< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
تحصل مما ذكرنا ان النذر اذا كان موقتاً فان كان الوقت قبل حلول الحول بالنسبة الى وجوب الزكاة فيجب عليه الوفاء بهذا النذر فأن وفى به وتصدق بالعين المنذور للفقراء انتفى زكاتها بانتفاء موضوعها فحينئذ ان كان الباقي بقدر النصاب وجبة زكاته بعد حلول الحول واما ان نقص الباقي عن مقدار الزكاة سقط وجوب الزكاة بسقوط موضوعه فلا زكاة حينئذ فان التصدق بالعين المنذور اذا ادى الى نقص الزكاة سقط وجوب الزكاة لسقوط موضوعه ، واما اذا لم يفي بالنذر وتسامح الى ان حال الحول فعندئذ تعلقت الزكاة بالأعيان الزكوية فهنا وجوب الوفاء بالنذر تعلق بالعين المنذور الزكوية ووجوب الزكاة غاية الامر وجوب الزكاة تعلق بعشر هذه العين المنذور اما وجوب الوفاء تعلق بتمام هذه العين ففي مثل ذلك يقع التنافي بينهما اذ لا يمكن ان يكون وجوب الزكاة متعلق بالعشر ووجوب الوفاء بالنذر متعلق بتمامها
ولكن الصحيح ان وجوب الزكاة تعلق بالجامع لا بخصوص عشر هذه العين الزكوية المتعلق للنذر والوجه في ذلك ان حصة الفقراء تحت سلطنة المالك فللمالك ان يتصرف فيها بتبديلها بمال اخر او بالنقدين فالمالك مخير بين ان يدفع الزكاة من نفس العين الزكوية او يعطي الزكاة من مال اخر وهذا التأخير دليل على ان الواجب على المالك الجامع بين الحصة في ضمن هذه العين الزكوية المتعلقة للوجوب الوفاء بالنذر وبين عديدها وبديلها من مال اخر فاذاً لا تنافي بين الوجوبين فوجوب النذر تعلق بشخص هذه العين المنذور أي بالتصدق بشخص هذه العين ، اما وجوب الزكاة تعلق بالجامع بين عشر هذه العين المنذور وبين بديلها وعديلها من مال اخر فاذاً لا تنافي بينهما ولا تزاحم بينهما ايضا فانه بإمكان المالك الوفاء بكليهما بالنذر بان يقوم بالتصدق بهذه العين الزكوية بتمامها للفقراء ويدفع الزكاة من مال اخر فلا تعارض بينهما ولا تزاحم هذا بناء على ما هو الصحيح من ان وجوب الوفاء بالنذر لا يكون ومانع عن وجوب الزكاة واما بناءً على المشهور فوجوب الزكاة لا يتعلق فان وجوب الوفاء بالنذر مانع عن وجوب الزكاة
واما اذا كان دخول الوقت بعد حلول الحول كما اذا نذر في شهر شعبان ان يتصدق بهذه العين الزكوية في شهر شوال وقت الوفاء بالنذر شهر شوال بعد حلول الحول وحول الزكاة يتم بمضي شهر رمضان فاذا تم شهر رمضان انتهى حول وجوب الزكاة تعلق وجوب الزكاة بهذه العين فهنا مسلكان وقولان
احدهما ما اختاره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه من ان وجوب الوفاء بالنذر وجوب تعليقي فالوجوب فعليُ يتحقق من حين انعقاد النذر أي قبل حلول الحول والواجب متأخر عن الحول فظرف الواجب متأخر وظرف الوفاء بالنذر متأخر فالواجب متأخر والوجوب فعلي والوجوب يتحقق من حين انعقاد النذر والمفروض ان النذر كان قبل حلول الحول فعندئذ ان قلنا ان وجوب الوفاء بالنذر مانع عن وجوب الزكاة كما هو المشهور وبنى عليه الماتن قدس سره فعندئذ هو مانع عن وجوب الزكاة ، واما ان قلنا ان وجوب الوفاء بالنذر لا يكون مانع كما هو الصحيح فعندئذ لا مانع من تعلق وجوب الزكاة ووجوب الوفاء بالنذر معاً كليهما تعلق وذكرنا انه لا تنافي بينهما ولا معارضه ولا مزاحمة فلا مانع من ذلك ، ولكن هذا القول الذي اختاره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه
اولا ما ذكرناه من استحالة الواجب المعلق فان الواجب المعلق مستحيل في نفسه فان الواجب المعلق من احد اقسام الواجب المشروط بالشرط المتأخر وذكرنا استحالة الواجب المشروط بالشرط المتأخر
وثانيا مع الاغماض عن ذلك ذكرنا ان قيد الواجب اذا كان غير اختياري فلا بد ان يكون قيدا للوجوب ايضا والوقت غير اختياري فاذا كان الواجب مقيدا بالوقت والواجب متأخرا ومقيدا بالوقت فالوقت اذا كان قيدا للواجب فلابد ان يكون قيدا للوجوب ايضا ولا يعقل ان يكون الوجوب مطلقا ، فاذا كان الوجوب مطلقا لزم التكليف بالمحال فان الوجوب اذا كان مطلق وفعلي فهو محرك للمكلف نحو الاتيان للواجب والمفروض انه غير قادر على الاتيان بالواجب قبل وقته ، فمن اجر ذلك قلنا ان قيد الواجب اذا كان غير اختياريا فلابد ان يكون للوجوب ايضا والا لزم التكليف بغير المقدور فالصحيح ان هذا الوقت كما انه قيد للواجب قيدا للوجوب ايضا فالوجوب لا يصير فعلي حين انعقاد النذر وانما يصير فعليا حين تحقق الوقت ووصول الوقت فالوجوب فعلي يعني بعد حلول الحول فكما ان الواجب بعد حلول الحول فكذلك الوجوب فان الوقت قيدُ لكليهما معا هذا القول هو الصحيح ، ولكن لا تنافي بين وجوب الزكاة ووجوب الوفاء بالنذر ولا تعارض بينهما ولا تزاحم كما ذكرنا هذا كله فيما اذا كان النذر موقتا ، واما اذا كان النذر مشروطا كما اذا نذر التصدق بالعين الزكوية مشروط بشفاء مريضه او مشروط بمجيء غائبه فان كان الشرط تحقق قبل حلول فعندئذ يجب الوفاء به فان وفى بالنذر وتصدق بالعين المنذور انتفى زكاتها بانتفاء موضوعها فان ادى الى نقصان النصاب سقط وجوب الزكاة بسقوط موضوعه نهائيا وان لم يوجب نقصان النصاب فاذا حال الحول وجبة زكاته هذا اذا كان الشرط متحققا قبل حلول الحول ، واما اذا كان متحقق بعد حلول الحول فقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره في هذا الفرض ايضا ان هذا الشرط بمثابة الشرط المتأخر ووجوب الوفاء بالنذر يتحقق من حين انعقاد النذر واما من حين انعقاد النذر أي قبل حلول الحول واما الواجب فهو متأخر لان الواجب انما هو بعد حلول الحول فالشرط قيدا للواجب وليس قيدا للوجوب هذا الذي ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ولم يفرق بين الفرض الاول والثاني في كلا الفرضين وجوب الوفاء بالنذر فعلي غاية الامر في الفرض الاول الواجب ايضا فعلي وفي الفرض الثاني الواجب استقبالي اما الوجوب كلا الفرضين فعلي ، هذا الذي افاده قدس سره مبني على الالتزام بالشرط المتأخر والسيد الاستاذ ايضا التزم بذلك وبنى على جواز الشرط المتأخر ولكن ذكرنا في محله ان الشرط المتأخر مستحيل ومع الاغماض عن ذلك بما ان قيد الواجب غير اختياري فان شفاء المريض امر غير اختياري او مجيء الغائب امر غير اختياري فاذا كان قيد الواجب امر غير اختياري فلا محال يكون قيدا للوجوب ايضا ولا يعقل ان يكون الوجوب مطلقا وفعليا والا لزم التكليف بغير المقدور فمن اجل ذلك اذا كان قيد الواجب غير اختياري فهو لا محال ان يكون قيدا للوجوب ايضا ، هذا كله فيما اذا كان الشرط اما ان يكون متحقق قبل حلول الحول او يكون متحقق بعد حلول الحول واما اذا كان الشرط متحقق مقارن لحلول الحول فقد ذكر الماتن قدس سره وجوه نتكلم بها انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo