< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الماتن قدس نفسه تارة يتكلم في النذر المطلق واخرى في النذر الموقت والمشروط ، اما النذر المطلق فقد تقدم الكلام فيه وقلنا ان النذر المطلق اذا تعلق بعد حلول الحول وبعد تعلق الزكاة فلا يمكن تصحيح فيما اذا كان العين الزكوية من الغلاة الاربعة ولا يمكن تصحيحه بالانحلال لان الانحلال غير متصور النذر متعلق بمجموع حصة المالك وحصة الفقير وهذا المجموع خارج عن سلطنة المالك فمن اجل ذلك لا يكون النذر صحيحاً ، واما اذا كان المال المنذور من الانعام الثلاثة فالنذر صحيحٌ ولا اشكال فيه لان الزكاة المتعلق بها ليس بنحو الاشاعة في العين بل بنحو الاشتراك في المالية وهو لا يمنع من صحة النذر
واما اذا كان النذر موقت فتارة يكون النذر قبل حلول الحول كما اذا نذر التصدق بمال بشهر شعبان مثلا ولكن الحول انما يتم بتمامية شهر رمضان واخرى يكون الوقت بعد حلول الحول كشهر شوال مثلا اما اذا كان الوقت قبل حلول الحول فان وفى بالنذر فلا اشكال فيه فله ان يفي بالنذر بل يجب عليه الوفاء بالنذر ولا اشكال فيه ، واما اذا عصى ولم يفي بالنذر الى ان حال عليه الحول فهل يجب عليه القضاء او لا يجب ، الظاهر
عدم وجوب القضاء لعدم الدليل على وجوب القضاء الا في بعض الموارد الخاصة ولا يمكن التعدي الى سائر الموارد فاذا القضاء بحاجة الى دليل ولا دليل عليه ومع الاغماض عن ذلك وتسليم وجوب القضاء فعندئذ يقع الكلام هل وجوب القضاء مانعُ عن تعلق الزكاة او انه ليس بمانع ، فوجوب القضاء كوجوب العداية وذكرنا ان وجوب العداء بما انه وجوب تكليفي فلا يكون مانع من تعلق الزكاة وكذا وجوب القضاء وهو ايضا لا يكون مانع عن تعلق الزكاة فوجوب القضاء حاله حال وجوب العداية فان المانع من الزكاة ان يكون المال المنذور متعلق لحق الغير اما متعلق لحقه تعالى وتقدس او لحق الفقير اما اذا لم يكن متعلق لحق الغير فلا يكون مانعاً عن تعلق الزكاة به ووجوب الوفاء بالنذر سواء كان اداءً او قضاء مجرد تكليف على ان يكون مانع اذ لا دليل على ان العجز الشرعي كالعجز التكويني والممنوع الشرعي كالممنوع التكويني في المقام ، واما اذا كان الوقت بعد حلول الحول فاذا فرضنا ان وقت التصدق بعد حلول الحول في شهر شوال فقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره انه كالواجب المطلق فان الوقت وان كان متأخرا عن حلول الحول وعن تعلق الزكاة وان كان متأخرا الا ان الوجوب متقدم فان وجوب الوفاء متحقق من حين انعقاد النذر واما الوقت فهو قيد للواجب ووقت للواجب والوقت للانفصال وظرف الاتصال واما الوجوب فهو متحقق من حين انعقاد النذر والمفروض ان انعقاد النذر قبل حلول الحول ، وعلى هذا فحال الواجب الموقت كحال الواجب المطلق من هذه الناحية فان الوجوب فعلي وان كان الواجب استقبالي متأخرا وظرف الانفصال متأخر عن حلول الحول الا ان الوجوب فعلي هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه وهذا مبني على امكان الشرط المتأخر والواجب المعلق فان الواجب المعلق بالحقيقة هو الواجب المشروط بالشرط المتأخر ، ما ذكره قدس سره مبني على امكان الشرط المتقدم والواجب المعلق ولكن ذكرنا في محله استحالة الشرط المتأخر واستحالة الواجب المعلق

وعلى تقدير امكانه فهو بحاجة الى الدليل وقوعه في الخارج بحاجة الى دليل وعلى تقدير امكان الواجب المعلق فوقوعه في الخارج بحاجة الى دليل ولا دليل في المقام كأن الوقت ظرف للواجب والواجب متأخر اما الوجوب فهو فعلي من حين انعقاد النذر فانه على تقدير امكانه بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك هذا كله في ما اذا كان النذر موقت
واما اذا كان النذر مشروط كما اذا نذر التصدق بمال شريطة استعادة صحة مريضه او مجيء مسافره او ما شاكل ذلك نذر التصدق بمال من اجل شفاء مريضه او من اجل مجيء مسافره فتحقق هذا الشرط قد يكون قبل حلول الحول وقد يكون بعد حلول الحول ، اما اذا كان قبل حلول الحلول فوجوب الوفاء بالنذر فعلي فعندئذ ينقلب الواجب المشروط الى الواجب المطلق فانه بعد تحقق الشرط فالوجوب والواجب كلاهما فعلي وهذا معنى الواجب المطلق والا فالواجب المشروط في الحقيقة لا ينقلب الى الواجب المطلق ولكن بما ان الشرط اذا تحقق فالوجوب والواجب كلاهما فعلي وهذا هو حال الواجب المطلق فاذا الواجب المشروط بعد تحقق الشرط كالواجب المطلق فهل هو مانع عن وجوب الزكاة او انه ليس بمانع ، تقدم ان وجوب الوفاء بالنذر بما انه تكليف فلا يكون مانع عن وجوب الزكاة
واما اذا كان تحقق الشرط بعد حلول الحول فقد ذكر الماتن قدس سره انه لا اثر لهذا الوجوب
، فان الزكاة تعلقت بعد حلول الحول لان شرائط وجوب الزكاة متحققة فعلا ووجوب الزكاة تعلق بالمال ولا اثر لتحقق شرط الوفاء بالنذر بعد ذلك ، ولكن استشكل عليه السيد الاستاذ قدس سره وذكر انه لا فرق بين تحقق الشرط قبل حلول الحول وتحققه بعد حلول الحول فان الوجوب على كلا التقديرين فعلي كما ان وجوب الوفاء بالنذر فعلي اذا تحقق الشرط قبل حلول الحول وكذا اذا تحقق الشرط بعد حلول الحول فاذاً الوجوب فعلي بناءً على الواجب المعلق وامكان الشرط المتأخر فان الشرط شرطُ في الحقيقة للواجب فالواجب متأخر اما وجوب الوفاء فهو فعلي يتحقق من حين وفاء النذر لكن الواجب متأخر وظرف اتصاله متأخر بعد تحقق الشرط فاذاً المتأخر هو الواجب وظرف اتصاله واما الوجوب فهو فعلي من حين تحقق النذر فعليه فلا فرق بين ان يكون الشرط متحقق قبل حلول الحول او بعده فعلى كلا التقديرين فان الوجوب فعلي من حين انعقاد النذر والمفروض ان النذر قبل حلول الحول فالوجوب على كلا التقديرين فعلي قبل حلول الحول ، فهل هذا الوجوب مانع او لا فان قلنا مانع فلا فرق بين الفرضين وان قلنا بانه ليس بمانع فاذاً لا فرق بين الفرضين وللكلام تتمه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo