل لا يتصور ان لا يكون بنحو الاشاعة بالعين فان في خمسة ابل شاة فالشاة غير مربوط بالابل او عشرة ابل شاتين او خمسة عشر ابل ثلاثة شياه ، وكيف ما كان سوف يأتي بيان ذلك ن الذي يتصور هنا هو الاشتراك في المالية فقط لا الاشتراك في العين فعندئذ اذا تعلق الزكاة بالشاة او بالابل او بالبقر فهو ليس متعلق للزكاة فالابل الخمس ليس متعلق للزكاة فان زكاتها شاة والابل العشرة ليست متعلقة للزكاة فان زكاتها شاتين خارجيين وسوف يأتي الكلام في ذلك ، هذا كله في ما اذا كان النذر مطلقا واما اذا كان النذر موقت بوقت خاص او معلقاً على شرط يأتي انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo